قرار وزاري رقم 264 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة مصطفي وعبد الأمير خان للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (429) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة
1 / 1