وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٨٣ لسنة ١٩٨٠ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المواد ٣٧ ، ٣٧ ، من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ ، بشأن المرور .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
تركب عدادات انتظار لوقوف السيارات في الشوارع التالية :
١ ــ شارع فهد السالم
٢ ــ شارع محمد ثنيان الغانم
٣ ــ شارع سالم المبارك
مادة ( ٢ )
يكون انتظار السيارات في هذه الشوارع مقابل ( ٥٠ ) فلسا لكل نصف ساعة .
مادة ( ٣ )
يحظر وقوف السيارات في هذه الاماكن لمدة تزيد عن ساعتين خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء .
مادة ( ٤ )
تقوم الادارة العامة للمرور بالاشراف على هــــــذه العدادات وتحصل الرسوم المقررة .
مادة ( ٥ )
على قائدي السيارات التي تقف في هذه الاماكن مراعاة ما يلي :
١ ــ التقيد بالوقت المحدد للانتظار والمسدد عنه الرسوم.
٢ ــ الوقوف بانتظام في المربع المخصص للانتظار .
مادة ( ٦ )
كل من يخالف أي حكم من أحكام هــذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٧ من قانون المرور .
مادة ( ٧ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير الداخلية