قرار وزاري رقم (232) لسنة 2026
بشأن تعديل الاشتراطات والضوابط الواجب
توافرها للعمليات التجميلية
في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
– وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2017 بشأن اعتماد قوائم عمليات التجميل في تخصصات جراحة العيون - جراحة التجميل - الجراحة العامة - جراحة الأنف والأذن والحنجرة - جراحة الوجه والفم والفكين - الأمراض الجلدية).
- وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (339) لسنة 2025 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي،
- وعلى القرار الوزاري رقم (373) لسنة 2025 بشأن وثيقة السلوك الأخلاقي للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي،
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى:
يُقصد بالتدخلات والعمليات التجميلية: الجراحات والتدخلات التي يكون الغرض منها تحسين شكل أو قوام الإنسان بناءً على رغبته ووفق طلبه وبما تسمح به الأصول والقواعد الطبية ومستجداتها وأخلاقيات المهنة وآدابها.
مادة ثانية:
تُعتمد قوائم عمليات التجميل في تخصصات جراحة التجميل – الأمراض الجلدية – جراحة العيون - جراحة الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة - أمراض النساء والولادة - جراحة الوجه والفم والفكين جراحة الأوعية الدموية المرافقة لهذا القرار للعمل بها في القطاعين الحكومي والأهلي ووفقاً للاشتراطات والضوابط التالية:
أولاً: يقتصر إجراء التدخلات والعمليات التجميلية الجراحية الواردة في الجدول رقم (1) على أطباء من مستوى اختصاصي/اختصاصي أول استشاري حاصلين على شهادة البورد أو ما يعادلها أو أن تكون تحت إشرافهم:
جدول رقم (1):
Department/Specialty
Plastic Surgery/Plastic
Surgeons
Permitted procedures
All Aesthetic procedures,
including but not limited
to:
- Neurotoxin Injection
- Filler injections
- Thread Lift
- Simple superficial
gynecological aesthetic
procedures (peeling,
bleaching)
- Microdermabrasion
- Chemical peels
- Intense pulsed light (IPL)
treatment
- Laser Treatment
- Hair transplant
- Lesion Excision
- All types of Plasma Rich
Platelet Therapy
(PRP)
- Abdominoplasty (All
types)
- Liposuction
-Breast
enhancement/Reduction
- Fat Free Grafting
- Facial Implants
- Surgical Rhinoplasty
- Vaginoplasty, Labiaplasty,
Vulvectomy
- Nymphoplasty
- Facelift
- Blepharoplasty (including
Double Eyelid)
- Surgical Brow Lift
Dermatology/Dermatol
ogists
- Neurotoxin injection
(subcutaneous):
Palmoplantar + Axillary
Hyperhidrosis
Aesthetic Neurotoxin
injection
- Dermal Fillers Injections
and
Biostimulatory Agents
- Mesotherapy Injections
and Skin Boosters
- Platelet Rich Plasma
(PRP) Therapy
- Laser Treatment and
other energy-based
devices (Skin)
- Dermasanding
- Chemical peel
- Laser Resurfacing
- Subscision/Skin Punch for
scar restoration
Ophthalmology/
Ophthalmologists
-Simple Blepharoplasty
-Correction of eyelid
وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الأقسام المختص:
جدول رقم (2):
ثانياً: يقتصر إجراء التدخلات والعمليات التجميلية الجراحية الواردة في الجدول رقم (2) على الأطباء وفقاً للتخصصات المحددة بالجدول من مستوى اختصاصي/اختصاصي أول/استشاري حاصلين على شهادة البورد أو ما يعادلها، بالإضافة إلى زمالة تدريبية معتمدة لا تقل عن 12 شهراً بالحضور الشخصي ووفقاً للتخصص المعتمد من قبل مجالس الأقسام لكل منهم أو الأطباء الحاصلين على شهادة البورد ولديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إجراء العمليات التجميلية حسب الاختصاص .(BMI) Index
• حجم السوائل والدهون المستخرجة.
• منطقة الجسم التي تم الإجراء عليها.
• التقنية الجراحية أو التداخلية المستخدمة ومدى استخدام الفحص بالموجات فوق الصوتية الداخلية أو الخارجية في حال استخدامها.
• المضاعفات التي تمت مواجهتها خلال العملية إن وجدت.
• صور ما قبل وبعد العملية للمريض والوزن عند المتابعة ومؤشر كتلة الجسم (BMI).
مادة رابعة:
مرضى السمنة المفرطة:
يمنع إجراء العمليات التجميلية البحتة للمرضى ذوي مؤشر كتلة الجسم (BMI) فيما يزيد عن 35.
مادة خامسة:
اشتراطات وضوابط الليزر:
يسمح للهيئة التمريضية بإجراء الليزر وفقاً للاشتراطات والضوابط التالية:
- حصول الممرض على ترخيص من إدارة الوقاية من الإشعاع لاستخدام جهاز الليزر بالإضافة إلى اجتياز دورة تدريبية معتمدة بالحصول على شهادة تدريب.
- أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المختص ويكون من مستوى اختصاصي/اختصاصي أول/استشاري حاصل على ترخيص من إدارة الوقاية من الإشعاع.
- معاينة المريض من قبل الطبيب المختص قبل كل جلسة من جلسات الليزر وضبط معايير الجهاز حسب الحالة وتدوين التقييم والموافقة المستنيرة في الملف الطبي لكل مريض.
مادة سادسة:
التقييم النفسي:
- يلتزم الطبيب، قبل إجراء أي عملية جراحية تجميلية لمريض لديه اعراض او يُعاني من اضطرابات نفسية، بالحصول على تقرير طبي نفسي معتمد صادر عن طبيب مسجل أول فما فوق في تخصص الطب النفسي، يوثق به ملائمة الحالة النفسية للمريض واستقرارها لإجراء التدخل الجراحي التجميلي.
- تشمل الاضطرابات النفسية الحالات التالية:
• اضطراب تشوه الجسم Body Dysmorphic
(Disorders
• الفصام (Schizophrenia)
• الاكتئاب الشديد ( Major Depression
• اضطرابات الأكل (Eating Disorders)
• اضطرابات الشخصية الحدية ( Borderline Personality (Disorder
• أي اضطراب نفسي آخر قد يؤثر على القدرة على اتخاذ القرار الطبي
مادة ثالثة:
اشتراطات وضوابط عمليات شفط الدهون للجسم:
- يشترط في الطبيب الذي يقوم بعملية شفط الدهون توفر التدريب الكافي والخبرة لإجراء العملية والتعامل مع المضاعفات المحتملة وفقاً للاشتراطات والضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الصحة ويشترط كذلك شرح إجراءات العملية بالكامل للمريض وتوضيح المضاعفات المحتملة قبل اجراء العملية وأخذ الموافقة المستنيرة من المريض.
- يجب أن يتم تقييم الحالة مسبقاً من قبل طبيب التخدير وتدوين هذا التقييم في الملف الطبي للمريض، كما يسمح بإجرائها في مراكز جراحة اليوم الواحد، شريطة ألا تتجاوز كمية الشفط الكلية 5 لترات.
- يجب أن تتوفر ممرضة على الأقل لمساعدة الطبيب في كل عملية شفط للدهون.
- تقاس كمية الدهون المزالة بإجمالي ما يتم شفطه من الدهون الصافية فقط.
- يجب أن لا يتجاوز حجم الدهون المزالة (Supernatant) نسبة 8 % من وزن جسم المريض دون ملابس وفي حال تجاوزت كمية الشفط 5 لترات في الإجراء الواحد، مهما كان عدد المناطق المعالجة أو جنس المريض أو حجم الجسم، يتوجب إيواء المريض في المستشفى لمدة لا تقل عن 24 ساعة على الأقل.
- في حال إجراء العملية للمريض في مركز جراحة اليوم الواحد وحاجة المريض للبقاء بالمنشأة الصحية لأكثر من 23 ساعة، يجب أن يتم نقل المريض إلى مستشفى.
- لا تعتبر عمليات شفط الدهون من العمليات التي يتم إجراؤها لتخفيف الوزن.
- يجب توثيق المعلومات التالية في الملف الطبي الخاص بالمريض:
• وزن وطول المريض قبل العملية ومؤشر كتلة الجسم Body Mass السليم من قبل المريض.
- الاشتراطات الواجب توافرها بالتقرير النفسي:
• صادر من مسجل أول طب نفسي فما فوق مرخص ومعتمد من وزارة الصحة.
• يتضمن تقييماً شاملاً للحالة النفسية وعدم وجود أي أعراض لمرض نفسي تتعارض مع إجراء العملية التجميلية.
• يثبت قدرة المريض على اتخاذ قرار.
• يحدد مدى إمكانية خضوع المريض للتخدير وتأثيره على حالته أو تعارضه مع عقاقيره العلاجية النفسية.
• يحدد الاحتياطات أو المتطلبات الخاصة للمتابعة.
• لا تتجاوز صلاحية التقرير 3 أشهر من التاريخ المقرر للعملية.
مادة سابعة:
في حال حدوث مضاعفات للمريض من جراء إجراء العمليات التجميلية في القطاع الحكومي تكون تبعية إدخال المريض في المنشأة الصحية التي يتم إدخاله إليها للقسم أو التخصص المعني الذي قام بإجراء العملية حسب هذا القرار ويتم علاج ومتابعة هذا المريض في هذا القسم ويتحمل الطبيب الذي أجرى العملية المسؤولية المهنية من جراء تلك المضاعفات، ويتم عمل تقرير طبي للمريض وكذلك تقرير طبي عرضي (Medical Incident Report) ويرفع حسب النظم واللوائح إلى لجنة المضاعفات والوفيات.
مادة ثامنة:
في حال حدوث مضاعفات للمريض من جراء إجراء العمليات التجميلية في القطاع الأهلي يتم إدخال المريض إلى نفس المستشفى أو المركز التخصصي الأهلي الذي تم فيه إجراء العملية، ويتحمل الطبيب الذي أجرى العملية المسؤولية المهنية من جراء تلك المضاعفات. ويتم عمل تقرير طبي للمريض وكذلك تقرير طبي عرضي (Medical Incident Report) ويرفع إلى إدارة التراخيص الطبية. ويحق للمريض طلب العلاج في مستشفى حكومي حسب النظم واللوائح، وفي هذه الحالات يتم علاجه من قبل أطباء من نفس التخصص الذي قام بإجراء هذه العملية في القطاع الأهلي.
مادة تاسعة:
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 28 صفر 1448هـ
الموافق : 11 أغسطس 2026م
قرار وزاري (235) لسنة 2026
بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية.
- وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى مواد القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2019 بشأن اعتماد أسعار وأجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في بعض مرافقها الصحية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2022 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بإلزام مؤسسات القطاع الطبي الأهلي وكافة المنشآت المعنية لمعالجة النفايات الطبية الناتجة عن عملها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 بشأن اشتراطات إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلية والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والأهلي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها،
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى:
الاشتراطات والضوابط لترخيص صيدلية أهلية:
البند الأول: الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها لفتح صيدلية أهلية:
1. صيدلي كويتي:
استيفاء نموذج طلب فتح صيدلية أهلية (صيدلي كويتي) مقدم إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، ويتضمن صورة ضوئية سارية الصلاحية للمستندات التالية:
1.1 البطاقة المدنية.
1.2 شهادة الجنسية.
1.3 شهادة جامعية في تخصص الصيدلة معترف بها من الجهة المختصة، ومعادلتها إذا كانت الشهادة صادرة من خارج دولة الكويت ومصدقة من الجهات الرسمية.
1.4 شهادة براءة التعيين للعاملين في القطاع الحكومي.
1.5 شهادة خبرة للسنوات العملية أكثر من 10 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية.
1.6 ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.
1.7 شهادة حسن سير وسلوك تثبت عدم إصدار حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
1.8 شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت عدم مزاولة العمل في القطاع الحكومي.
1.9 كتاب اعتماد التوقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة.
2. الجمعيات التعاونية:
يتم تقديم الطلب إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة:
2.1 تمنح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة بعد موافقة وزير الصحة.
2.2 يجوز للصيدلي الكويتي فتح صيدلية في الأسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية على أن يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر ومستوفياً للشروط الواردة في البند الأول رقم 1 من هذه المادة وذلك بعد موافقة وزير الصحة.
3. المستشفيات الأهلية:
يشترط لترخيص صيدلية لكل مستشفى ألا تقل فيه عدد الأسرة عن (50) سرير وتكون رخصة الصيدلية تابعة لرخصة المستشفى وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، لمعاينة محل الصيدلية ومطابقتها للاشتراطات والمتطلبات المشار إليها في البند الأول للمادة الثانية من هذا القرار. يحق للمستشفى فتح موقع آخر للصيدلية الرئيسية على أن يكون المبنى تابع للمبنى الرئيسي للصيدلية.
البند الثاني: لا يتم اصدار ترخيص الصيدلية الأهلية الا بعد استيفاء كافة الاشتراطات المشار اليها في احكام هذا القرار الوزاري، على أن يكون الصيدلي صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية صادر له ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة على الصيدلية المرخصة لها.
البند الثالث: على صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية الصادر لها ترخيص لغير صيدلي كويتي، أن تلتزم بتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة.
البند الرابع: مدة سريان ترخيص الصيدلية الأهلية أربع سنوات.
البند الخامس : يلغى ترخيص الصيدلية الأهلية بمجرد استلام الصيدلي صاحب الترخيص العمل في الجهات الحكومية، أو كافة المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التابعة للقطاع الحكومي.
مادة ثانية:
الاشتراطات الضوابط المنظمة لتراخيص الصيدليات الأهلية:
البند الأول : يشترط لإصدار ترخيص صيدلية أهلية جديدة تقديم ما يلي:
1. شهادة بيان المساحة صادرة وموثقة من بلدية الكويت تبين بأن أقرب صيدلية لمحل الصيدلية المطلوب ترخيصها لا تقل عن 1000 متر في كل الاتجاهات من المحيط الدائري تبدأ من النقطة المركزية للصيدلية المطلوب ترخيصها إلى النقطة المركزية للصيدلية الأقرب، ويستثنى من ذلك الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية والمباني المرخصة كعيادات أو مراكز طبية على اشتراط أن تكون المباني مسموح باستعمالها تجاريا واستغلالها كامل المبنى الاستثماري.
2. المساحة لا تقل عن 40 متر مربع والارتفاع مترين ونصف.
3. رسم كروكي للمحل المطلوب الترخيص له كصيدلية يبين فيه الموقع وبيان تفصيلي بوصفه المكاني والفني.
4. ألا تتصل الصيدلية بمحل سكن آخر سواء كان هذا الاتصال مباشر أو غير مباشر.
5. أن تكون الصيدلية في الطابق الأرضي، ويستثنى من ذلك الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية.
6. أن تكون الصيدلية متصلة مباشرة بالطريق الرئيسي، ويستثنى من ذلك الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية.
7. عقد إيجار مبرم بين الصيدلي الكويتي مقدم الطلب ومالك المحل.
8. آخر إيصال إيجار للمحل.
9. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تبين الرقم الآلي للمبنى والوحدة.
10. مقياس حرارة سيليزي داخل الصيدلية على ألا تتجاوز درجة الحرارة في داخل الصيدلية عن 25 درجة سيليزية.
11. مقياس حرارة سيليزي في مخزن الصيدلية إن وجد على ألا تتجاوز درجة الحرارة عن 25 درجة سيليزية.
12. ثلاجة حفظ الأدوية مزودة بمقياس حرارة سيليزي على أن تكون درجة حرارة الحفظ فيها من 2 إلى 8 درجة سيليزية.
13. توفر التكييف والتهوية والإضاءة والأرفف المعدة لتخزين وعرض الأدوية والمنتجات الطبية.
14. وجود خزانة محكمة الغلق خاصة بالأدوية منتهية الصلاحية.
15. وجود خزانة محكمة الغلق خاصة لكل من الأدوية المخدرة والأدوية النفسية والمؤثرات العقلية في الصيدليات وكافة المرافق الصحية التابعة للمستشفيات الأهلية.
16. عدم تعرض الأدوية أو المنتجات الطبية المخزنة أو المعروضة في الصيدلية لأشعة الشمس المباشرة.
17. أن تكون سجلات قيد عُهد الأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية مصدقة ومعتمدة من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.
18. الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالجهات الرسمية الأخرى على أن تكون سارية الصلاحية وهي:
18.1 ترخيص وزارة التجارة والصناعة.
18.2 ترخيص الإدارة العامة للإطفاء.
18.3 ترخيص إعلان الواجهة من بلدية الكويت.
18.4 اعتماد توقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة.
19. شهادة نقل وتخلص آمن صادرة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية التابعة لوزارة الصحة.
البند الثاني: تقوم إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بالتدقيق على كافة المستندات والبيانات المقدمة من طالب الحصول على ترخيص الصيدلية والتأكد من الشروط المطلوب توفرها في محل الصيدلية واعتمادها من خلال عمل المعاينة المبدئية ومن ثم إصدار موافقة مبدئية صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها، ولا تعد هذه الموافقة ترخيصاً لمزاولة النشاط كما لا تعد سماحاً بممارسة العمل في محل الصيدلية وتعتبر لاغية بعد انقضاء مدتها دون استكمال الشروط والإجراءات المحددة في هذا القرار. وفي حال استيفاء كافة الموافقات من الجهات المعنية الأخرى واستكمال إجراءات المعاينة النهائية لمحل الصيدلية، ودفع كافة الرسوم المقررة من قبل وزارة الصحة يتم إصدار الترخيص للصيدلية والسماح بمزاولة النشاط فيها.
البند الثالث: يشترط لتجديد ترخيص الصيدلية الأهلية تقديم ما يلي:
1. تقديم كتاب بطلب التجديد لمدة أربعة سنوات موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة قبل نهاية الترخيص بثلاثة شهور على الأقل.
2. ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية على أن يكون ساري المفعول.
3. شهادة بيان المسافة صادرة وموثقة من بلدية الكويت تبين بأن أقرب صيدلية لمحل الصيدلية المطلوب ترخيصها لا تقل عن 1000 متر في كل الاتجاهات من المحيط الدائري تبدأ من النقطة المركزية للصيدلية المطلوب تجديد ترخيصها إلى النقطة المركزية للصيدلية الأقرب، ويستثنى من ذلك الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية والمباني المرخصة كعيادات أو مراكز طبية على اشتراط أن تكون المباني مسموح باستعمالها تجاريا واستغلالها كامل المبنى الاستثماري.
4. اعتماد التوقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة.
5. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت عدم مزاولة صاحب الترخيص العمل في القطاع الحكومي.
6. ترخيص الصيدلية المطلوب تجديده.
7. الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.
8. ترخيص الإطفاء الصادر من الإدارة العامة للإطفاء للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.
9. آخر إيصال إيجار للصيدلية.
10. شهادة نقل وتخلص آمن صادرة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية التابعة لوزارة الصحة.
11. يجب تقديم ما يثبت تعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية أهلية عند تجديد تراخيص صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية الصادر لها ترخيص لغير صيدلي كويتي.
12. دفع الرسوم المقررة وفي حالة تقديم الطلب بعد انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص الخاص بالصيدلية يضاعف الرسم المقرر، ويلغى ترخيص الصيدلية الأهلية في حال عدم تقديم طلب التجديد بعد انتهاء تاريخ الصلاحية بثلاثة أشهر.
البند الرابع: يشترط لتغيير موقع صيدلية أهلية تقديم ما يلي:
1. تقديم كتاب من صاحب الترخيص بطلب تغيير موقع الصيدلية موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة للحصول على الموافقة من الإدارة.
2. ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية على أن يكون ساري المفعول.
3. شهادة بيان المسافة صادرة وموثقة من بلدية الكويت تبين بأن أقرب صيدلية لمحل الصيدلية المطلوب ترخيصها لا تقل عن 1000 متر في كل الاتجاهات من المحيط الدائري تبدأ من النقطة المركزية للصيدلية المطلوب نقل موقعها إلى النقطة المركزية للصيدلية الأقرب، ويستثنى من ذلك الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية والمباني المرخصة كعيادات أو مراكز طبية على اشتراط أن تكون المباني مسموح باستعمالها تجاريا واستغلالها كامل المبنى الاستثماري.
4. تقديم نسخة ضوئية من ترخيص الصيدلية المطلوب تغيير مكانها.
5. توافر الاشتراطات المذكورة في البند الأول من المادة الثانية المشار إليهما في هذا القرار.
البند الخامس: يشترط للحصول على ترخيص لتغيير أو تعديل مساحة صيدلية أهلية تقديم ما يلي:
1. تقديم كتاب من صاحب الترخيص بطلب لتعديل مساحة الصيدلية موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية يتضمن نوع التغيير أو التعديل المطلوب إجراؤه.
2. ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية على أن يكون ساري المفعول.
.3 صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.
.4 عقد إيجار للصيدلية ساري المفعول.
5. آخر وصل إيجار.
6. اعتماد توقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة.
7. رسم كروكي جديد.
.8 الرقم الآلي للمنشأة.
.9 موافقة خطية من مالك المنشأة على التغيير أو التعديل في مساحة الصيدلية.
10. شهادة نقل وتخلص آمن صادرة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإنارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية التابعة لوزارة الصحة.
11. موافقة الجهات الحكومية ذات الاختصاص على الطلب.
البند السادس : يشترط لإضافة مخزن على ترخيص صيدلية أهلية تقديم ما يلي :
1 كتاب من صاحب الصيدلية موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة بطلب عمل معاينة لإضافة مخزن على ترخيص الصيدلية.
2. أن يكون المخزن متصل أو ملاصق ولديه مدخل للصيدلية.
3 ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية على أن يكون ساري المفعول.
4. رسم كروكي للمخزن.
5. صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.
.6 صورة ضوئية من اعتماد التوقيع الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة ساري المفعول.
.7 عقد إيجار مبرم بين صاحب ترخيص الصيدلية مقدم الطلب ومالك المحل.
8. آخر إيصال إيجار للمحل.
9. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تبين الرقم الآلي للمبنى والوحدة.
10. مقياس حرارة سيليزي في مخزن الصيدلية إن وجد على ألا تتجاوز درجة الحرارة عن 25 درجة سيليزية.
11. ثلاجة حفظ الأدوية مزودة بمقياس حرارة سيليزي على أن تكون درجة حرارة الحفظ فيها من 2 إلى 8 درجة سيليزية.
12. توفر التكييف والتهوية والإضاءة والأرفف المعدة لتخزين الأدوية والمنتجات الطبية.
13. عدم تعرض الأدوية أو المنتجات الطبية المخزنة لأشعة الشمس المباشرة.
14 ترخيص الإدارة العامة للإطفاء.
15 موافقة الجهات الحكومية ذات الاختصاص على الطلب.
البند السابع: يشترط للحصول على موافقة غلق وحفظ مؤقت لترخيص الصيدلية تقديم ما يلي:
1 كتاب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة، يذكر فيه السبب وتحديد مدة الغلق وحفظ الترخيص على ألا تتجاوز ثلاثة شهور ويمكن تمديدها لفترة مماثلة بعد الحصول على موافقة من الإدارة.
2 ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية على أن يكون ساري المفعول.
.3 صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.
.4 صورة ضوئية من اعتماد التوقيع الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة ساري المفعول.
5 صورة ضوئية من الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.
.6 صورة ضوئية من تراخيص الصيدالة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلة.
البند الثامن: يشترط للحصول على موافقة بإعادة فتح الصيدلية بعد غلق وحفظ مؤقت لترخيصها تقديم ما يلي:
.1 كتاب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة يحدد به تاريخ إعادة فتح الصيدلية بعد الانتهاء من الغلق المؤقت.
2 ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية على أن يكون ساري المفعول.
.3 صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.
.4 صورة ضوئية من اعتماد التوقيع الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة ساري المفعول.
5 صورة ضوئية من الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.
.6 صورة ضوئية من تراخيص الصيدالة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلة.
البند التاسع: يشترط لغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية بصفة دائمة تقديم ما يلي :
.1 كتاب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة بطلب إغلاق وإلغاء ترخيص الصيدلية بصفة دائمة.
.2 صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.
.3 صورة ضوئية من اعتماد التوقيع الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة.
.4 صورة ضوئية من ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي صاحب ترخيص الصيدلية.
5 نسخة من محضر التفتيش الصادر من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية يفيد بأن الصيدلية مغلقة.
6 صورة ضوئية من تراخيص الصيدالة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلة.
7. تقديم ما يثبت تنفيذ الاشتراطات والضوابط اللازمة لتصفية الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للصيدلية والمشار إليها في البند الحادي عشر من
المادة الثانية من هذا القرار.
البند العاشر : يلغى ترخيص الصيدلية الأهلية بناءً على طلب صاحبه أو بقرار من وزير الصحة بناءً على توصية الجهة المختصة في الحالات التالية:
1. إذا لم يعمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ إصداره.
2. إذا أغلقت الصيدلية بصفة متصلة مدة ستة شهور من دون الحصول على موافقة من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة.
3. إذا نقلت الصيدلية من مكان إلى مكان آخر دون موافقة مسبقة من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية.
4. إذا لم يتم تقديم طلب تجديد رخصة الصيدلية بعد انقضاء تاريخ صلاحية الترخيص بثلاثة شهور.
5. إذا لم يتقدم ورثة صاحب الترخيص بطلب نقله إليهم جميعاً أو لبعضهم خلال ستة شهور من تاريخ وفاة صاحب الترخيص.
6. في حال قيام صاحب الترخيص بتأجيره للغير، أو استثماره، أو تضمينه، أو ثبوت إدارة الصيدلية من قبل شخص آخر غير المرخص له.
7. في حال عدم قيام صاحب الترخيص بتسوية أوضاع الصيدلية واستكمال إجراءات نقلها وصدور الترخيص في الموقع الجديد وفقا لما جاء في المادة الثالثة من هذا القرار.
البند الحادي عشر : يشترط لتصفية الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للصيدلية في حال الغلق المؤقت أو الدائم تقديم ما يلي:
1. كتاب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة لإغلاقها الأدوية مرفقاً بكشف يتضمن قوائم بكافة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير الخاضعة لها، ويجب أن يشمل الكشف أسماء هذه المواد وكمياتها وأرقام التشغيلة الخاصة بها وتواريخ انتهاء صلاحيتها .
2. تقديم ما يثبت إعادة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إلى الشركة الموردة المعتمدة من قبل إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، أو التنازل عنها الصيدلية أخرى، أو إتلافها وفقاً للضوابط المعتمدة من الوزارة، ويجب تزويد الإدارة بما يثبت ذلك.
3. تقديم طلب إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة لتحريز الأدوية المنتهية الصلاحية، أو غير الصالحة للاستخدام، أو التالفة أو غير المرغوب بها، بهدف إتلافها أو إعادتها إلى الشركة الموردة المعتمدة وفقاً للضوابط المعتمدة من الوزارة، ومن ثم تزويد الإدارة بما يثبت ذلك.
4. في حال وجود مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية في عهدة الصيدلية، يجب طلب إلغاء ترخيص الإتجار بهذه المواد من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، وتزويد إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بما يثبت استرجاع أو إتلاف هذه المواد.
5. مراجعة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية لإلغاء اعتماد سجلات الأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية التابعة للصيدلية.
6. الاحتفاظ بالوصفات الدوائية المصروفة للأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية لمدة ستة أشهر من تاريخ صرف الوصفة، أما فيما يتعلق بوصفات المؤثرات العقلية فيجب الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صرفها، وخمس سنوات للمواد والمستحضرات المخدرة.
7. يجوز لصاحب ترخيص الصيدلية طالب الإغلاق التنازل عن عهدة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من المواد الموجودة في عهدة الصيدلية بشرط أن تكون الجهة المتنازل لها صيدلية مرخصة من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، ويجب تقديم طلب موجه إلى الإدارة يتضمن كشفاً مرفقاً بأسماء المواد وكمياتها وأرقام التشغيلة الخاصة بها وتواريخ إنتهاء صلاحيتها، على أن يتم الحصول على موافقة الصيدلية المتنازل لها وإضافتها إلى العهدة الخاصة بها وذلك بعد موافقة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية.
8. يقدم صاحب ترخيص الصيدلية تعهداً مكتوباً يتضمن تحمله كامل المسؤولية عن الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المذكورة سابقاً، وتحمله التبعية القانونية في حال مخالفة أي من هذه الاشتراطات.
مادة ثالثة:
تسوية أوضاع الصيدليات الأهلية في حال التجديد أو النقل:
البند الأول ضوابط تسوية أوضاع الصيدليات الأهلية:
1. تحدد أسبقية الصيدلية وفقا لتاريخ صدور أول ترخيص لها بمزاولة النشاط في موقعها الحالي، وذلك بالرجوع إلى سجلات إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة دون الاعتداد بتاريخ تأسيسها أو بتاريخ الترخيص الصادر لها في الموقع السابق.
2. إذا كانت الصيدلية محل طلب التجديد هي الأقدم بتاريخ صدور أول ترخيص لها بمزاولة النشاط في موقعها الحالي جاز تجديد ترخيصها ويخطر أصحاب تراخيص الصيدليات الأحدث في محیط الصيدلية طالبة التجديد كتابةً بوجوب نقل صيدلياتهم إلى مواقع أخرى مستوفية للاشتراطات المذكورة في هذا القرار.
3. إذا كانت الصيدلية محل طلب التجديد هي الأحدث بتاريخ صدور أول ترخيص لها بمزاولة النشاط في موقعها الحالي من صيدليات أخرى في محيط الصيدلية طالبة التجديد فيخطر صاحب الترخيص الأقدم كتابةً باستمراره في ذات الموقع ويتم اخطار أصحاب التراخيص الأحدث كتابةً بوجوب نقل صيدلياتهم إلى مواقع أخرى مستوفية للاشتراطات المذكورة في هذا القرار.
. 4. في حال صدور أول ترخيص لصيدليتين أو أكثر بنفس اليوم، يعتد بالترخيص الأسبق رقماً، وإذا تعذر تحديد الأسبق، تفصل لجنة التراخيص الصيدلانية في الأمر بقرار مسبب استناداً إلى ملفات التراخيص والمستندات الرسمية.
البند الثاني: ضوابط نقل الصيدليات الأهلية بعد تسوية أوضاعها:
يمنح صاحب ترخيص الصيدلية الصادر لها قرار بالنقل وفقاً للبند الأول من هذه المادة مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتمكينه من اختيار موقع بديل واستكمال الإجراءات اللازمة للنقل ويحق له التجديد لمدة مماثلة فإذا انقضت المهلة المحددة أو المحددة دون استكمال إجراءات النقل وصدور الترخيص في الموقع الجديد، يصدر قرار من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية بعرض الموضوع على اللجنة المشكلة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية وتداول الأدوية والمنتجات الطبية، للبت في شأن الوضع القانوني للصيدلية المخالفة لاشتراطات المسافة المحددة في هذا القرار.
مادة رابعة:
الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لتخزين الأدوية، أو المنتجات الصحية، أو المكملات الغذائية، أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية والنظافة العامة في الصيدلية:
البند الأول: شروط التخزين:
1. ألا تزيد درجة حرارة الصيدلية عن 25 درجة سيليزية، ويجب توفير مقياس حرارة سيليزي وأن يكون معلق بشكل واضح وظاهر في المكان.
2. أن تكون درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية من 2 الى 8 درجة سيليزية، مع وجود مقياس حرارة سيليزي في الثلاجة.
3. عرض وتخزين جميع الأدوية، أو المنتجات الصحية، أو المكملات الغذائية، أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة في الصيدلية على أرفف أو خزانات مرتفعة ارتفاعاً لا يقل عن20 سم عن الأرض ومنخفضة عن السقف بمقدار 50 سم.
4. عدم تخزين، أو عرض الأدوية، أو المنتجات الصحية، أو المكملات الغذائية، أو الأغذية الخاصة، أو المستحضرات العشبية، أو مواد ومستحضرات التجميل، أو الأجهزة والمستلزمات الطبية بالصيدلية التي تكون تبعيتها لصيدلية أو جهة أخرى.
5. عدم عرض الأدوية، أو المنتجات الصحية، أو المكملات الغذائية، أو الأغذية الخاصة، أو المستحضرات العشبية، أو مواد ومستحضرات التجميل، أو الأجهزة والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية أو تالفة على الأرفف المخصصة للبيع أو حفظها في ثلاجة الأدوية، ويجب عزلها عن جميع الأدوية والمواد والمنتجات الطبية المخزنة في الصيدلية.
6. عدم حفظ الأطعمة أو غيرها من المنتجات غير الدوائية في ثلاجة حفظ الأدوية.
7. يمنع منعاً باتاً تخزين أي غرض في دورة مياه الصيدلية أو في مخزن غير مضاف على ترخيص الصيدلية سواء كانت أدوية، أو منتجات صحية، أو مكملات غذائية، أو أغذية خاصة، أو مستحضرات عشبية، أو مواد ومستحضرات تجميل، أو أجهزة ومستلزمات طبية، أو وصفات طبية، أو فواتير، أو أكياس.
8. يجب حفظ المواد التي تتحلل بتأثير الضوء في زجاجات معتمة اللون غير منفذة للضوء.
9. إذا وجد بالصيدلية مواد قابلة للاشتعال أو خطرة ويجب حفظها بالطريقة المحددة والمعتمدة لدى الإدارة العامة للإطفاء.
10. عدم استعمال محل الصيدلية لأي غرض غير تخزين وعرض وبيع وصرف الأدوية، أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية إلا بعبوتها الأصلية، على أن تكون جميع المواد المذكورة أعلاه صادرة لها شهادة تسجيل ومصرح لها بالتداول من قبل إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.
البند الثاني: شروط النظافة العامة:
1. عدم وجود غبار على العبوات المعروضة أو المخزنة أو على الأرفف وجدران الصيدلية.
2. عدم وجود أتربة، أو مهملات ورقية، أو كراتين، أو علب فارغة على الأرض.
3. مكافحة الحشرات والقوارض بجميع أنواعها.
4. نظافة دورة المياه والمرافق الخاصة بالصيدلية.
5. عدم وجود حيوانات داخل الصيدلية.
مادة خامسة:
يلتزم صاحب ترخيص الصيدلية والصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين فيها بما يلي:
1. التزام الصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدليات الأهلية بمزاولة العمل بمهنة الصيدلة في الصيدلية الصادر لهم ترخيص عليها.
2. على صاحب ترخيص الصيدلية اخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بتعيين مدير للصيدلية صادر له ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت على ذات الصيدلية، ولا يجوز أن يتولى إدارة أكثر من صيدلية واحدة، ويجوز لمدير الصيدلية بأن يستعين في عمله وتحت مسؤوليته بصيدلي أو أكثر أو فني صيدلة أو أكثر مرخص لهم بمزاولة العمل في دولة الكويت بذات الصيدلية.وعلى أن يكون المدير مسؤولاً عن سير العمل في الصيدلية وما فيها من عهد الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية وما تشمله من فواتير شراء هذه المواد والوصفات المصروفة وسجلات الأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وكافة الأمور الفنية التي تخص العمل في الصيدلية، وعن جميع العاملين بالصيدلية فيما يتعلق بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
3. تسجيل كافة كميات الأدوية المقيدة والواردة إلى الصيدلية وتاريخ ورودها وأرقام فواتير شرائها في سجل خاص معتمد من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.
4. تسجيل الأدوية المقيدة والمصروفة بموجب وصفات طبية وكمياتها وأرقام الوصفات المصروفة عليها أولاً بأول في ذات السجل الخاص بها والمعتمد من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.
5. عدم الكشط، أو الشطب، أو المسح، أو استخدام المصحح لتغيير بيانات السجل، ويجب تقييد جميع البيانات بقلم حبر داكن غير قابل للمسح.
6. حفظ الوصفات الطبية بعد ختمها وإعطائها أرقام متسلسلة خاصة بها تكون مطابقة لما هو مدون في السجل الخاص بها والمعتمد من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.
7. حفظ وإبراز ترخيص الصيدلية ومزاولي مهنة الصيدلة والمهن المساندة لها العاملين فيها بمكان ظاهر في الصيدلية.
8. الاحتفاظ بنسخ من نماذج محاضر التفتيش السابقة في الصيدلية وتزويد الموظفين المنتدبين للتفتيش بها حال طلبهم ذلك.
9. ارتداء معطف طبي نظيف أثناء ساعات الدوام الرسمي في الصيدلية.
10. تعليق هوية العمل الخاصة بالصيدلية، على أن تكون الهوية ظاهرة للجمهور ومدون عليها باللغة العربية والإنجليزية وبخط واضح الاسم ورقم الترخيص وتحديد المهنة وكذلك اسم الصيدلية الصادر عليها ترخيص للصيدلي أو فني الصيدلة.
11. عدم تدريب الطالب الذي يدرس الصيدلة أو أحد التخصصات العلمية المعاونة لمهنة الصيدلة داخل الصيدلية دون الحصول على موافقة من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية ومن دون أشراف الصيدلي المرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر له ترخيص على الصيدلية.
12. الاحتفاظ داخل الصيدلية بفواتير الشراء الصادرة من الوكلاء المحليين المعتمدين في الوزارة والمرخص لهم قانوناً باستيراد هذه المنتجات إلى البلاد في ملف خاص للرجوع إليها عند الضرورة، وذلك وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك ولا يجوز الشراء من الوسطاء.
13. الاحتفاظ بصور ضوئية أو الكترونية من شهادات التسجيل الصادرة من إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة لكافة الأدوية، أو المنتجات الصحية،
أو المكملات الغذائية، أو الأغذية الخاصة ،أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية المتواجدة في الصيدلية، بحيث تكون متاحة للجان التفتيش التابعة لإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية بقطاع الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة عند طلبها.
14. الاحتفاظ بأحدث طبعة من دساتير الأدوية العالمية في الصيدلية.
15. الالتزام أثناء البيع بالتسعيرة المقررة من الوزارة للأدوية، أو المنتجات الصحية، أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر لها قرار بذلك.
16. تدوين أسعار جميع الأدوية، أو المنتجات الصحية ،أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية المعروضة والمعدة للبيع بالدينار الكويتي بملصق على عبواتها الأصلية من الخارج، بحيث تكون بشكل واضح، متضمنه اسم الصيدلية.
17. استخدام اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في اصدار فواتير الصيدلية في كافة تعاملاتها على أن تتضمن:
17.1 اسم الصيدلية وعنوانها ورقم هاتفها وتاريخ الفاتورة.
17.2 اسم المنتج ومواصفاته وتاريخ إنتهاء الصلاحية.
17.3 الكمية أو عدد الوحدات المباعة مع ذكر وحدة البيع.
17.4 رقم تشغيله المنتج.
17.5 السعر بالدينار الكويتي.
17.6 اسم وتوقيع الصيدلي المسؤول.
17.7 ختم الصيدلية مع ذكر تاريخ الصرف.
مادة سادسة:
الاشتراطات والضوابط الخاصة بآلية تنظيم الحضور والانصراف والاجازات للصيادلة وفنيي الصيدلة الصادر لهم ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المساندة لها العاملين في الصيدليات الأهلية:
البند الأول: آلية تنظيم الحضور والانصراف على أن تكون بأحد الطرق التالية:
1- توفر سجل دفتري والاحتفاظ به في الصيدلية على أن يتم الالتزام بالتالي:
1.1 يحتوي على أسماء الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلية.
1.2 تقسيم صفحات السجل إلى شهور وأيام.
1.3 التوقيع عند بداية ونهاية كل يوم عمل أو فترة كفارة.
1.4 يحدد في السجل بداية الإجازة ونهايتها، ويعفى من التوقيع خلالها شريطة أن تكون الإجازة معتمدة من قبل إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.
1.5 عدم الكشط، أو الشطب، أو المسح، أو استخدام المصحح لتغيير بيانات السجل، ويجب أن يتم تقييد جميع البيانات بقلم حبر داكن غير قابل للمسح.
2- سجل إلكتروني لإثبات بصمة الحضور والانصراف على أن يتم الالتزام بالتالي:
2.1 تمكين الموظفين الصادر لهم قرار ندب بالتفتيش من الاطلاع على سجل الحضور الإلكتروني وكذلك تمكينهم من الحصول على نسخة إلكترونية أو مطبوعة من السجل لأي فترة زمنية كلما طلب ذلك.
2.2 تمكين الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين بالصيدلية من الحصول على نسخة إلكترونية أو مطبوعة من السجل لأي فترة زمنية لإثبات فترات دوامهم كلما طلب ذلك.
2.3 في حال تعطل الجهاز الإلكتروني لأي سبب يتم الانتقال إلى السجل الورقي لحين إعادة العمل بالجهاز الإلكتروني.
البند الثاني: على صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية أو مدير الصيدلية تزويد إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بكشف عمل شهري محدد به أيام وساعات عمل مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في الصيدلية، قبل بداية الشهر بسبعة أيام عمل. وفي حال تغيير مواعيد العمل يلزم تزويد الإدارة بكشف عمل جديد.
البند الثالث: يلزم حفظ كشف العمل المذكور في البند المشار إليه أعلاه في الصيدلية.
البند الرابع: في حال قيام مزاول مهنة الصيدلة أو المهن المعاونة لها في الصيدلية بإجازة يجب على صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية أو مدير الصيدلية إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بذلك قبل قيامه بالإجازة بأسبوع على الأقل. وفي حال الرغبة في تعيين صيدلي آخر ليقوم مقامه أثناء الإجازة لابد من أخذ موافقة الإدارة قبلها، على ألا تزيد مدة الإجازة عن ثلاثة شهور.
البند الخامس: إذا ترك مزاول مهنة الصيدلة أو المهن المعاونة لها العمل في الصيدلية، يجب عليه وعلى صاحب ترخيص الصيدلية أو مدير الصيدلية إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تركه للعمل، وفي حال الرغبة بتعيين صيدلي آخر يجب إخطار الإدارة باسم الصيدلي الجديد، ولا يجوز له مباشرة العمل في الصيدلية إلا بعد موافقة الإدارة والجهات المعنية الأخرى على ذلك بموجب كتاب رسمي.
مادة سابعة:
الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها للعمل بنظام المناوبات الليلية:
البند الأول: الصيدليات الأهلية الراغبة بالعمل بنظام المناوبات الليلية تقديم المستندات التالية:
1. كتاب طلب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة لفتح الصيدلية 24 ساعة.
2. ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية على أن يكون ساري المفعول.
3. صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.
4. صورة ضوئية من الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.
5. صورة ضوئية من اعتماد توقيع الهيئة العامة للقوى العاملة.
6. كتاب تقدير احتياج من الهيئة العامة للقوى العاملة.
7. صورة ضوئية من تراخيص الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلية، على ألا يقل العدد عن ثلاثة صيادلة بالإضافة إلى صاحب الترخيص.
البند الثاني: الحصول على موافقة من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة قبل البدء في تقديم الخدمة.
البند الثالث: أن تكون مدة صلاحية الموافقة سنة واحدة قابلة للتجديد بعد استيفاء كافة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها للعمل بنظام المناوبات الليلية المشار إليها في أحكام هذا القرار الوزاري.
مادة ثامنة:
الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها عند صرف الوصفة الطبية والأدوية والمنتجات الطبية:
البند الأول: يجب على الصيدلي التحقق من التالي:
1- الوصفة الطبية يجب أن تحتوي على البيانات التالية قبل صرفها:
1.1 اسم المنشأة الصحية الصادرة منها الوصفة الطبية.
1.2 الاسم الثلاثي للمريض.
1.3 رقم هوية المريض (البطاقة المدنية أو جواز السفر للزائرين).
1.4 جنس المريض.
1.5 رقم ملف المريض.
1.6 عمر المريض أو تاريخ الميلاد.
1.7 وزن المريض للأطفال أقل من 12 سنة وللأدوية التي تحسب جرعاتها وفق الوزن.
1.8 تاريخ تحرير الوصفة الطبية.
1.9 اسم الطبيب المعالج وصفته ومستواه المهني، ومركز عمله، وتوقيعه، وختمه.
1.10 الاسم العلمي للدواء وتركيزه وشكله الصيدلاني.
.(Generic Name, Dosage form, Strength)
1.11 الجرعة الدوائية، عدد مرات تكرارها، مدة العلاج، طريقة أخذ العلاج.
,(Frequency, Duration)
.( Dose,Route of Administration
3- التحقق من بيانات المريض صاحب الوصفة قبل تسليمه العلاج.
4- التحقق من خلو الوصفة الطبية من التعارضات والأخطاء الدوائية.
5- صرف الوصفات الطبية الصادرة من الأطباء المرخصين من وزارة الصحة وذلك بعد استيفاء شروطها.
6- تزويد إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بكشف دوري كل ثلاثة شهور مع بيان الوصفات المصروفة.
7- يحق للصيدلي التحفظ أو الامتناع عن صرف الوصفة الطبية عندما تكون غير مستوفية للشروط أو البيانات الواردة في البند الأول من هذه المادة.
البند الثاني: الأدوية والمنتجات الطبية:
1- يمنع على أصحاب تراخيص ومديري الصيدليات والصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين فيها تداول أو صرف أو بيع الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات العشبية أو الأغذية الخاصة إذا كان تاريخ انتهاء صلاحيتها يقل عن ثلاثين يوماً. وفيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة وغيرها من المستحضرات والمكملات الغذائية التي تصرف لغرض العلاج الطبي، يجب أن تُحسب مدة العلاج إلى آخر جرعة على ألا تقل المدة المتبقية من صلاحية الأدوية والمنتجات المذكورة عن ثلاثين يوماً.
2- يُعتبر تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كافة الأدوية، أو المنتجات الصحية، أو المكملات الغذائية، أو المستحضرات العشبية، أو مواد ومستحضرات التجميل إذا كان مكتوباً على هيئة شهر وسنة فقط، فإن صلاحيتها تنتهي في آخر يوم من الشهر ذاته.
3- يُمنع قبول، أو إعادة الأدوية، أو المنتجات الصحية، أو المكملات الغذائية، أو المستحضرات العشبية، أو الأغذية الخاصة بعد صرفها أو بيعها للجمهور في الصيدليات الأهلية.
4- لا يجوز عرض، أو بيع أو تداول أو تخزين الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات العشبية ما لم يُكتب على عبواتها تاريخ انتهاء صلاحيتها ورقم التشغيلة الخاصة بها، كما يجب أن يكتب على عبوات مواد ومستحضرات التجميل مدة الصلاحية بعد فتح العبوة.
5- كل دواء، أو منتج صحي، أو مكمل غذائي، أو غذاء خاص، أو مستحضر عشبي، أو مستحضر تجميلي ،أو جهاز ومستلزم طبي يعرض أو يباع في الصيدلية يجب أن يكون في عبوته الأصلية والمعتمد تداولها من قبل إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية.
6- لا يقل تاريخ انتهاء صلاحية العينات المجانية المتداولة بين وكلاء شركات الأدوية والأطباء والصيادلة عن ستين يوماً.
مادة تاسعة:
الاشتراطات الضوابط الخاصة بآلية وضع الملصقات على العبوة الأصلية للمنتج الدوائي:
1. يلمصق على الغلاف الخارجي لكل عبوة دواء يتم صرفها من الصيدلية بطاقة تعريفية مطبوع عليها البيانات التالية:
1.1 اسم المريض باللغة العربية أو الإنجليزية.
1.2 تاريخ صرف الدواء.
1.3 اسم وهاتف الصيدلية التي صرف منها الدواء.
1.4 اسم الدواء وتركيزه وشكله الصيدلاني.
1.5 تعليمات استخدام الدواء (الجرعة - عدد مرات تكرارها - مدة العلاج - طريقة أخذ الدواء) طبقاً لما ورد في الوصفة الطبية.
1.6 الكمية المصروفة من الدواء.
1.7 تاريخ صلاحية الدواء.
1.8 رقم التشغيلة.
1.9 تعليمات حفظ وتخزين الدواء.
2. يجوز الاستغناء عن وضع تاريخ صلاحية الدواء، ورقم التشغيلة، وتعليمات الحفظ والتخزين على ملصق بطاقة الدواء التعريفية في حال كانت هذه البيانات ظاهرة على عبوة الدواء الأصلية المصروفة وليست محجوبة بأي ملصق.
3. يضاف لملصق بطاقة الدواء التعريفية أي تحذيرات أو إرشادات إضافية للمريض بخصوص الأدوية التي تستلزم ذلك، مع الحرص على صياغتها بعبارات بسيطة يسهل فهمها.
4. يتم تحرير ملصق بطاقة الدواء التعريفية بلغة مفهومة للمريض أو من يقوم برعايته.
5. عند تحرير ملصق بطاقة الدواء التعريفية يدوياً - عند الضرورة - يجب أن تحتوي على البيانات المذكورة في البند رقم 1 من هذه المادة وأن يكتب بقلم الحبر الداكن، وبخط واضح ومقروء، ومن دون اختصارات.
6. تلصق بطاقة الدواء التعريفية على عبوة الدواء في مكان مناسب بحيث لا يحجب البيانات المهمة الواردة على عبوة الشركة المصنعة وهي:
6.1 اسم الدواء وتركيزه.
6.2 تاريخ صلاحية الدواء.
6.3 رقم التشغيلة.
مادة عاشرة:
الاشتراطات والضوابط اللازمة للحصول على موافقة خدمة التوصيل:
البند الأول: يُسمح للصيدليات بتوصيل الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لقطاع الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية بعد تقديمها طلب بذلك إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة وحصولها على الموافقة عند استيفاء الاشتراطات التالية:
1. أن يكون ترخيص الصيدلية ساري المفعول.
2. أن يكون الرقم المخصص لطلبات التوصيل تابع للصيدلية ولا يستخدم لصيدلية أخرى.
3. أن تكون المركبة المعدة للنقل تابعة للصيدلية الأهلية، وفي حال استعانة الصيدلية بأحد شركات التوصيل، يجب تقديم العقد المبرم بينهما، وأن تكون هذه الشركة مرخص لها في نشاط التوصيل من قبل وزارة التجارة والصناعة.
4. يجب أن تكون درجة الحرارة في الحاويات المعدة لنقل وتخزين المواد المشار إليها في هذه المادة مطابقة لما هو معتمد في إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.
5. يجب أن تكون المركبات المعدة للنقل مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها وكذلك صندوق حافظ للبرودة.
6. يجب حفظ الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل المعدة للتوصيل من قبل الصيدلية بأكياس محكمة الإغلاق.
7. تتولى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة مسؤولية مطابقة الشروط المذكورة في هذه المادة على المركبات المعدة للنقل التابعة للصيدليات الأهلية.
8. يجب أن تكون فاتورة البيع صادرة من الصيدلية ومدون عليها ما يشير إلى خدمة التوصيل.
9. يجب تسليم فاتورة البيع للجهة الطالبة عند توصيل الطلب.
10. على الصيدلية الاحتفاظ بسجل خاص لجميع الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية عند تسليم الطلبات، يذكر فيه اسم المنتج واسم الشخص الطالب وعنوانه بالكامل ورقم هاتفه، مع ضرورة إضافة رقمه المدني.
11. الإلتزام بأسعار بيع الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة للتسعيرة المقررة من قبل وزارة الصحة.
12. يحظر على الصيدليات توصيل المواد المشار إليها في هذه المادة والتي تصرف بموجب وصفة طبية طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لها.
البند الثاني: تحتفظ إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بالحق في إلغاء الموافقة على خدمة التوصيل الصادرة للصيدلية في حال مخالفة أحكام المادة التاسعة والمشار إليها في هذا القرار دون الرجوع إلى الصيدلية.
مادة حادية عشر :
الاشتراطات والضوابط اللازمة للإعلانات الخارجية (الواجهة) للصيدليات الأهلية:
البند الأول: يعد إعلاناً خارجياً كل إعلان تعريفي لواجهات الصيدليات الأهلية المطلوب ترخيصها، ويشمل ذلك الإعلان عن الاسم التجاري أو الشعار أو اللون أو المحتوى المستخدم من قبل أصحاب تراخيص الصيدليات، كما يشمل الإعلان كل مادة أو محتوى بأي شكل أو نوع، يهدف إلى الترويج الاسم أو النشاط التجاري للصيدليات.
البند الثاني: تنظم آلية الإعلانات الخارجية (الواجهة) للصيدليات الأهلية على
أن تكون الموافقة صادرة من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة قبل إصدار التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص وهي على النحو التالي:
1. الحصول على الموافقة قبل تعليق الإعلان الخارجي على واجهة الصيدلية.
2. عدم استخدام أسماء تجارية مركبه بمحتوى متشابه أو تكرار ذات المحتوى أو شكل الإعلان الخارجي لأكثر من صيدلية.
3. عدم إضافة أو إلغاء أي كلمة أو رمز أو شعار أو رقم سواء كان قبل أو بعد الاسم المعلن.
4. أن يكون الاسم التجاري المعلن في الإعلان الخارجي مطابقاً للاسم المذكور في ترخيص الصيدلية الأهلية الصادر من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.
5. أن يكتب اسم الصيدلية على الإعلان الخارجي بحروف ظاهرة باللغة العربية، ويجوز إضافة الاسم باللغة الإنجليزية على أن يكون مطابقا للاسم المذكور باللغة العربية.
6. لا يجوز تغيير تعديل إضافة شطب محتوى أو شكل الإعلان الخارجي.
7. لا يجوز استخدام الإعلان في حال إلغاء ترخيص الصيدلية.
البند الثالث: يشترط على أصحاب تراخيص الصيدليات الأهلية إضافة شعار الصيدلة المرفق بهذا القرار ليكون رمزا دالاً وتعريفياً للصيدليات الأهلية في دولة الكويت.
البند الرابع على إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى المختصة بهذا الشأن ومراقبة جميع الإعلانات الخارجية والتأكد من استيفائها للاشتراطات المحددة في هذا القرار.
مادة ثانية عشر:
دون الاخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى تسري أحكام الجرائم والعقوبات والإجراءات الإدارية الواردة بالقانون رقم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وأحكام المادة 14 و 15 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية على أي مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة ثالثة عشر :
يلغى القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025.
مادة رابعة عشر:
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 28 صفر 1448هـ
الموافق 11 أغسطس 2026م
شعار الصيدلية
صيدلية
اكواد الألوان المعتمدة لشعار الصيدليات
صيدلية