إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 113 لسنة 1988 بشأن حيازة الطبيب المرخص بمزوالة مهنة الطب بالكويت مواد و مستحضرات المؤثرات العقلية لعلاج المرضي في الحالات الطارئة

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۸۸

ـــــــــــــــــــــــــ

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المواد ٣ ، ٢٣ ، ٥٤ من المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٨٢ بشأن الاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ المواد المخدرة بعيادات الاطباء الخصوصيين .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قــرر

مــادة أولى

تسري الاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٨٢ ، المشار اليه اعلاه في حالات حيازة الطبيب المرخص لــه في مزاولة مهنة الطب بالكويت مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة في عيادته أو خارجها . وحفظ واعادة هذه المواد والمستحضرات الى الجهة التي صرفت منها .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من ۱۳ مارس ۱۹۸۸ ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ۲۲ رجب ١٤٠٨هـ

الموافق : ۱۰ مارس ۱۹۸۸م

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم (١١٤) لسنة ۱۹۸۸

بالاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية التي يرخص لها بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المادة ۱۹ من القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة .

قــرر

مادة أولى

يشترط لمنح ترخيص الاتجار بمواد المؤثرات العقلية لصيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية أن يكون مرخصا به من قبل الجهة المختصة بذلك ويكون استمرار سريان هذا الترخيص شرطا لاستمرار صلاحية ترخيص الاتجار .

مادة ثانية

يجب الاحتفاظ بمواد المؤثرات العقلية التي يرخص بالاتجار فيها وفقا لأحكام هذا القرار في الصيدليات في خزانات خاصة محكمة الاغلاق ويحتفظ الصيدلي المسئول بمفتاحها معه ، كما يجب أن توضع مواد المؤثرات العقلية في أماكن خاصة بالمستودعات ومصانع الادوية المرخص لها في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية .

ويجب أن يراعى في استلام هذه المواد وتداولها وتسجيلها في الصيدليات والمستودعات ومصانع الادوية القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (١١١) لسنة ۱۹۸۸ .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من ۱۹۸۸/۳/۱۳ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ۲۲ رجب ١٤٠٨ هـ

الموافق : ۱۰ مارس ۱۹۸۸ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي