إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوي على مادة Growth Hornone أيا كان شكلها الصيدلاني ونوعها الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكو

قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

142 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوي على مادة Growth Hornone أيا كان شكلها الصيدلاني ونوعها الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكو 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي