وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨١/١٨١
بشأن شروط وإجراءات ورسوم الترخيص
بمزاولة مختلف المهن الطبية والمهن المعاونة لها
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما ،
وعلى القرار رقم ٧٩/٨٢ بتحديد أجور العلاج والرسوم الصحية ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر
مادة اولى ـ تقدم طلبات الترخيص لمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الاسنان أو المهن المعاونة لهما ، وكذلك طلبات الترخيص بفتح العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ، الى قسم الخدمات الطبية الاهلية على النماذج المعدة لهذا الغرض ، ويرفق بالطلب المستندات المبينة فيما يلي وذلك بحسب نوع الترخيص المطلوب :
اولا - طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الاسنان او احدى المهن الطبية المعاونة لهما :
ترفق به المستندات التالية :
١ - صورة شهادة الجنسية ( بالنسبة للكويتيين ) أو صورة جواز السفر ( بالنسبة لغير الكويتيين ) .
٢ - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو شهادة تقدير سن .
٣ - الشهادات المدرسية التي تؤهل لمزاولة المهنة المطلوب الترخيص بها أو صور معتمدة منها .
٤ - شهادات الخبرة السابقة .
٥ - صحيفة الحالة الجنائية .
٦ - شهادة لياقة صحية من الجهة التي تحددها الوزارة .
٧ - موافقة الجهة التي سيعمل بها الطالب .
ثانيا - طلب الترخيص بفتح عيادة خاصة : وترفق به المستندات التالية :
١ - صورة الترخيص بمزاولة مهنة الطب في الكويت .
فإذا كان قد مضى على صدور الترخيص اكثر من ستة شهور فيتعين ان يقدم معه صحيفة الحالة الجنائية وشهادة لياقة صحية.
٢ ـ موافقة الجهات المعنية على موقع العيادة .
ثانيا ـ طلب الترخيص بفتح محل لمزاولة احدى المهن الطبية المعاونة :
ترفق بالطلب صورة شهادة الجنسية الكويتية بالنسبة للشخص الطبيعي أو صورة من عقد التأسيس الموثق اذا كان الطلب شخصا اعتباريا وذلك بالاضافة الى ما يلي :
أ ـ اذا كان الطالب مرخصا له بمزاولة المهنة فيكتفي بتقديم صورة من هذا الترخيص ، اما اذا كان قد مضى على صدوره اكثر من ستة شهور فيجب ان يقدم ايضا صحيفة الحالة الجنائية وشهادة لياقة صحية .
ب ـ اذا كان الطالب غير مرخص له بمزاولة المهنة فيتعين عليه تقديم ما يلي :
١ - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو شهادة تقدير سن .
٢ - صحيفة الحالة الجنائية .
وفي جميع الاحوال يتعين الحصول على موافقة الجهات المعنية على فتح المحل وتنفيذ الشروط والمواصفات التي تقررها الوزارة بالنسبة لكل نوع من المحلات .
مادة ثانية - تشكل بقرار من السيد وكيل الوزارة لجانا لمعاينة العيادات الخاصة ومحلات مزاولة المهن المعاونة لمهنة الطب المطلوب الترخيص بها أو احداث أي تعديل بها . على ان تضم هذه اللجان الاطباء والفنيين المختصين وفقا لنوع التخصص أو المهنة التي ستزاول بالعيادة الخاصة أو المحل المطلوب معاينته .
مادة ثالثة : يبت في طلبات ترخيص ونقل وتعديل العيادات الخاصة ومحلات مزاولة المهن المعاونة لمهن الطب وفقا للاجراءات التالية :
١ ـ تحال الطلبات المستوفاة الى لجنة المعاينة لعمل تقرير عن مدى ملاءمة الموقع وتوفر شرط المسافة ان وجد ، ويوقع التقرير من اعضاء اللجنة الذين اجروا المعاينة .
٢ ـ يعرض تقرير لجنة المعاينة مع كافة اوراق الطلب على لجنة التراخيص الطبية للبت فيه فاذا تقرر رفض الطلب وجب اعلان الطالب بذلك .
أما اذا وافقت اللجنة على الطلب فيعلن الطالب بالموافقة المبدئية مرفقا بها نسخة من الاشتراطات العامة والخاصة الصادرة من وزارة الصحة العامة المطلوب استيفاؤها بالعيادة أو المحل وتحدد له المهلة المناسبة لذلك .
٣ ـ عند انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة او متى ورد اخطار من الطالب بأتمام الاشتراطات التي أعلنت اليه ، يحال الطلب الى لجنة المعاينة لاعداد تقرير يقدم الى لجنة التراخيص الطبية للبت في الطلب بصفة نهائية .
مادة رابعة ـ على كل من يقدم طلبا للحصول على اي ترخيص من التراخيص المشار اليها بهذا القرار ان يحدد في طلبه العنوان الذي ترسل عليه المراسلات المتعلقة بطلبه ويعتبر ايصال تسجيل البريد قرينة على وصول الاخطار اليه ما لم يثبت العكس .
مادة خامسة ـ تحدد رسوم الترخيص والتجديد والنقل على النحو التالي :
١ ـ رسم الترخيص بمزاولة مهنة الطب ٢٠ د.ك رسم التجديد ١٠ د.ك
٢ ـ رسم الترخيص بمزاولة احدى المهن الطبية المعاونة ١٠ د.ك رسم التجديد ٥ د.ك
٣ ـ رسم ترخيص العيادات الخاصة ٥٠ د.ك
رسم التجديد او النقل ١٠ د.ك
٤ ـ رسم ترخيص محل لمزاولة احدى المهن الطبية المعاونة ٥٠ د.ك رسم التجديد أو النقل ١٠ د.ك
٥ ـ رسم تغيير مكان العمل للاطباء وفنيي المهن الطبية المعاونة ١٠ د.ك
مادة سادسة ـ يلغى من القرار الوزاري رقم ٦٩/٨٢ أي نص يخالف احكام هذا القرار .
مادة سابعة ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٨١
وزير العدل والشئون القانونية والادارية ،
بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم « ١١ » لسنة ١٩٧٤ بتاريخ ١٩٧٤/٤/٣٠ ،
وعلى ترشيح لجنة المأذونين ،
قرر
مادة اولى :
يعين السيد/عبد الكريم عبد الله رمضان مأذونا لتوثيق عقود الزواج بمنطقة الرميثية .
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
صدر في ١١ شعبان ١٤٠١هـ
الموافق ١٩٨١/٦/١٣م