إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 183 لسنة 1980 بشأن عددات انتظار وقوف السيارات

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٨٣ لسنة ١٩٨٠ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المواد ٣٧ ، ٣٧ ، من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ ، بشأن المرور .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( ١ )

تركب عدادات انتظار لوقوف السيارات في الشوارع التالية :

١ ــ شارع فهد السالم

٢ ــ شارع محمد ثنيان الغانم

٣ ــ شارع سالم المبارك

مادة ( ٢ )

يكون انتظار السيارات في هذه الشوارع مقابل ( ٥٠ ) فلسا لكل نصف ساعة .

مادة ( ٣ )

يحظر وقوف السيارات في هذه الاماكن لمدة تزيد عن ساعتين خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء .

مادة ( ٤ )

تقوم الادارة العامة للمرور بالاشراف على هــــــذه العدادات وتحصل الرسوم المقررة .

مادة ( ٥ )

على قائدي السيارات التي تقف في هذه الاماكن مراعاة ما يلي :

١ ــ التقيد بالوقت المحدد للانتظار والمسدد عنه الرسوم.

٢ ــ الوقوف بانتظام في المربع المخصص للانتظار .

مادة ( ٦ )

كل من يخالف أي حكم من أحكام هــذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٧ من قانون المرور .

مادة ( ٧ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير الداخلية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي