إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 211 لسنة 2001 بشأن تحرير و صفة طبية بالأدوية و المستحضرات الصيدلانية لصرفها من الصيدليات الأهلية

رقم التشريع وسنته

211 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

23

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (۲۱۱) لسنة ٢٠٠١م

وزير الصحة :

بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

وعلى القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقرارات المنظمة له .

وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقرارات المنظمة له .

وعلى القرارات والتعاميم المنظمة لتداول والاتجار في المستحضرات الخاضعة للضوابط والقيود .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٤ والقرار الوزاري رقم ٤٤١ لسنة ١٩٩٧ .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يجوز للأطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالوزارة كل حسب تخصصـه تحـرير وصـفـة طـبـيـة بالأدويـة والمستحضرات الصيدلانية لصرفها من الصيدليات الأهلية بشرط عدم توفر الدواء الموصوف أو بديله بنفس التركيب العلمي في صيدليات هذه المراكز مع ضرورة التزام الأطباء بوصف الأدوية المخصصة للمراكز الصحية .

مادة ثانية

يجب أن تتضمن الوصفة الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة البيانات التالية :-

- اسم المريض الثلاثي .

- توقيع وخاتم الطبيب .

- توقيع وخاتم الصيدلي المسئول بعدم توفر الدواء الموصوف أو بديله بنفس التركيب العلمي بالصيدلية .

- خاتم المركز الصحي .

مادة ثالثة

يسمح للصيدليات الأهلية بصرف الوصفات المبينة في المادة الأولى من القرار وذلك بعد التأكد من استيفاء الوصفة الطبية لجميع البيانات الواردة بالمادة الثانية منه .

مادة رابعة

على أصحاب الصيدليات الأهلية موافاة وزارة الصحة إدارة تفتيش الأدوية بالرقابة الدوائية والغذائية بكشف دوري كل ثلاثة شهور ببيان وصفات الأدوية من الأطباء العاملين بالوزارة وفقا لأحكام هذا القرار .

مادة خامسة

لا تخل أحكام هذا القرار بأحكام القرارات والتعاميم الصادرة بـشـأن تنظيم وتداول واسـتـعـمـال الأدويـة والمستحضـرات الخاضعـة للضوابط والقيود .

مادة سادسة

كل من يخالف أحكام هذا القرار سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية .

مادة سابعة

تقوم إدارة تفتيش الأدوية بالرقابة الدوائية والغذائية بالتأكد من تطبيق هذا القرار بالطرق القانونية .

مادة ثامنة

تلغى القرارات الوزارية أرقام ١٤٢ لسنة ١٩٩٤ ، ٤٤١ لسنة ١٩٩٧ .

مادة تاسعة

يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور / محمد أحمد الجار الله

صدر في : ١٩ صفر ١٤٢٢هـ

الموافق : ١٢ مايو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي