قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوي على مادة Growth Hornone أيا كان شكلها الصيدلاني ونوعها الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكو
ساري
قرار وزاريرقم 142 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوي على مادة Growth Hornone أيا كان شكلها الصيدلاني ونوعها الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكو1 / 1