إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2011 بشأن مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين ما يلي:- 1- الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها.

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (126) لسنة 2011

بشأن تعرفه تخصيص وحجز نطاقات الأرقام

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 21 أغسطس لسنة 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (168 / 97) الصادر بتاريخ 18/ 6/ 1997 في شأن تعرفه دوائر الربط واستخدام شبكة الوزارة ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (35 / 2003) الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2003 بشأن تعرفه تخصيص وحجز نطاقات الأرقام ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قرر

المادة الأولى

تكون تعرفه استخدام أو تخصيص أو حجز النطاقات كالثالي :

أولاً : النطاقات المستخدمة أو المحجوزة أو المخصصة لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة لخدمات الدفع المسبق أو الدفع اللاحق أو أجهزة المناداة ( بيجر ) :

1 - يكون الحجز أو التخصيص بنطاقات كل منها 000 , 10 (عشرة ألاف) رقم ومضاعفاته .

2 - تكون تعرفه أجور التسجيل 150 ( مائة وخمسون) ديناراً لكل 1000 ( ألف) رقم تدفع مقدماً ولمرة واحدة وغير قابلة للاسترجاع .

3 - تكون التعرفة الشهرية عن كل رقم محجوز أو مخصص بواقع 500 ، (خمسمائة) فلس تدفع مقدماً حسب النطاقات أو الأرقام المحجوزة أو المخصصة من واقع بيانات وسجلات الوزارة وفقاً للأنظمة المعتمدة لديها .

4 - تطبق التعرفة على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة حاليا وتكون التعرفة غير قابلة للاسترجاع بأي حال من الأحوال بما في ذلك إلغاء التخصيص أو الحجز أو عدم الاستعمال .

ثانياً : النطاقات المستخدمة أو المخصصة أو المحجوزة لاستخدامات أخرى غير واردة في البند أولا :

1 - يكون الحجز أو التخصيص بنطاقات كل منها 100 (مائة) رقم ومضاعفاته لأي جهة من الجهات .

2 - تكون تعرفه أجور التسجيل 150 (مائة وخمسون) ديناراً لكل 1000 ( ألف) رقم تدفع مقدماً ولمرة واحدة وغير قابلة للاسترجاع .

3 - تدفع مقدماً تعرفه سنوية قدرها 2 د . ك ( ديناران) لكل رقم مستخدم أو محجوز أو مخصص حسب نطاقات الأرقام المستخدمة أو المحجوزة أو المخصصة من واقع بيانات ومسجلات الوزارة حسب الأنظمة المعتمدة لديها .

المادة الثانية

يحظر على شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المخاطبة بأحكام هذا القرار تحميل مشتركيها تكلفة الاشتراكات الشهرية أو أجور التسجيل أو التخصيص أو الحجز .

المادة الثالثة

يلتزم المعنيون بأحكام هذا القرار بأداء أي حقوق تترتب في ذمتهم لصالح الوزارة .

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

وزير الكهرباء والماء ووزير الإعلام

ووزير المواصلات بالوكالة

سالم مثيب الأذينة

صدر في : 25 شعبان 1432 هـ

الموافق : 26 يوليو 2011 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (140) لسنة 2011

- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1996 بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 359 لسنة 1997 وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2000 الصادر في (21 / 5 / 2000) بشأن تحديد مدة الخبرة اللازمة لمنح ترخيص مزاولة المهنة للصيدلة غير الكويتيين .

- وعلى القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009 بشأن جواز تعيين الصيدلة غير الكويتيين خريجي جامعة الكويت استثناء من شرط مدة الخبرة المطلوبة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة العليا الدائمة لدراسة وتطبيق سياسات التشغيل في كافة قطاعات الخدمات الصيدلانية الحكومية والأهلية .

- ورغبة في وضع قواعد تنظيمية شاملة لعملية منح ترخيص

مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي .

- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة المساعد لشئون

الأدوية والتجهيزات الطبية .

- وعلى موافقة السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

- قرر -

مادة أولى

مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009 ، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة غير

الكويتيين ما يلي :

1 - الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من

إحدى الجامعات المعترف بها .

2 - أن تتم معادلة الشهادة العلمية من وزارة التعليم العالي بدرجة البكالوريوس في مجال التخصص .

3 - أن تتوافر لدى الصيدلي مدة خبرة عملية في مجال

الخدمات الصيدلانية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على المؤهل الجامعي .

4 - أن يجتاز الصيدلي الاختبارات والمقابلات التي تجريها

اللجان المختصة بالوزارة .

5 - يجوز للجان مقابلات الصيادلة إضافة أي شروط أخرى

تراها .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه .

مادة ثالثة

يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ هلال مساعد الساير

صدر في : 2 رمضان 1432 هـ

الموافق : 2 أغسطس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي