إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 102 لسنة 2020 بشأن لا يجوز صرف الادوية التي تحتوى على مادة Modafinil بجميع اشكالها الصيدلانية الا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في دولة الكويت.

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (102) لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 395 ) لسنة 1997، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة .2016

- وحرصا من الوزارة على تنظيم ضوابط واستعمال بعض الأدوية بما يكفل تحقيق رقابة فعالة على تداولها.

- وعلى توصية فريق العمل لدراسة الملفات المقدمة من شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمشكل بموجب القرار الإداري رقم 704 لسنة 2020 في اجتماعه رقم (2020/5).

- وعلى كتاب السيد/الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية .2020/6/16 رقم م.ر-2020/147 المؤرخ

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة أولى

لا يجوز صرف الأدوية التي تحتوي على مادة Modafinil بجميع أشكالها الصيدلانية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في دولة الكويت.

مادة ثانية

يجب على الصيدلي المسئول في الصيدليات الأهلية والحكومية أن يحفظ في الصيدلية بسجل خاص تكون صفحاته مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة لقيد الكميات الواردة للصيدلية من الأدوية المشار إليها في المادة الأولى والكميات المنصرفة والرصيد المتبقي ويجب أن يتم القيد أولاً بأول بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة للواقع باستمرار وتحفظ فواتير الشراء والوصفات المنصرفة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ الشراء أو الصرف.

مادة ثالثة

على وكلاء شركات ومصانع الأدوية تسجيل الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي من الأدوية المشار إليها بالمادة الأولى في سجلات مرقمة ومعتمدة من إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة.

مادة رابعة

تتولى إدارة تفتيش الأدوية الاطلاع على هذه السجلات والتأكد من تطبيق هذا القرار وترفع تقرير للسيد/الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية لإجراء اللازم.

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في تاريخ : 7 ذو القعدة 1441 هـ

الموافـق: 28 يونيو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي