إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 264 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 97/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الاقامة او التواجد فيها.

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1629 · 1 أبريل 2023

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 264 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 97/517 بشأن: تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1960/16 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1967/12/17 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1997/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/816 بتعديل بعض أحكام

القرار الوزاري رقم 97/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات رقم 2019/2 بشأن إنشاء وإشهار وترسيم الحدود البحرية لميناء الزور الخاص بمنشأة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية رقمي 58 ، 177 المؤرخين 2023/1/19 ، 2023/2/20 ومرفقاتهما.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن المنافذ والحدود رقم 1/1237 المؤرخ 2023/2/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

(مادة 1)

يستبدل بنص البند (تاسعاً) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 97/517 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :

(تاسعاً): المنطقة ( I ) الموقع الخاص بميناء الزور:

المنطقةخط الطولخط العرضالملاحظات
حدود الميناءE 022 23 048N 22 43 28ON SHORE
E 30 24 048N 20 44 28
E 20 26 048N 20 44 28
E 00 31 048N 00 45 28
E 70 32 048N 50 45 28
E 50 35 048N 50 45 28
E 50 35 048N 20 39 28
E 70 32 048N 20 39 28
E 50 23 048N 70 42 28
E 97 22 048N 05 43 28

(مادة 2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 27 شعبان 1444هـ

الموافق: 19 مارس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي