وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٨٤
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٣٩٣ لسنة ١٩٨٤ بشأن المؤهلات والخبرة الواجب توفرها في أطباء القطاع الأهلي .
قرر
مادة أولى - يعدل البند ( ثانيا - ١ ) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٩٣ لسنة ١٩٨٤ لتصبح كالاتي :-
١ - طبيب ممارس عام :
أ - يشترط أن يكون قد أمضى سنة الامتياز وأن يكون قد قضى بعدها أربع سنوات خبرة في مستشفيات معترف بها ، منها سنة في الجراحة العامة واستقبال الحوادث وسنة في الامراض الباطنية وسنة في طب الأطفال وستة شهور في الولادة وأمراض النساء وثلاث شهور في الطب النفسي وثلاثة شهور في أي تخصص يجيده الطبيب .
ب - أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في مراكز صحية معترف بها في مجال طب الممارس العام .
مادة ثانية - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٢٠ شوال ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٦ يوليو ١٩٨٤ م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٣٢٥ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن المرور وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تضاف الفقرة التالية الى نص المادة ٥٢ من القرار الوزاري رقم ١٩٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور نصها كالاتي : -
« ولا يجوز تركيب أجنحة على المركبات أو تركيب هوائيات لأجهزة اللاسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات المختصة أو وضع أية كتابات أو ملصقات غير رسمية على جسم السيارة »
مادة ( ٢ )
ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الداخلية
صدر في : ١٢ شوال ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١١ يوليو ١٩٨٤ م