إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في ترخيص وحدة او مجمع لتقديم العلاج و الاستشارات النفسية في القطاع الطبي الاهلي

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1736 · 27 أبريل 2025

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار رقم 1654 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 963 المؤرخ 2025/1/19 ومرفقاته.

قـــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ عائشة زيدان خزعل علي - مواليد الكويت في 2010/9/5 ابنة المواطنة/ تُرفه خلف ثاني سعود الشمري – من مطلقها/ زيدان خزعل علي مقيم بصورة غير قانونية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في: 18 شوال 1446 هـ

الموافق: 16 ابريل 2025 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 79 ) لسنة 2025

بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في ترخيص وحدة أو مجمع لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،

- وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

- ورغبة من الوزارة في وضع اشتراطات ومواصفات ترخيص وحدة أو مجمع لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية والسيد / وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد الاشتراطات والمواصفات المرافقة لهذا القرار لترخيص وحدة أو مجمع لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 25 رمضان 1446 هـ

الموافق: 25 مارس 2025م

*الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في ترخيص وحدة أو مجمع لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي*

أولا: التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- العلاج والاستشارات النفسية: هو تقديم "الخدمات المهنية النفسية" غير الدوائية للأفراد، أو العائلات، أو الجماعات، أو المنظمات العامة، أو المنظمات الخاصة سواء كان مقابل أجر، أو بدون أجر.

2- الخدمات المهنية النفسية: هو التطبيق العملي للمبادئ أو الأساليب أو الإجراءات النفسية المثبتة علميا بغرض معالجة أو القضاء على السلوك الضار أو غير المتكيف أو غير المرغوب فيه، ولتعزيز العلاقات الشخصية، والتوجيه في شتى مناحي الحياة لتطوير الذات، ولتحسين علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية والاسرية، وزيادة جودة الحياة، وزيادة الفعالية الشخصية، وتحسين الصحة العقلية.

يدخل في نطاق ممارسة العلاج النفسي والاستشارات النفسية والاجتماعية كل ما يلي:

أ- تشخيص وعلاج المشكلات النفسية المرتبطة بالأفكار والمشاعر والسلوك، وكذلك الاعراض النفسية للمرض الجسدي، أو الإصابة الجسدية، أو الإعاقة.

ب - تقديم العلاج النفسي غير الدوائي المصاحب لعلاج حالات إدمان الكحول واضطرابات الاعتماد ومشكلات تعاطي المخدرات.

ت - تطبيق المقاييس والتقييمات النفسية واختبارات الذكاء والشخصية، والقدرات المعرفية، والاهتمامات والاتجاهات، والميول المهنية، والاكاديمية.

ث - التعليم والتثقيف المرتبط بمواضيع التقييم النفسي، والعلاج، والاستشارات وإدارة وتحسين البيئات الأكاديمية وبيئات العمل.

ج - تقديم الارشاد النفسي العلاج النفسي، التحليل النفسي العلاج السلوكي المعرفي، العلاج الايجائي، العلاج بالتنفس واليقظة الذهنية العلاج السلوكي الجدلي الإرشاد الزواجي والاسري، تحليل السلوك التطبيقي، أو أي ممارسات علاجية غير دوائية تندرج تحت العلاج أو الاستشارات النفسية.

ح - قياس القدرات المعرفية العصبية، ووضع وتطبيق برامج العلاج والتأهيل النفسي العصبي الاكلينيكي والقياس باستخدام أجهزة التغذية البيولوجية أو العصبية الراجعة Biofeedback ، واستخدام أجهزة تخطيط الدماغ.

3- وحدة للاستشارات النفسية هي المكان الذي يقدم فيه استشارات نفسية من قبل معالج نفسي كويتي مرخص ويعمل فيه منفرداً دون وجود مزاولي مهنة آخرين، ضمن مساحة مستقلة متصلة ببعضها البعض.

4- مجمع للاستشارات النفسية : هو المكان الذي تقدم فيه استشارات نفسية من قبل معالج نفسي أو أكثر بالإضافة إلى أحد مزاولي المهنة من المنصوص عليهم في بند القوى العاملة أو أكثر على أن يكون المجمع ضمن مساحة مستقلة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية.

ثانيا: شروط منح الترخيص لفتح وحدة أو مجمع للاستشارات النفسية:

-1- يمنح الترخيص بفتح وحدة لتقديم الاستشارات النفسية لمعالج نفسي كويتي مرخص بدرجة ممارس أول علاج نفسي على الأقل (طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية) وحاصل على درجة الدكتوراه حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يعمل في الوحدة منفردا دون وجود معالجين نفسيين أو مزاولي مهنة آخرين.

2- يمنح الترخيص بفتح مجمع لتقديم الاستشارات النفسية لمعالج نفسي كويتي أو أكثر مرخص بدرجة ممارس أول علاج نفسي على الأقل (طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة

المدنية)، وحاصل على شهادة الدكتوراة حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يكون متفرغ تفريغا كاملا للعمل في مجمع الاستشارات النفسية، ويقصد بالتفرغ الكامل هو الحصول على ترخيص ساري من وزارة الصحة لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل بها دون غيرها. على أن يعمل في هذا المجمع بالإضافة إلى صاحب الترخيص أحد مزاولي المهنة أو أكثر من المنصوص عليهم في بند القوى العاملة في هذا القرار.

-3- يمنح الترخيص بفتح مجمع لتقديم الاستشارات النفسية لشركة طبية كويتية يكون من ضمن اغراضها إنشاء وتشغيل وإدارة منشأة لتقديم الاستشارات النفسية، على أن يعمل بها معالج نفسي مرخص بدرجة ممارس أول علاج نفسي على الأقل طبقاً للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية، وحاصل على درجة الدكتوراه حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في مجمع الاستشارات النفسية بالإضافة الى أحد مزاولي المهنة أو أكثر من المنصوص عليهم في بند القوى العاملة في هذا القرار.

ثالثا: مواصفات وحدة أو مجمع الاستشارات النفسية

يجب أن تتوفر في الوحدة أو المجمع المعايير والشروط العامة على النحو التالي:

-1- أن يكون الموقع مناسباً ويسهل الوصول إليه من قبل المراجعين.

2 - يجب توفر غرف مهيأة لمقابلة الحالات ذات مساحة لا تقل عن 9 متر مربع وتتسم بطابع الهدوء والخصوصية.

3- لا تقل عدد الغرف في المنشأة عن غرفتين ويمكن زيادتها تماشياً مع نوع الخدمات المراد تقديمها.

-4- توفير مكان مناسب لحفظ ملفات المراجعين بشكل سري.

-5- توفير نظام المعلومات ملائم حجم العمل لتسجيل المواعيد والاستعلامات وتقديم نماذج السجلات الطبية.

-6 صالة انتظار واستقبال يراعي تقسيمها إلى انتظار رجال وانتظار نساء وحمامات منفصلة للرجال والنساء.

-7- توفير جرس انذار لطلب المساعدة في كل غرفة استشارات.

8- توفير عقد تأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك والمعتمدة من الجهات المختصة بالدولة ضد الاخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين لديها والزائرين لها.

-9- توفير كاميرات مراقبة في أماكن الانتظار والممرات.

رابعا: القوى العاملة في المجمع النفسي:

يشترط توفير على الأقل عدد 1 معالج نفسي حاصل على شهادة الدكتوراه حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، ويكون متفرغا تفرغا كاملا للعمل في المجمع النفسي ويشرف على من يليه في المسؤولية على الخدمات الفنية المقدمة، على أن يعمل كذلك في المجمع أحد مزاولي المهنة أو أكثر من العاملين في التخصصات التالية:

1- معالج نفسي: متخصص حاصل على ترخيص في العلاج النفسي حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار. على أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي على الأقل ولديه خبرة عملية وتدريب اكلينيكي حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار. وبدرجة ممارس أول علاج نفسي على الأقل (طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية).

2- باحث نفسي: متخصص في علم النفس يقوم بعمل المقابلات الاكلينيكية أو الارشادية، ويقتصر عمله على جمع المعلومات وعمل المقاييس النفسية المناسبة للحالات حسب طلب وتحت اشراف المعالج النفسي المرخص على أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في علم النفس حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، وبدرجة باحث نفسي على الاقل (طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية)، على ألا يقوم بتقديم أيا من خدمات العلاج النفسي الاكلينيكي.

