وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٨٣٠ لسنة ٢٠٠١
بشأن : تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ بشأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠/١٨٣ بشأن تركيب عدادات انتظار لوقوف السيارات في الشوارع والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمي ٨١/٢٩٦، ٨٢/٨.
وعلى كتاب الادارة العامة للمرور رقم ٤٩٢٤ المؤرخ ٢٠٠١/٩/١٥ ومرفقاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تضاف للمادة (١) من القرار الوزاري رقم ٨٠/١٨٣ المشار اليه أعلاه شارع حبيب مناور بمنطقة الفروانية وشارع تونس بمنطقة حولي إلى الأماكن الواردة بها.
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٣ رجب ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٠ أكتوبر ٢٠٠١م