وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 264 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 97/517 بشأن: تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1960/16 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1967/12/17 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1997/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/816 بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم 97/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات رقم 2019/2 بشأن إنشاء وإشهار وترسيم الحدود البحرية لميناء الزور الخاص بمنشأة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية رقمي 58 ، 177 المؤرخين 2023/1/19 ، 2023/2/20 ومرفقاتهما.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن المنافذ والحدود رقم 1/1237 المؤرخ 2023/2/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
(مادة 1)
يستبدل بنص البند (تاسعاً) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 97/517 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :
(تاسعاً): المنطقة ( I ) الموقع الخاص بميناء الزور:
| المنطقة | خط الطول | خط العرض | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| حدود الميناء | E 022 23 048 | N 22 43 28 | ON SHORE |
| E 30 24 048 | N 20 44 28 | ||
| E 20 26 048 | N 20 44 28 | ||
| E 00 31 048 | N 00 45 28 | ||
| E 70 32 048 | N 50 45 28 | ||
| E 50 35 048 | N 50 45 28 | ||
| E 50 35 048 | N 20 39 28 | ||
| E 70 32 048 | N 20 39 28 | ||
| E 50 23 048 | N 70 42 28 | ||
| E 97 22 048 | N 05 43 28 |
(مادة 2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 27 شعبان 1444هـ
الموافق: 19 مارس 2023م