3- محلل سلوكي تطبيقي Applied Behavioral Analysis (ABA) متخصص في فهم وتحليل ومعرفة أسباب حدوث سلوك مضطرب، ويقوم بوضع وتطبيق برنامج تعليمي لتعديل السلوك وبالأخص لدى ذوي الإعاقة من خلال تطبيق تقنيات التعلم التطبيقي. على أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في علم النفس وشهادة مهنية في تحليل السلوك التطبيقي معتمدة من وزارة التعليم العالي. وبدرجة تعادل ممارس علاج نفسي على الاقل (طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية)، على ألا يقوم بتقديم أيا من خدمات العلاج النفسي الاكلينيكي.

4- فني سلوكي تطبيقي Applied Behavioral Technician متخصص بتطبيق برنامج تعليمي لتعديل السلوك وبالأخص لدى ذوي الإعاقة من خلال تطبيق تقنيات التعلم التطبيقي. على أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في تحليل السلوك التطبيقي معتمدة من وزارة التعليم العالي. وبدرجة تعادل فني علاج على الاقل (طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية)، على ألا يقوم بتقديم أيا من خدمات العلاج النفسي الاكلينيكي.

5- اخصائي علاج بالعمل علاج وظيفي متخصص بإعادة التأهيل للحالات التي تعاني من الصعوبات بالقيام بالمهام الحياتية اليومية أو العمل. ويقدم تدخلات علاجية لتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة على المشاركة الفعالة في الحياة الدراسية والاجتماعية، ومساعدة المرضى على التعافي من الإصابة لاستعادة مهاراتهم، وتوفير الدعم لكبار السن الذين يعانون خللا في قدراتهم الجسدية أو المعرفية. ويكون حاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل في مجال العلاج بالعمل، وبدرجة ممارس علاج بالعمل على الاقل (طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية)، على ألا يقوم بتقديم أيا من خدمات العلاج النفسي الاكلينيكي.

6- اخصائي السمع والنطق متخصص بتقديم علاج للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مجالات السمع، والتواصل، واللغة المنطوقة، والمكتوبة ويكون حاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل في مجال علاج السمع والنطق بدرجة ممارس نطق وسمع على الأقل (طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية)، على ألا يقوم بتقديم أيا من خدمات العلاج النفسي الاكلينيكي.

7- أي تخصصات صحية أخرى ذات صلة في العلاج النفسي بعد أخذ موافقة قسم الطب النفسي في وزارة الصحة.

8- مدير المجمع النفسي في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المجمع النفسي أن يكون مديرا طبيا له، وجب عليه تعيين مديرا طبيا يكون مسؤولا عنه فنيا ويشرف فعليا على إدارة اعماله وذلك وفقا للضوابط الاتية:

أ- أن يكون معالج نفسي بدرجة ممارس أول علاج نفسي على الأقل وحاصل على شهادة الدكتوراه حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملاً للعمل في المجمع النفسي.

ب- ألا يكون قد سبق ادانته قضائيا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ت- ألا تقل فترة اقامته في الدولة عن 9 أشهر من كل عام.

ث ألا يكون مديرا طبيا لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المجمع.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

خ يجوز أن يعين نائبًا للمدير يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائبا له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

خامسا متطلبات الحصول على ترخيص معالج نفسي:

شروط عامة:

يجب على المتقدم الذي يسعى للحصول على ترخيص كمعالج نفسي للعمل في القطاع الأهلي في دولة الكويت التالي:

1- أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في علم النفس أو ما يعادلها على الأقل، وقد اتم المتطلبات الأكاديمية من مؤسسات تعليمية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت مع تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة، وحسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار.

2- لديه "خبرة عملية" في منشأة صحية أو منشأة علاج نفسي أو استشارات نفسية، وتدريب اكلينيكي خاضع للإشراف."

المتطلبات الأكاديمية للمعالج النفسي من حملة الدكتوراه الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها في مجال علم النفس، أو علم النفس الاكلينيكي، أو العلاج النفسي، أو الارشاد النفسي، أو رعاية حياة الطفل، أو برنامج الخدمة الاجتماعية الاكلينيكية أو برنامج الدكتوراه العامة في مجال علم النفس شرط أن تستوفي الحصلة الدراسية على التالي:

1- أن يكون برنامج الدراسة عبارة عن تسلسل متكامل ومنظم للدراسة داخل كلية أو جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت،

2- ولا تقل فترة الدراسة للحصول على الدكتوراه عن 3 سنوات دراسية بدوام كامل، أو ما يعادلها بالدوام الجزئي،

3- وأن يكون البرنامج بتخصص العلاج النفسي الاكلينيكي أو الارشاد النفسي (PhD in Clinical Psychology or PhD in

Counseling Psychology) أو برنامج الدكتوراه المهنية في علم المنفس الاكلينيكي أو الارشادي PsychD أو DCounsPsy أو DClinPsy، أو برنامج الدكتوراه العامة في مجال علم النفس أو علم النفس التربوي (PhD in Psychology or Doctor of

Philosophy in Psychology) أو أي برنامج للدكتوراه ذو صلة وثيقة في العلاج أو الارشاد النفسي مثل برنامج الخدمة الاجتماعية الالكلينيكية أو دراسات الطفولة أو حياة الطفل على أن تستوفي جميع البرامج المذكورة أعلاه الاشتراطات الواردة في هذا البند،

4- وأن يكون نظام الدراسة في الدكتوراه قائم على نظام المقررات وساعات الدراسية وتتضمن اختبارات وتقييم، وتبين في الشهادة الدراسية Transcript، على أن تكون دراسة فعلية داخل المؤسسة التعليمية ومن خلال تعليم مباشر مع أعضاء هيئة تدريس وبوجود طلاب متعددين في البرنامج، وبتواجد فعلي في بلد الدراسة بمدة زمنية لا تقل عن 75% من مدة الدراسة، وتتضمن هذه المقررات على دراسات متخصصة في مجال علم النفس،

5- ويجب أن يكون المتقدم قد اجتاز خلال برنامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 17 مقررا دراسيا مختلفا في مجال التشخيص والعلاج النفسي على الأقل، كما هو موضح في الملحق الاسترشادي للمقررات المعتمدة في مجال التشخيص والعلاج النفسي التابع لهذا القرار. ويسمح أن يكون المقرر مكررا (أي نفس المحتوى) شرط أن يكون في مستوى دراسي مختلف. ولا يعتد في المقررات التي تدرس مجالات أخرى من علم النفس غير المتعلقة في التشخيص والعلاج النفسي،

6- يجوز احتساب أي مقررات دراسية في مجال العلاج النفسي تم اجتيازها بنظام الانتساب (بدون أن يكون مسجلا ضمن أحد البرامج الأكاديمية)، وذلك لاستيفاء شرط دراسة المقررات الدراسية في مجال العلاج النفسي، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت،

المتطلبات الأكاديمية للمعالج النفسي من حملة الماجستير أو الدبلوم العالي أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي أو ما يعادلهما في أي من مجالات علم النفس، أو علم النفس التربوي، أو رعاية حياة الطفل، أو الخدمة الاجتماعية، على أن تستوفي المحصلة الدراسية التالي:

1- أن يكون برنامج الدراسة عبارة عن تسلسل متكامل ومنظم للدراسة داخل كلية أو جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت،

2- وأن يكون نظام الدراسة قائم على نظام المقررات والساعات الدراسية وتتضمن اختبارات وتقييم، وتبين في الشهادة الدراسية Transcript ، على أن تكون دراسية فعلية داخل المؤسسة التعليمية ومن خلال تعليم مباشر

مع أعضاء هيئة تدريس وبوجود طلاب متعددين في البرنامج، وبتواجد فعلي في بلد الدراسة بمدة زمنية لا تقل عن 75% من مدة الدراسة، وتتضمن هذه المقررات على دراسات متخصصة في مجال علم النفس،

3- ويجب أن يكون المتقدم قد اجتاز خلال برنامج البكالوريوس والماجستير

15 مقرراً دراسياً مختلفاً في مجال التشخيص والعلاج النفسي على الأقل، كما هو موضح في الملحق الاسترشادي للمقررات المعتمدة في مجال التشخيص والعلاج النفسي التابع لهذا القرار. ويسمح أن يكون المقرر مكررا (أي نفس المحتوى) شرط أن يكون في مستوى دراسي مختلف. ولا يعتد في المقررات التي تدرس مجالات أخرى من علم النفس غير المتعلقة في التشخيص والعلاج النفسي.

4- يجوز احتساب أي مقررات دراسية في مجال العلاج النفسي تم اجتيازها بنظام الانتساب (بدون أن يكون مسجلا ضمن أحد البرامج الأكاديمية)، وذلك لاستيفاء شرط دراسة المقررات الدراسية في مجال العلاج النفسي، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

الخبرة العملية والتدريب الاكلينيكي للمعالجين النفسيين من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي

يجب على المعالج النفسي أن تكون لديه "خبرة عملية" و"وتدريب اكلينيكي خاضع للإشراف" على النحو التالي:

1- لديه خبرة عملية بمدة لا تقل عن 6 سنوات بعد المؤهل الجامعي (البكالوريوس)، أي ما يعادل مسمى ممارس أول علاج نفسي على الأقل طبقا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية، ويجوز أن تكون المدة مستمرة أو منقطعة شرط أن تكون في مجال العلاج النفسي من داخل أو خارج دولة الكويت، وتعادل سنوات التدريب العملي أو الإقامة (Internship) خلال مرحلة الدراسات العليا من ضمن سنوات الخبرة العملية.

2- يجب أن تتضمن الخبرة "تدريب اكلينيكي خاضع للإشراف" لعدد لا يقل عن 1000 جلسة علاجية (مدة الجلسة 45-60 دقيقة) وتكون وجها لوجه مع الحالات وبمتابعة من المشرف الحاصل على شهادة الدكتوراه ورخصة في العلاج النفسي، على أن تكون 25% من هذه الجلسات العلاجية تحت الاشراف المباشر من المشرف، وتحتسب ساعات التدريب الاكلينيكي الميداني الخاضعة تحت الاشراف خلال مرحلة الدراسات العليا من ضمن الجلسات العلاجية. شرط أن توضح عدد الساعات في الشهادة الدراسية (Transcript) ومذكورة في توصيف المقرر.

3- يجب أن يكون "التدريب الاكلينيكي تحت الاشراف" في منشأة صحية مرخصة للطب النفسي أو الاستشارات النفسية أو في جهة معنية في التعليم والتدريب على العلاج النفسي، ويتم تقديم جميع التقارير وبيانات الحالات التي تثبت هذه الجلسات العلاجية مع الحفاظ على سرية هذه البيانات، على أن تتضمن التقارير تعليقات وتوجيهات، وتقييم المشرف، واعتماده.

4- من الممكن أن يكون المشرف طبيبا نفسيا شرط أن يكون ذو خبرة في العلاج النفسي وأن يكون بدرجة اختصاصي أول على الأقل، ويعمل في جامعة أو معهد للاختصاصات الطبية أو مؤسسة أكاديمية عليا حكومية شرط أن تكون معتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لدولة الكويت.

5- يستثنى أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات علم النفس أو علم النفس التربوي الذين يعملون في جامعة حكومية، أو أي مؤسسة أكاديمية عليا معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لدولة الكويت ، من شرط قضاء الخبرة العملية في مجال العلاج النفسي أو شرط استيفاء عدد المقررات الدراسية التي اجتازها خلال مراحل دراسته، شرط أن تكون لديه خبرة عملية في مجال التدريس لا تقل عن (5) سنوات أو البحث العلمي في احد المقررات المذكورة في الملحق الاسترشادي للمقرات المعتمدة في مجال العلاج النفسي، كذلك يجب عليه استيفاء اشتراطات الجلسات العلاجية المذكورة في هذا البند تحت "الخبرة الاكلينيكية الخاضعة للإشراف".

المتطلبات الأكاديمية للباحث النفسي من حملة البكالوريوس الحصول على شهادة البكالوريوس في أي من مجالات علم النفس، أو علم النفس التربوي، أو رعاية حياة الطفل على أن تستوفي المحصلة الدراسية التالي:

1- أن يكون برنامج الدراسة عبارة عن تسلسل متكامل ومنظم للدراسة داخل كلية أو جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت،

2- وأن يكون نظام الدراسة قائم على نظام المقررات والساعات الدراسية وتتضمن اختبارات وتقييم، وتبين في الشهادة الدراسيةTranscript ، على أن تكون دراسية فعلية داخل المؤسسة التعليمية ومن خلال تعليم مباشر مع أعضاء هيئة تدريس وبوجود طلاب متعددين في البرنامج، وبتواجد فعلي في بلد الدراسة بمدة زمنية لا تقل عن 75% من مدة الدراسة، وتتضمن هذه المقررات على دراسات متخصصة في مجال علم النفس.

الخبرة العملية التدريب الاكلينيكي للباحث النفسي من حملة البكالوريوس

1- لديه خبرة عملية بمدة لا تقل عن سنتين بعد المؤهل الجامعي (البكالوريوس)، أي ما يعادل مسمى باحث نفسي أو ممارس علاج نفسي على الأقل، ويجوز أن تكون المدة مستمرة أو منقطعة شرط أن تكون في مجال علم النفس من داخل أو خارج دولة الكويت.

سادساً: التوصيف الوظيفي:

الباحث النفسي من حملة البكالوريوس

1- يقتصر عمله على تقديم المقابلة الاكلينيكية الأولية أو المقابلة الارشادية الاولية (Initial assessment) وتتضمن جمع المعلومات وعمل المقاييس النفسية المناسبة لحالة المراجع حسب طلب وتحت اشراف المعالج النفسي المرخص، وعند تقديم الخدمات للأطفال لابد من وجود التدريب الكافي للتعامل معهم.

2- ضرورت التوثيق الدقيق لكافة المعلومات ونتائج الاختبارات والمقاييس النفسية التي تم عملها في الوحدة أو المجمع.

المعالج النفسي من حملة الماجستير أو الدبلوم العالي

1- يسمح باستقبال الحالات النفسية التي من الممكن علاجها كحالات عيادة خارجية، اما الحالات التي تستدعي تدخلات طبية أو تستدعي دخول المستشفى، فيجب احالتها للطبيب أو المستشفى المختص. وكذلك الحالات التي تعاني من أعراض حادة وتشكل خطورة على المريض نفسه أو غيره مثل الاعراض الحادة لتعاطي المؤثرات العقلية، أو أفكار انتحارية نشطة أو حالات هياج شديد. على أن يقوم المعالج النفسي بالتأكيد على المريض أو ذويه بضرورة مراجعة المستشفى لتلقي العلاج، مع ضرورة توفير سجل

يوثق هذه الاحالات.

2- في حالة العلاج النفسي الاكلينيكي، يجب أن تكون المقابلة الاكلينيكية (Clinical Interview) قائمة على أساس بناء العلاقة المهنية بين المعالج والمراجع وجمع المعلومات الاكلينيكية وعمل المقاييس النفسية المناسبة لحالة المراجع، وذلك لصياغة التشخيص أو التشخيص المقارن ومن ثم يتم وضع الخطة العلاجية، وعند تقديم الخدمات للأطفال لابد من وجود التدريب الكافي للتعامل معهم. ويتم التشخيص من قبل المعالج النفسي وبتوقيعه على أن يكون وفقا لنظام تشخيصي مثبت علميا مثل (11-ICD) أو (DSM-5TR) مع اتباع ما يستجد من إصدارات.

3- في حالة الارشاد النفسي يجب أن تكون المقابلة الارشادية قائمة على أساس بناء العلاقة المهنية بين المعالج والعميل وجمع المعلومات وعمل المقاييس النفسية المناسبة لحالة المراجع، ومن ثم يتم وضع الخطة الارشادية.

4- ضرورة التوثيق الدقيق لكافة العمليات التشخيصية والعلاجية التي تزاول في الوحدة أو المجمع، مع ضرورة كتابة تقييم مبدئي شامل لكل مراجع ويحفظ في ملفه وفي حال الحاجة الى تصوير الجلسة العلاجية لتوثيقها ضمن الساعات التدريبية للمعالج أو لغرض تعليمي يستوجب أخذ الموافقة الخطية من المريض.

5- يحظر قطعياً على العاملين في وحدة أو مجمع العلاج النفسي توجيه المراجعين لاستخدام أي علاجات دوائية أو مكملات أو حميات غذائية. وفي حال استدعاء الأمر ذلك يتم تحويلهم إلى مزاول مهنة متخصص ومرحص من قبل وزارة الصحة في دولة الكويت لتقديم هذه الأدوية والمكملات الغذائية والمنتجات الصحية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية.

