إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 415 لسنة 1988 بشأن يجوز صرف جميع الادوية التى تصرف من الصيدليات الاهلية بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب فى القطاع الاهلى يجوز صرفها ايضا بواسطة الاطباء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة ، مع مراعاة احكام القرارات الو

رقم التشريع وسنته

415 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٤١٤ لسنة ۱۹۸۸

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹٦۰ بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع الادوية .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۸۰/۳۸۳ .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۸۱/۲٥۱ .

ـ وعلى توصية مجلس الاقسام الباطنية بجلسته المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۷/۱۲/۲۷ .

ـ وعلى توصية اللجنة الفنية الدائمة لوضع ضوابط وصف واستعمال الادوية الخطرة في اجتماعها الاول بتاريخ ۱۹۸۸/۳/۲۷ .

ـ وبناء على ماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

ـ قـــــرر ـ

مادة اولى

۱ ـ تخضع الادوية التالية لاحكام القرار الوزاري رقم ۱۹۸۰/۳۸۳ وهي : ـ TRAMAL (TRAMADOL Hcl)

۲ ـ جميع المستحضرات الصيدلانية بكافة اشكالها الصيدلانية والتي تحتوي على هرمونات تسمى ( SEX HORMONES )

تصرف من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت .

مادة ثانية

على جميع وكلاء شركات الادوية والصيدليات في القطاع الاهلي تسجيل جميع الادوية المذكورة في المادة الاولى في سجلات وحفظ جميع فواتير الشراء والوصفات المصروفة لهذه الادوية في ملف خاص وترسل فواتير البيع من وكلاء الادوية ( قسم الخدمات الطبية الاهلية ) كل شهرين وتحفظ الفواتير والوصفات المصروفة لهذه الادوية الخاضعة لمدة ستة شهور في الصيدليات الاهلية .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ۱۹۸۸/۳۸۲ .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من ۱۹۸۹/٦/۱ ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة بالنيابة

التاريخ : ۲٥ ربيع الآخر ۱۴۰۹هـ

الموافق : ٥ ديسمبر ۱۹۸۸م

قرار وزاري رقم ٤١٥ لسنة ۱۹۸۸

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹٦۰ بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع الادوية .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٦۳٥ لسنة ۱۹۸۷ .

ـ وعلى توصية اللجنة الفنية الدائمة لوضع ضوابط وصف واستعمال الادوية الخطرة في اجتماعها الاول بتاريخ ۱۹۸۸/۳/۲۷ .

ـ وبناء على ماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

ـ قـــــرر ـ

مادة اولى

يجوز صرف جميع الادوية التي تصرف من الصيدليات الاهلية بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في القطاع الاهلي يجوز صرفها أيضا بواسطة الاطباء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة ، مع مراعاة أحكام القرارات الوزارية المنظمة لصرف هذه الادوية .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ۱۲٥ لسنة ۱۹۸۷ .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة بالنيابة

التاريخ : ۲٥ ربيع الآخر ۱۴۰۹هـ

الموافق : ٥ ديسمبر ۱۹۸۸م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي