وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٥ ) لعام ١٩٩٠
بتعديل حكم البند ثانيا من القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٢ والبند ثالثا من القرار الوزاري رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٣ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة ،
ــ بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ( ٥٢ ) لعام ١٩٨٢ الصادر بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٨٢ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون مزاولة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت.
ــ والقرار الوزاري رقم ( ٤٥ ) لعام ١٩٨٣ الصادر بتاريخ ٢٦ ديسمبر ١٩٨٣ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون مزاولة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت .
ــ وعلى قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة التي عقدت في دولة البحرين خلال الفترة من
٩ ــ ١١ نوفمبر ٨٢ والرابعة التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من ٧ ــ ٩ نوفمبر ١٩٨٣ .
قـــــــــــــرر
مادة أولى
يستبدل بحكم البند ثانيا من القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٢ والبند ثالثا من القرار الوزاري رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٣ المشار إليهما بما يلي :
يجوز أن تصل نسبة مساهمة مواطني دول المجلس في الشركات التي تؤسس في دولة الكويت لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار الى نسبة ١٠٠٪ من رأس المال .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور النشر .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في : ٤ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ٣١ يناير ١٩٩٠ م