ت اليوم ــ ص ٢
وزارة الصحة العامة
قرار وزاری رقم ٨٣/٢٩٠
بشأن تحديد كليات الطب والمؤهلات العلمية ومدد الخبرة المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة الطب فــى الكويت
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على المادة ٣ من المرسوم بالقانـــون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما ،
وعلى القرار الوزارى رقم ٧٦/٢٩٨ بــــشأن المؤهلات والخبرة الواجب توافرها في اطباء القطـــاع الاهلي ،
والقرار رقم ٧٢/٦٠٦ بخصوص اطباء التخدير في المؤسسات العلاجية ،
وعلى القرار رقم ٨١/١٦٣ بشأن استمرار العمل ببعض القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الطب .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـــ قـــــرر ـــ
مادة اولى : الكليات التي يجوز قبول المؤهـــــلات الصادرة منها للترخيص بمزاولة مهنة الطب في الكويت هي كليات الطب التي يكون الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطا للالتحاق بها ، وتكون مدة الدراسة بها على الاقل خمس سنوات للطب البشري بالاضافة الى سنة التدريب ( الامتياز ) وخمس سنوات لطب الاسنان ، ويجب ان تكون هذه الكليات والشهادات الصادرة عنها معترفا بها في بلدها وتخول لحاملــــهــا مزاولة مهنة الطب فيها بصورة كاملة .
وفى جميع الاحوال يجب ان تكون الكليات المذكورة والشهادات الصادرة عنها معترفا بها من قبل الجهات المختصة بدولة الكويت كما يجب موافقة وزارة الصحة العامة بالكويت على مزاولة مهنة الطب لخريجي هذه الكليات .
مادة ثانية ــ تعتمد الاسس الواردة بالقرارين رقم ٧٢/٦٠٦ ، ٧٦/٢٩٨ لتحديد المؤهلات ومدد الخبرة التي يشترط توافرها للترخيص بمزاولة مختلف فروع وتخصصات مهنة الطب بالكويت .
مادة ثالثة ــ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيــــــذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة