قرار رقم 6 لسنة 2020 بشأن ترخيص المهن التأمينية
قرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن ترخيص المهن التأمينية بعد الاطلاع – على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، – وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (6) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/07/15 بشأن الموافقة على إصدار هذا القرار.
قرر ما يلي المادة الأولى يقصد بالمهن التأمينية المهن الواردة تعريفها في المادة (1) من القانون رقم (125) لسنة 2019.
المادة الثانية مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه، يستمر العمل بتراخيص مزاولة أنشطة المهن التأمينية بموجب التراخيص السارية والصادرة من وزارة التجارة والصناعة المبينة قرين اسم كل مزاول طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجل مزاولي المهن التأمينية المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2021/12/31.
المادة الثالثة على جميع مزاولي أنشطة المهن التأمينية المنتهي ترخيصهم والمقيدين في سجل وزارة التجارة والصناعة، التقدم للوحدة بطلب تجديد ترخيص المزاولة مرفقاً به جميع المستندات المسلمة لإدارة التأمين بالوزارة، وما يفيد سداد رسوم تجديد الترخيص وأي التزامات مالية أو أي مستندات أخرى تطلبها الوحدة.
ويصدر رئيس الوحدة قراراً بالترخيص المستوفي لجميع المتطلبات والشروط الواردة في هذا القرار، بعد موافقة اللجنة العليا.
المادة الرابعة تسلم المستندات والمتطلبات الواجبة في هذا القرار في مقر الوحدة المؤقت الكائن في منطقة شرق – برج كيبكو – الطابق 22، على أن تكون جميع هذه المستندات والمتطلبات موقعة من مزاول المهنة، ومرفقاً بها إقراراً بصحتها.
المادة الخامسة يترتب على مخالفة مزاولي المهن التأمينية لهذا القرار قيام مسؤوليتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.
المادة السادسة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (6) لسنة 2020:
| ت | اسم مزاول المهنة | المهن التأمينية المقيدة | رقم القيد في سجل وزارة التجارة والصناعة |
| 1 | شعيب صلاح الدين صوفي | خبير اكتواري | 2012/3 |
| 2 | منزر مراد | خبير اكتواري | 2010/45 |
رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 2020/08/04م ملاحظة: نُشر في العدد 1495 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1496، والنص أعلاه وفق العدد 1496.