6- يمنع مزاولة أي تدخل علاجي غير انتهاكي (Non-Invasive) مثل أجهزة تحفيز الدماغ الكهربائي، أو المغناطيسي، أو بالموجات الصوتية، أو بأي أجهزة أخرى مماثلة، مالم يتم اخذ تصريح باستخدامه في الوحدة أو المجمع من قبل الإدارة المختصة.

7- يقتصر نطاق ممارسة المعالجين النفسيين على العمل تحت اشراف المعالج النفسي الحاصل على درجة الدكتوراة.

المعالج النفسي من حملة الدكتوراة

يقوم بعمل جميع مهام المعالج النفسي من غير الحاصلين على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي حملة الدكتوراة بالإضافة إلى.

1- الإشراف على المعالجين العاملين في المنشأة إن وجدوا.

2- تقديم خدمات الاشراف على الجلسات العلاجية المطلوبة لاستيفاء متطلبات الخبرة الاكلينيكية تحت الاشراف للمعالجين النفسيين.

3- اعتماد التقارير النفسية والاختبارات كتابة واعتمد ملخصات الجلسات على أن تخلوا التقارير من التوصيات، وفي بناء على طلب من المراجع أو من يمثله قانونا، على أن يخلوا الملخص من أي توصيات ذات الأثر القانوني أو الشرعي، وفي حال طلب أي توصيات من قبل المراجع أو من يمثله قانونا، فيجب أن يحول إلى مركز الكويت للصحة النفسية التابع للوزارة لكتابة هذه التوصيات.

سادسا: أحكام عامة:

1- تمنح مكاتب العلاج النفسي وشركات الاستشارات النفسية أو استشارات نفسية واجتماعية ذات الرخص الفعالة من وزارة التجارة مهلة سنة ابتداءً من تاريخ اصدار هذا القرار لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الواردة فيه.

2- يحظر على أي شخص، بما في ذلك المتدرب في علم النفس أو الطالب، أن يعرف عن نفسه على أنه معالج نفسي مرخص أو مستشار نفسي مرخص أو استخدام أي وصف ليقدم نفسه بأنه مؤهل لتقديم الخدمات المهنية النفسية، أو استخدام أي لقب أو اختصار أو توقيع أو وضع لقب على البطاقة التعريفية الشخصية أو استخدامها في وسائل الاتصال للإشارة إلى أن هذا الشخص هو معالج نفسي، أو مستشار نفسي، أو موجه للحياة، أو تقديم خدمات مهنية نفسية للجمهور أو تقديم خدمات للأفراد أو مجموعات الأفراد التي تُعرف بأنها علاج واستشارات نفسية، ما لم يكن هذا الشخص مرخصًا من قبل إدارة التراخيص الصحية، ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القانون.

3- أن يلتزم مزاول المهنة بآداب المهنة وأخلاقياتها المنصوص عليها بقانون 70 لسنة 2020 في الفصل الثالث المادة (9).

4- ينطبق على المنشأة الصحية ومزاوليها القرارات المنظمة للاشتراطات الفنية الواجب توافرها في المنشآت الصحية ومزاولي المهنة.

ملحق استرشادي للمقررات في مجال العلاج النفسي:

المقررات أو المواضيع الدراسية المتخصصة في مجال العلاج النفسي، والمقصود بالمقرر هو المادة الدراسية التي يتم دراستها بالنظام الفصلي (الكورسات)، وبقصد بالنظام الفصلي هو فصل دراسي مدته 4 أشهر تقريبا خلال فصل الربيع او الخريف، وشهرين تقريبا خلال فصل الصيف، أو ما يعادلهما في نظام السنوات. على أن تتضمن اختبارات وتقييم وبوضع في شهادة دراسية Transcript، وتكون دراسية فعلية داخل المؤسسة التعليمية ومن خلال تعليم مباشر مع أعضاء هيئة تدريس وبوجود طلاب متعددين في البرنامج، على ان تشمل محتوى المقررات على المواضيع التالية:

مقررات أساسية في علم النفس

مقررات أساسية في التشخيص

مقررات أساسية في العلاج

مقررات أساسية في الارشاد

مقررات في الاختبارات والقياس النفسي

مقررات في أساليب العلاج النفسي

مقررات في مجال الخدمة النفسية الاكلينيكية

مقررات اخرى

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي