وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (142) لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن حظر صرف الصيدليات الأهلية بعض مستحضرات الأدوية إلا بموجب وصفة طبية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 بشأن إضافة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة Domperidon إلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014.
- وبناءً على توصية على توصية السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بموجب الكتاب رقم 2021/777 المؤرخ في 2021/12/13 بشأن تنظيم صرف المستحضرات التي تحتوي على
مادة Growth Hormone.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قــــرر -
مادة أولى
تُضاف المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة Growth Hormone أياً كان شكلها الصيدلاني ونوعها إلى مستحضرات الأدوية التي تحظر على الصيدليات الأهلية صرفها إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت والمبينة بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 11 جمادى الأولى 1443هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2021م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (157) لسنة 2021
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2021/9/19 المتضمن إنذار الهيئة للسادة المنتفعين بالقسائم المبين أسمائهم أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان وفي حالة التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 1996/56 وتعديلاته.
• توصية لجنة المخالفات في اجتماعها رقم 452/2021/15 المنعقد بتاريخ 2021/11/8.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
• وتحقيقاً للمصلحة العامة.