وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠٠٠
وزير الصحة :
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ،
ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ،
قرر
مادة أولى
يشترط للحصول على ترخيص في مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين أن يكون لدى الصيدلي خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التخرج .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجار الله
صدر في : ١٧ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠٠م
قرار وزاري رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٠٠
وزير الصحة :
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
ـ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ .
ـ وبناء على اقتراح لجنة التراخيص الصيدلانية بالجلسة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ .
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يضاف الى المادة رقم ٢٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ النص التالي :_
"وإذا كان طالب الترخيص بفتح صيدلية أهلية صيدلي كويتي الجنسية فيشترط أن يكون لديه مدة خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمات الصيدلانية" .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجار الله
صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٣٠ مايو ٢٠٠٠م