أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوي على مادة Growth Hornone أيا كان شكلها الصيدلاني ونوعها الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكو ساري

قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021
قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوي على مادة Growth Hornone أيا كان شكلها الصيدلاني ونوعها الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكو
🔍
قرار وزاري رقم 142 لسنة 2021 بشأن تضاف المستحضرات الصيدلانية التى تحتوي على مادة Growth Hornone أيا كان شكلها الصيدلاني ونوعها الى مستحضرات الادوية التى تحظر على الصيدليات الاهلية صرفها الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكو 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين