إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 36 لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشات الصحية الاهلية.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1675 · 17 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (36) لسنة 2024

بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023 بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية .

قرر

مادة أولى

تُعتمد لائحة الاشتراطات والضوابط المُعدله الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية المرفقة بهذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 5 شعبان 1445هـ

الموافق: 15 فبراير 2024 م

لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها

لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

الباب الأول: شروط عامة - تراخيص المنشآت الصحية.

الباب الثاني: آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

الباب الثالث: المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

الباب الرابع: المراكز الطبية الأهلية.

❖ مركز طب بشري أهلي.

❖ مركز طبي بشري تخصصي أهلي.

❖ مركز عمليات اليوم الواحد أهلي.

❖ مركز طب الاسنان أهلي.

❖ مركز الطب والعلاج الطبيعي أهلي.

❖ مركز التغذية الصحية أهلي.

❖ مركز أشعة أهلي.

❖ مركز أطراف صناعية أهلي.

❖ مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي أهلي.

الباب الخامس: المستوصف الصحي الأهلي.

الباب السادس: عيادات خاصة

الموضوعرقم الصفحة
تراخيص المنشآت الصحية
الباب الأول : شروط عامة3
الباب الثاني : آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية11
الباب الثالث : المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية13
1. الخطوة الأولى: المتطلبات اللازمة لإصدار الموافقة المبدئية للمنشآت الصحية الأهلية13
2. الخطوة الثانية: المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص الأولي للمنشآت الصحية الأهلية13
3. الخطوة الثالثة: المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي للمنشآت الصحية الأهلية14
الباب الرابع: المراكز الطبية الأهلية15
1. مركز طبي بشري أهلي17
2. مركز طبي بشري تخصصي أهلي20
3. عمليات اليوم الواحد في القطاع الطبي الأهلي23
4. مركز طب أسنان أهلي42
5. مركز أهلي للعلاج الطبيعي والتأهيل46
6. مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية56
7. مركز الأشعة الأهلي58
8. مركز الأطراف الصناعية64
9. مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي66
الباب الخامس: مستوصف صحي أهلي71
الباب السادس: عيادات خاصة74

الباب الأول

شروط عامة - تراخيص المنشآت الصحية

مادة أولى

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صحية أهلية أو فتح فرع أو أكثر لها إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التراخيص الصحية.

ويصدر قرار وزاري بدليل يتضمن تصنيفات المنشآت الصحية الأهلية والمستندات اللازمة والشروط الواجب توافرها لترخيصها.

مادة ثانية

تقدم طلبات إصدار وتجديد ترخيص المنشآت الصحية شفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية.

ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوماً، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

مع عدم الاخلال بالمواعيد والرسوم المنصوص عليها تمنح المنشآت الصحية التي انتهت تراخيصها مهلة مقدارها (3) شهور من تاريخ الانتهاء ويجوز الاستمرار في العمل خلالها بمنحها تراخيص مؤقتة بشرط استيفائها لنسبة 50% من العدد المنصوص عليه في اشتراطات القوى العاملة على الأقل بالإضافة إلى كافة شروط الترخيص الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للترخيص، على أن يتم التجديد - في جميع الأحوال – خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الترخيص – بحسب الأحوال – ويلغى الترخيص في حال عدم تجديده خلالها.

مادة ثالثة

تصدر الإدارة الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ومن هذه اللائحة، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إصدار قرار بأسباب الرفض خلال ذات المدة وإخطار صاحب الشأن بقرارها، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

مادة رابعة

يقدم التظلم من القرارات الصادرة برفض الترخيص أو أية قرارات أخرى صادرة في أي شأن من شؤون المنشآت الصحية إلى وكيل الوزارة أو إدارة التراخيص الصحية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقيناً.

وعلى وكيل الوزارة أو إدارة التراخيص الصحية - بحسب الأحوال - البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضا، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

مادة خامسة

يجب على المنشآت الصحية الأهلية التأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين لديها والزائرين لها.

مادة سادسة

تلتزم كافة المنشآت الصحية الأهلية المراد ترخيصها وعند تجديد ترخيصها أن تكون في مبنى أو مكان مهيأ ومجهز ومعد من حيث الإنشاء والتصميم والتشغيل بما يتناسب مع طبيعة ونوع وحجم الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة، وذلك مع مراعاة توفير أنظمة منع التلوث ومكافحة العدوى والحريق والتخلص الآمن من النفايات الطبية حسب الضوابط الواردة في الدليل التشغيلي لإدارة النفايات الصحية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتنقية والتعقيم والنظافة والسلامة البيئة الصحية الآمنة في المنشأة لحماية العاملين بها وغير من الأمراض والأضرار.

مادة سابعة

تلتزم كافة المنشآت الصحية الأهلية بتوفير ما يكفل ضمان تسهيل إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية اللازمة عند الحاجة إليها في المنشأة.

مادة ثامنة

في حالة وفاة شخص في إحدى المنشآت الصحية الأهلية أو إذا وصل إليها متوفياً، يتعين على الطبيب وكافة أعضاء الفريق الطبي المباشر للحالة وكذلك القائمين على إدارة المنشأة الصحية واجب التثبت من الوفاة وأسبابها، وبعد التأكد من الوفاة يتم إخطار أسرة المتوفي وذويه عنها بطريقة ملائمة ومناسبة، وإذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن تكون الوفاة ناتجة عن جريمة، فيجب إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الواردة والشروط المقررة في القانون رقم (36) لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ويتم تشخيص الوفاة وفقاً للمعايير وبعد اتباع الإجراءات الطبية المنصوص عليها في القرارات المنظمة.

مادة تاسعة

تمنح المنشآت الصحية ترخيص أولي لمدة (6) شهور) في حال استيفائها مالا يقل عن 50% من العدد المنصوص عليه في اشتراطات القوى العاملة الأساسية عند الإصدار، ويتم تجديدها لمرة واحدة (6 شهور) أخرى حسب الآلية المعتمدة لترخيص المنشآت الصحية المرفقة في هذا القرار.

مادة عاشرة

يجب أن تتوفـر في المنشآت الصحية الأهلية جميع الاشتراطات التي مُنح على أساسها الترخيص طوال فترة سريانه وعند تجديده، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية، وفي حال اخلال أي من المنشآت الطبية الأهلية المشار إليها بالضوابط أو الاشتراطات خلال فترة سريان الترخيص النهائي تمنح المنشأة مهلة (6 شهور) كحد أقصى لمعالجتها وإلا تم إحالة المخالفة إلى جهاز المسؤولية الطبية للبت فيها ويتحمل صاحب الترخيص كافة التبعات والمسؤولية القانونية المترتبة على هذا الخلل.

ويجوز للوزارة تعديل الاشتراطات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وعلى المرخص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار وذلك بعد مراعاة منحه فترة زمنية معقولة وكافية لتنفيذ الاشتراطات الجديدة.

المادة الحادية عشر

تكون مدة سريان تراخيص المنشآت الصحية الأهلية (5 سنوات) بحد أقصى قابلة للتجديد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ويمكن إلغاء ترخيص المنشأة بناء على طلب المرخص له.

المادة الثانية عشر

يجب على المنشأة الصحية الأهلية عرض قائمة أسعار الخدمات الطبية الصحية على إدارة التراخيص الصحية لاعتمادها، ولا يجوز لها إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة ذات الإدارة.

المادة الثالثة عشر

يجب على المنشأة الصحية الأهلية أن تضع التراخيص الخاصة بها في مكان ظاهر وبارز، ويتعين عليها الاحتفاظ بتراخيص مزاولة المهنة لجميع العاملين بها والزائرين لديها، وكذلك تراخيص استخدام الأجهزة والمعدات الطبية التي تشترط الوزارة لحيازتها وتشغيلها الحصول على ترخيص خاص، وتقدم تلك التراخيص والشهادات عند طلبها من قبل لجان الرقابة والتفتيش والتحقيق أو الجهات المختصة بالوزارة.

المادة الرابعة عشر

لا يجوز تغيير صاحب ترخيص المنشأة الصحية الأهلية أو التنازل عن الترخيص للغير لأي سبب الا بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية المسبقة ويصدر ترخيصاً جديداً للمالك الجديد بعد توافر الشروط المقررة وبعد استيفاء كل إجراءات نقل القوى العاملة، وإذا توفى الشخص الطبيعي صاحب الترخيص يجب على الورثة أو أحدهم إخطار إدارة التراخيص الصحية بذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويجوز لإدارة التراخيص الصحية تحويل ترخيص المنشأة الصحية الأهلية إلى طرف آخر مستوفي لجميع الشروط المطلوبة بشرط أن يقدم الورثة أو من يمثلهم قانوناً طلباً يتضمن إبداء الرغبة بالتحويل خلال مدة (90 يوماً من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.

المادة الخامسة عشر

لا يجوز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بواسطة الغير بأي صورة من الصور.

المادة السادسة عشر

للوزارة الحق في الحصول على أية معلومات متعلقة بالمنشأة لأغراض الرقابة والتدقيق والتفتيش.

المادة السابعة عشر

مع مراعاة ما تنص عليه المادة (67) من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية رقم (70) لسنة 2020 يلتزم كل من صاحب ترخيص المنشأة الصحية ومديرها الطبي بمراعاة ما يلي:-

1- التزامات صاحب المنشأة الصحية

1- يجب على صاحب ترخيص المنشأة الصحية الأهلية تعيين مديراً يكون مسؤولا عنها فنياً ويشرف فعلياً على إدارة اعمالها الطبية.

2 - الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على تعيين المدير الطبي.

3- اخطار جميع الطواقم العاملة بالمنشأة باسم المدير الطبي وطرق الاتصال به.

4- تسمية نائب للمدير الطبي في حال غيابه عن المنشأة وذلك بذات شروط تعيين المدير الطبي على أن يحل محله أثناء غيابه ويكون مسؤولاً عن ذات الالتزامات الملقاة على عاتقه أثناء شغله الوظيفة مع اخطار إدارة التراخيص بذلك.

5- في حالة غلق المنشأة أو توقيع عقوبات تأديبية تتعلق بنشاط المنشأة الصحية يكون صاحب المنشأة ومديرها الطبي مسؤولين عن القيام بتنفيذها.

2- التزامات المدير الطبي

1- الإشراف الفني والفعلي على إدارة أعمال المنشأة الطبية.

2- التأكد من وضع ترخيص المنشأة الصحية في مكان ظاهر وبارز وتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60) يوم.

3- التأكد من التزام المنشأة الصحية بتقديم الخدمات الصحية وفقاً للترخيص الصادر لها من الوزارة.

4- وضع السياسات الإكلينيكية المتعلقة بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية.

5- التأكد من استيفاء نماذج إقرارات الموافقة المستنيرة اللازمة للخدمات الصحية المقدمة في المنشأة.

6- الاشراف على الطاقم الطبي من العاملين في المنشأة الصحية مع التأكد من التزام كل منهم بحدود اختصاصه والترخيص الممنوح له.

7- الاحتفاظ بتراخيص مزاولة المهنة لجميع المزاولين العاملين في المنشأة الصحية والزائرين لها.

8 - توفر العمالة الطبية المرخصة من مزاولي المهنة وفقا للقرارات الوزارية المنظمة طيلة فترة سريان ترخيص المنشأة وفق القرارات المنظمة لذلك

9- الحرص على التزام الطواقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة في المنشأة بالقوانين والاشتراطات المهنية واخلاقيات المهنة المتبعة في الدولة.

10- الحرص على التزام كافة الطواقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة في المنشأة بالسياسات والإجراءات المعتمدة بها.

11 - الإشراف على إنشاء سجل وقاعدة بيانات تدون فيها كافة المعلومات الخاصة بالمرضى لدى المنشأة الصحية في ملف ورقي أو الكتروني.

12- الاحتفاظ بتراخيص الأجهزة والمعدات الطبية التي تشترط الوزارة لحيازتها وتشغيلها الحصول على ترخيص خاص.

13- الاحتفاظ بشهادة تدريب العاملين على الأجهزة المرخصة.

14- الحرص على خضوع الأجهزة والمعدات الطبية المتوفرة في المنشأة الصحية للصيانة الدورية.

15 - التأكد من استخدام الأجهزة للغرض المخصصة له فقط ومن قبل مزاولي مهنة مرخصين ومدربين على استخدامها.

16- الالتزام بـمعايير الجودة ومنع العدوى في المنشأة.

17- متابعة وتقييم أداء كافة الطواقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة في المنشأة.

18- الإشراف على حسابات المنشأة الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

19- الحرص على مطابقة الإعلانات بكافة أنواعها لمعايير وزارة الصحة قبل النشر.

20- إخطار الوزارة في حال توقف المنشأة الصحية عن مزاولة نشاطها لأي سبب من الأسباب أو عن أي تغيير يطرأ على البيانات التي تم الحصول على الترخيص بناءً عليها.

21- تمكين موظفي الوزارة والجهات الحكومية المختصين أو المفوضين عنها من القيام بأعمال الفحص والتقييم والتفتيش.

22- تمثيل المنشأة الصحية التابع لها امام الجهات الحكومية / الإدارية المختصة وتزويدها بالملفات والسجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات الصحية عند الطلب.

23- التقديم على طلب اصدار وتجديد تراخيص العاملين والتأكد من سريان تلك التراخيص طيلة فترة عملهم في المنشأة الصحية.

24- في حالة غلق المنشأة أو توقيع عقوبات تأديبية تتعلق بنشاط المنشأة الصحية يكون مديرها الطبي وصاحب ترخيصها مسؤولين عن القيام بتنفيذها.

المادة الثامنة عشر

يحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها الآتي:

1- تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

2- منع مزاولي المهنة العاملين لدى المنشأة من تقديم العناية اللازمة لرعاية المريض أو المصاب الذي يصل إليها عند حدوث الكوارث العامة والحالات الطارئة.

3- إيواء المرضى أو إجراء أي عملية جراحية أو إجراءات تداخلية في المنشآت الصحية التي لا تسمح لها الوزارة بذلك.

المادة التاسعة عشر

الملفات والسجلات الطبية

1- يجب أن يكون لكل مريض ملف خاص به لدى المنشأة الصحية الأهلية التي قدمت له العلاج، أو الاستشارة، أو الخدمة، أو الرعاية الصحية.

2- تلتزم إدارة كل منشأة صحية بإنشاء سجل وقاعدة بيانات يدون فيها كافة المعلومات الخاصة بالمرضى لديهم في ملف ورقي أو إلكتروني.

3- يوثق في الملف كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمريض وحالته الصحية والإجراءات والفحوصات والتحاليل التي أجريت والنتائج والتشخيصات التي أسفرت عنها والعلاجات والارشادات التي تلقاها والمراجعات والمتابعات التي تمت وكذلك بيان الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية الدائمة والمؤقتة التي تم تركيبها واستخدامها بجسم المريض.

4- يحق للمريض أو من يمثله قانوناً طلب الحصول على تقرير طبي مفصل أو مختصر وذلك وفقاً للغرض من التقرير وفي حدود طلبه من الطبيب المعالج أو المشرف على حالته أو من تكلفه إدارة المنشأة بذلك.

5- يلتزم الطبيب في هذه الحالة بتزويده بالتقرير من واقع ملفه الطبي شريطة تقديم طلب مكتوب منه أو من ممثله القانوني لإدارة المنشأة، وتحفظ نسخة من ذلك التقرير المقدم للمريض بالملف الطبي، ويحق للمريض أيضاً طلب الحصول على نسخة من التقرير أو نتائج الفحوصات أو التحاليل أو العلاجات وكذلك الفواتير والرسوم الطبية الخاصة به.

6- ويجوز لإدارة المنشأة الصحية فرض رسم مقابل تزويد المريض بالبيانات المبينة في هذه المادة بشرط اعتماده من إدارة التراخيص الصحية ضمن قائمة أسعار المنشأة.

7- يجب على إدارة المنشأة الصحية الحفاظ على تلك الملفات وحمايتها من التلف والفقدان، ويجوز أن يتم استبدال الملفات والتقارير الورقية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ كل مستند بنسخ إلكترونية، على أن يتم حفظ جميع المستندات إلكترونياً مهما طال الزمن.

8- تلتزم المنشآت الصحية بالربط الالكتروني مع الوزارة إذا طلب منها ذلك، وذلك فيما يتعلق بالملف الالكتروني والأشعة والصيدلية وغيرها من معلومات تتطلب الوزارة ربطها إلكترونياً.

9- في حال غلق المنشأة الصحية الأهلية أو تغيير نشاطها لأي سبب من الأسباب وجب عليها إبلاغ المرضى بذلك وأن توفر لهم الآلية المناسبة لاستلامهم ملفاتهم الطبية أو نسخ منها سواء كان الاستلام من المريض شخصياً أو ذويه عند طلبها مع الاحتفاظ بما يثبت ذلك التسليم، وذلك للملفات التي لم يمض عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ آخر زيارة للمنشأة.

10- تلتزم المنشأة الصحية الأهلية المغلقة بتسليم ملفات المرضى في ذاكرة إلكترونية محفوظة إلى إدارة التراخيص الصحية مرفقة بكشف تفصيلي ببيانات صاحب الملف (6 شهور) من غلقها.

المادة العشرون

شهادة الاعتماد الدولية

تلتزم المستشفيات الأهلية والمراكز البشرية الصحية التي تقدم خدمة عمليات اليوم الواحد أو المختبرات في القطاع الطبي الأهلي بالحصول على شهادة اعتماد دولية في جودة الخدمات الصحية من جهة اعتراف دولية معتمدة، أو شهادة اعتماد أخرى صادة عن جهة اعتراف تحددها إدارة التراخيص الطبية، وذلك خلال أربعة سنوات من تاريخ ترخيص أي من الخدمتين، ويجوز منحها سنة إضافية بشرط موافاة إدارة التراخيص الطبية بما يفيد تقدمها بطلب الاعتماد ومتابعته.

وعلى المنشآت القائمة التي تقدم الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرون هذه المادة توفيق أوضاعها خلال المدد المبينة في المادة أعلاه، على أن يلزم في حال إلغاء ترخيص المنشأة الصحية الأهلية إيقاف جميع يبدأ سريان تلك المدد بالنسبة لها من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة تراخيص مزاولي المهنة والمهن المساعدة لها الممنوحة لهم للعمل في الرسمية. المنشأة الملغية ولا يمنع ذلك من إعادة إصدارها في منشأة صحية ويجوز للمنشآت المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي سبق لها أن أهلية أخرى في حال عدم وجود عقوبة غير منفذة على المزاول.

حصلت على اعتماد منتهي أن تقوم بتجديده بدلاً من استصدار اعتماد المادة الخامسة والعشرون جديد، خلال ذات المدة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة. لا يجوز نقل تراخيص المنشآت الصحية إلى ملاك آخرين، كما لا يجوز المادة الحادية والعشرون إصدار تراخيص جديدة بذات الاسم، إذا كانت ملغاة طبقاً لأحكام يتعين لتغيير صفة أو اسم المنشأة الصحية تقديم براءة ذمة مالية وكتابة الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 63 أو إذا كانت مغلقة تعهد بتحمل المطالبات المالية إن وجدت بعد تغيير الصفة أو الاسم. طبقاً لأحكام المادة 74 أو لأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 75 من المادة الثانية والعشرون القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه، ويستمر الحظر المبين إلى لا يتم إصدار أو نقل أو إلغاء تراخيص المنشآت الصحية إذا تمت حين انتهاء مدة الوقف أو زوال أسبابه بحسب الأحوال.

إحالة المنشأة أو صاحب ترخيصها إلى التحقيق، وتكون الإجراءات الباب الثاني موقوفة لحين صدور نتيجة التحقيق، ولا يتم إصدار، أو نقل أو تجديد آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية أو إلغاء تراخيص المنشآت الصحية عموماً إلا بعد تنفيذ أي عقوبات 1- يصدر ترخيص أولي مدته ستة شهور للمنشآت ذات النشاط صادرة عن جهاز المسؤولية الطبية إن وجدت. الصحي، ويسمح بمباشرة العمل للمنشآت الصحية التي لا تحتوي ويتعين إرفاق شهادة من جهاز المسؤولية الطبية بما يفيد عدم صدور على عمليات جراحية أو عمليات اليوم الواحد أو نشاط العناية أي عقوبة على المنشأة أو مالكها مع كل طلب من الطلبات المبينة في المركزة والطوارئ الطبية أو نشاط المختبرات أو الأشعة ونشاط طب الفقرة الأولى من هذه المادة. الأسنان أو أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو المادة الثالثة والعشرون أي إجراءات تداخلية أخرى - كأن يكون عيادة خاصة أو مستوصف يلغى ترخيص المنشآت الصحية الأهلية في الحالات التالية: أو مركز طبي لا يشمل نشاطه ما سبق شريطة أن تكون المنشأة -1- إذا طلب المرخص له إلغائها. الصحية ضمن مبنى مرخص من قبل البلدية كمبنى عيادات طبية

2- إذا توقفت المنشأة عن تقديم العمل بدون عذر مقبول مدة والاكتفاء بمعاينة المخطط الهندسي للمنشأة من قبل قسم الشئون تجاوزت (6) أشهر. الهندسية في وزارة الصحة.

3- إذا صدر حكم قضائي بات بإغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيصها. ويلزم لتخصصات الأشعة والمختبرات الطبية ونشاط الأسنان والعلاج

4 - إذا ثبت تأجير ترخيص صاحب المنشأة الصحية أو ترخيص الطبيعي معاينة المخطط الهندسي من قبل الأقسام الفنية المختصة.

مديرها من الباطن أو استثماره بواسطة الغير بأي صورة من الصور. -2- يتعهد مقدم الطلب بتوفير الاشتراطات الأساسية لمنشأته وتوافقها

5- في حال ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو مع المعايير المعتمدة من إدارة التراخيص الصحية وفق الشروط التدليس أو التحايل. والنماذج التي تضعها الوزارة.

6- في حال ثبوت تشغيل المنشأة في غير الغرض الذي منح الترخيص -3- يتعهد مقدم طلب ترخيص المنشآت الصحية بأنواعها - فيما عدا لأجله. تلك التي تشتمل على غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد والعناية

7- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها دون المركزة والطوارئ الطبية أو نشاط المختبرات أو الأشعة ونشاط طب الحصول على ترخيص بذلك. الأسنان أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي

8- عدم إخطار إدارة التراخيص الصحية من قبل الورثة بوفاة مورثهم إجراءات تداخلية أخرى - باستكمال إجراءات الاعتماد من الجهات صاحب الترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ وفاته. الحكومية الأخرى (قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للبيئة - بلدية

9- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط منح الترخيص. الكويت - وغيرها) خلال ستة شهور، على أن يحضر بعدها نسخة

10 - في حال انقضاء مدة (6) شهور من تاريخ انتهاء تراخيص من تلك الاعتمادات لإدارة التراخيص لضمها لملفه.

المنشآت الممنوحة كفترة لاستيفاء شروط تجديد الترخيص ولم يتم 4- يتم التفتيش على المنشأة الصحية الحاصلة على ترخيص أولي في استيفاؤها في نهاية هذه المدة. موعد أقصاه ثلاث شهور من تاريخ صدور الترخيص، ويصدر بعد التفتيش أحد القرارات التالية:

• تحويل الترخيص لترخيص نهائي حال التأكد من مطابقة الشروط.

• تحديد موعد جديد للتفتيش في حال وجود ملاحظات تمنع إصدار الترخيص النهائي.

• إلغاء الترخيص الأولي أو وقفه حال وجود مخالفات جسيمة تستوجب ذلك.

ولا يجوز منح صاحب ترخيص المنشأة الملغية طبقاً للفقرة السابقة ترخيصاً أولياً جديداً لمنشآت أخرى أو ذات المنشأة الملغي ترخيصها إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الترخيص الأولي السابق للمنشأة المغلقة.

5- يجوز تجديد الترخيص الأولي لمدة ستة شهور أخرى في حال استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمبنى والمعاينات واستيفاء ما لا يقل عن 50% من القوى العاملة المنصوص عليها في هذا القرار حسب نوع المنشأة، وفي جميع الأحوال يجب أن تستكمل التراخيص الأولية استيفاء ما يلزم من معايير لتحويل التراخيص إلى نهائية خلال سنة على الأكثر من إصدار الترخيص الأولي، ويتعين في حال عدم استيفاء الشروط خلال مدة السنة إلغاء الترخيص الأولي وعدم إصداره مجدداً لذات المنشأة إلا بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة بالمنشأة والقوى العاملة فيها.

6 - تقوم لجان التدقيق والرقابة بالمهام الآتية:

• التدقيق اللاحق على المنشآت الصحية مستوفية الشروط والتي باشرت العمل فعلياً وفق آلية تحددها إدارة التراخيص الصحية حسب تقييمها للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القرار.

• المعاينة المسبقة للمنشآت التي تشتمل خدماتها على غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية أو أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي إجراءات تداخلية أخرى.

في حال وجود ملاحظات أولية لفرق المعاينة على المنشآت الصحية التي تشتمل خدماتها على غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية يتم تبليغ طالب الترخيص بتلك الملاحظات لاستيفائها.

7- يسمح للمستشفيات الأهلية في حال الرغبة في البدء بالتشغيل التدريجي بفتح العيادات الخارجية أولاً، كما يسمح لها بتشغيل أي من الخدمات الطبية المساعدة (الأشعة / المختبرات وغيرها) ويصدر لها ترخيص خاص لمزاولة هذه الأنشطة بعد استيفاء شروطها ودفع الرسوم المستحقة عن مدة سنة، وذلك لحين استكمال باقي الاشتراطات الفنية لبقية أقسام المستشفى الأهلي.

الباب الثالث

المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية الخطوة الأولى: المتطلبات اللازمة لإصدار الموافقة المبدئية للمنشآت الصحية الأهلية

تعبئة نموذج طلب ترخيص المنشآت الصحية الأهلية المراد ترخيصها من خلال التسجيل في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة (https://www.moh.gov.kw) أو لدى الإدارة في حال تعذر ذلك وإرفاق ما يلي:

أولا : في حالة منح الترخيص لمزاول مهنة كويتي

1- السيرة الذاتية (باللغة العربية).

2 - صورة من المؤهلات العلمية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

3 - شهادات الخبرة العلمية.

4 - صورة البطاقة المدنية.

5 - صورة من ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي - إن وجد).

6 - صورة آخر قرار ترقية أو نقل بالمسمى الوظيفي) – إن وجد).

7- ما يفيد استيفاء شرط اللياقة الصحية في حال عدم مزاولته للمهنة لمدة تفوق السنة.

8- ويشترط في مزاول المهنة طالب الترخيص أن يكون كويتياً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً.

ثانياً: في حالة منح الترخيص لشركة طبية كويتية

1- صورة عقد التأسيس وتعديلاته إن وجدت.

2- صورة الترخيص التجاري مبيناً أغراض الشركة وأنشطة مزاولتها.

3 - شهادة السجل التجاري.

4 - صورة تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها للمالك المهني والشركاء المهنيين.

5- اعتماد المفوض بالتوقيع.

الخطوة الثانية الملاحظات اللازمة لإصدار الترخيص الأولي للمنشآت الصحية الأهلية

يمنح ترخيص أولي مدته (6) شهور) للمنشآت الصحية الأهلية شريطة استكمال التجهيزات الطبية و 50% من الكوادر الصحية المنصوص عليها ويستثنى من ذلك نشاط العمليات الجراحية وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية ونشاط (أسنان / مختبرات / أشعة) أو أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي إجراءات تداخلية أخرى التي تستلزم استيفاء المعاينات النهائية لإصدار الترخيص.

1- تحديد التخصصات الطبية المراد مزاولتها في المنشأة الصحية الأهلية.

2- يقدم طالب الترخيص مخطط هندسي للمنشأة ضمن مبنى مرخص من قبل البلدية كمبنى عيادات طبية ليتم معاينته من قبل إدارة الشئون الهندسية في وزارة الصحة أو الأقسام الفنية المعنية.

3- صورة من عقد الايجار وإيصال إيجار حديث أو وثيقة الملكية للمبنى.

4- تعهد بتوافر الاشتراطات الأساسية لمنشأته وتوافقها مع المعايير المعتمدة في إدارة التراخيص الصحية وفق الشروط والنماذج التي تضعها الوزارة.

5- تعهد باستكمال إجراءات الاعتماد من الجهات الحكومية الأخرى (قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للبيئة – بلدية الكويت) وغيرها خلال ستة شهور من تاريخ إصدار الترخيص الأولي.

6- تعهد بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة واستيفاء اي نواقص قد تطرأ بالمستقبل.

7- تقديم بوليصة التأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين لديها والزائرين لها.

8- عقد التخلص من النفايات الطبية ساري المفعول من شركة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة وإيصال نفايات حديث).

9- يقدم طالب الترخيص قائمة الأسعار الخاصة بالمنشأة.

10- دفع الرسوم المقررة.

الخطوة الثالثة : المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي للمنشآت الصحية الأهلية

بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية والإدارية وجميع الكوادر المنصوص عليها في هذا القرار والمعاينات الفنية يتقدم طالب الترخيص للحصول على الترخيص النهائي مرفقاً المستندات التالية:

-1- موافقة بلدية الكويت على الموقع.

2- ترخيص ساري على المكان من قوة الإطفاء العام.

-3- موافقة الهيئة العامة للبيئة.

4- الموافقات النهائية للجان الفنية التخصصية.

5- نموذج الإعلان الخاص بالمركز معتمد من وزارة الصحة والبلدية.

-6- كتاب من الهيئة العامة للمعلومات المدنية موضح بها العنوان.

7 - رسوم إصدار الترخيص المقررة.

8- توفير سيارة الإسعاف للمنشآت التالية:

. مستشفى أهلي عام.

. مستشفى أهلي تخصصي.

. مركز عمليات اليوم الواحد.

* يجب إرفاق صورة دفتر ملكية المركبة ونموذج الفحص الفني للمركبة من إدارة الطوارئ الطبية.

يتم تجهيز العيادات في المنشآت الصحية الأهلية طبقاً لتخصصها حسب المواصفات الفنية المذكورة في موقع إدارة التراخيص الصحية الالكتروني.

الباب الرابع المراكز الطبية الأهلية

الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص مراكز طبية أهلية مختلفة

أولاً: تعريف:

المركز الصحي الأهلي هو وحدة صحية متكاملة في مبنى للعيادات الطبية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم.

ثانياً: شروط منح الترخيص

مادة أولى

يشترط لمنح الترخيص بفتح مركز صحي أهلي أن يكون الترخيص لمزاولة مهنة كويتي مرخص له أو لشخص اعتباري، وفي حالة الشخصية الاعتبارية فإنه يجب أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها مزاول مهنة كويتي متفرغ تفرغاً كاملاً ومرخص له للعمل في المركز المراد ترخيصه وعلى أن يكون اختصاصه ومستواه المهني يتناسب مع نوع وطبيعة عمل ونشاط المركز.

مادة ثانية

يسمح بفتح فرع لكل مركز صحي أهلي بمعدل فرع واحد لكل محافظة بشرط أن يعمل في كل فرع مزاول مهنة كويتي واحد على الأقل متفرغ تفرغاً كاملاً أو حاصلاً على تصريح للعمل خارج أوقات العمل الرسمي.

مادة ثالثة

لا تسري أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على المراكز الصحية التابعة للجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو التي تمارس نشاطها بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر.

مادة رابعة

يشترط بالشركة المتقدمة للحصول على ترخيص بفتح مركز صحي أهلي أن تكون شركة طبية كويتية مرخص لها في دولة الكويت من ضمن أنشطتها الأساسية انشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية.

مادة خامسة

يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين له.

مادة سادسة

يكون صاحب ترخيص المنشأة ومديرها الطبي مسؤولين عن مزاولة العاملين في المركز وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومهنية، ولا يعفي ذلك العاملين بالمركز من مسؤولياتهم القانونية ولا يجوز ممارسة المهنة بدون ترخيص ساري المفعول مع إلزام المرخص له بارتداء هوية شخصية صادرة من إدارة التراخيص الصحية عند مزاولة المهنة.

مادة سابعة

يجب أن يكون لكل مركز طبي مدير طبيّاً للمركز، ويشترط أن يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة ومتفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل فيه على أن يكون:

أ- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ت- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ث- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ج- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه، وفي حال غياب المدير الطبي يجب أن يكلف نائباً له، على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

مادة ثامنة

يجوز بعد استيفاء القوى العاملة الأساسية المرخصة على اسم المركز الصحي الأهلي وفروعه أن يتم ترخيص القوى العاملة الإضافية من أطباء وهيئة تمريضية وفنية على اسم الشركة المرخص لها بفتح المركز الصحي الأهلي وذلك حتى يتسنى لهذه القوى العاملة الانتقال بين أفرع المركز حسب حاجة العمل دون الاخلال باستيفاء القوى العاملة الأساسية على أن يتم ابلاغ إدارة التراخيص الصحية بذلك وبعد إرسال كشف بالقوى العاملة الأساسية المحددة في كل الفرع.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طبي بشري أهلي

أولاً : تعريف:

المركز الطبي البشري هو وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو أن يكون ضمن وحدة متكاملة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم وذلك لتقديم خدمات طبية للجمهور.

ثانياً: شروط منح الترخيص

❖ يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري أهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغا تفرغاً كاملا للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة ممارس عام على الأقل.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز البشري بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة.

ثالثاً: القوى العاملة

1- لا يقل عدد الأطباء البشريين عن (6 أطباء) متفرغين تفرغاً كاملا (2) منهم على الأقل بدرجة اختصاصي.

2- يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن (طبيبين).

3- لا يزيد عدد الممارسين العامين البشريين بالمركز عن (3).

4- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

5- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز الطبي البشري الأهلي أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعليا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرحصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6- في حال رغبة المركز الطبي البشري الأهلي بضم نشاط عمليات اليوم الواحد وجب تعيين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في حال غيابه وتنطبق عليه ذات الشروط.

7- يجوز لإدارة التراخيص الطبية التصريح للمركز الطبي البشري الأهلي القائم بذاته في مبنى مستقل بتقديم الخدمة (24) ساعة شريطة زيادة القوى العاملة في المركز لعدد (8) اطباء و(8) ممرضات مضافة الى القوى العاملة السابقة كحد أدنى لمنح التصاريح لهذه المراكز لتقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على ان يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت اشراف طبيب بدرجة اختصاصي يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً: عدد العيادات

لا تقل عن (3) عيادات طبية ويتم زيادتها حسب الطلب وموافقة الوزارة.

خامساً: الأسرة

يجوز أن يحتوي المركز على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

سادساً: الموقع

يشترط لفتح مركز طبي بشري أهلي أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو أن يكون ضمن وحدة متكاملة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها وأن يكون من السهل الوصول إليه.

سابعاً: شروط المبنى

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- أن تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة.

3- يجب أن تكون أبواب الغرف والممرات والمصاعد واسعة لا تقل عن المساحات المذكورة في أحدث إصدار من الكود العالمي FGI.

4- يجب أن تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف.

5- ضرورة التقيد بالاشتراطات الفنية واستيفاء مواصفات الغرف والقياسات لكل تخصص.

6- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام أنظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات المياه المنفصلة.

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

9- في جميع الحالات يجب الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة واعتمادها من الجهات المعنية بوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى مثل (بلدية الكويت - قوة الإطفاء العام- الهيئة العامة البيئة)

ثامناً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي البشري الأهلي خدمات المختبرات والأشعة.

2- يشترط لخدمات الأشعة توفر طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز أو حاصلاً على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة (General

Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- يجب أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) على أن تكون من بينهم (فنية أشعة). يستثنى من شرط العدد المراكز التي يقتصر العمل فيها على فحص الأشعة العامة وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

4- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

5- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع).

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد السلامة من الإشعاع الــــ (Radiation Safety).

7- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

• يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

• يجب أن لا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

8- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي للمركز الطبي البشري الأهلي على ألا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل في حال عدم توفر طبيب طب طبيعي أو طبيب عظام أو طبيب أعصاب.

9- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى المنصوص عليها في قانون المهنة الطبية.

10- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

تاسعاً: ملاحظات عامة:

1- يجوز التصريح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد ونشاط طفل الأنابيب في المركز الطبي البشري الأهلي بعد استيفاء الشروط والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

2- لا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة أنواعها أو أي أجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع.

3- لا يجوز إيواء المرضى في المراكز الطبية البشرية غير المرخصة لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طبي بشري تخصصي أهلي

أولاً: تعريف:

المركز الطبي البشري التخصصي هو وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل باستخدام المركز الطبي أو ضمن وحدة متكاملة متصلة مع بعضها البعض في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية لتقديم خدمة في أحد التخصصات الطبية وما يساندها من تخصصات صحية أو في أكثر من تخصص طبي متممين للخدمة العلاجية المقدمة للمريض، ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم وذلك لتقديم خدمات طبية للجمهور.

ثانياً: شروط منح الترخيص

* يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري تخصصي أهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة مسجل على الأقل في أحد تخصصات المركز

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغاً تفرغاً كاملاً بدرجة مسجل على الأقل في أحد تخصصات المركز مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز البشري التخصصية ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة

1- لا يقل عدد الأطباء البشريين عن (4 أطباء) متفرغين تفرغاً كاملاً اثنين منهم على الأقل بدرجة اختصاصي فما فوق في التخصصات الطبية المراد مزاولتها في المركز الطبي التخصصي.

2- يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن اثنين.

3- لا يسمح بعمل الممارسين العامين البشريين في المركز.

4- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

5- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز الطبي البشري التخصصي الأهلي أن يكون مديراً طبيباً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرحصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأكثر من منشأة صحية أو لأكثر من فرع لها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

. يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له، على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6- في حال رغبة المركز الطبي البشري التخصصي الأهلي بضم نشاط عمليات اليوم الواحد وجب تعيين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في حال غيابه وتنطبق عليه ذات الشروط.

رابعاً: عدد العيادات

1- لا تقل عن (3) عيادات طبية ويتم زيادتها حسب الطلب وموافقة الوزارة.

2- لا يجوز للمركز الطبي التخصصي مزاولة نشاط طب الأسنان.

خامساً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي التخصصي البشري الأهلي خدمات المختبرات والأشعة.

2- يشترط لخدمات الأشعة توفير طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز أو حاصلاً على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة (General Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) أن تكون من بينعم (فنية أشعة). ويستثنى من شرط العدد المراكز التي يقتصر العمل فيها على فحص الأشعة العامة وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

4- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3 سنوات).

5- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع.

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد ال Radiation Safety.

7- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

. يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

. لا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

8- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي على ألا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل في حال عدم توفر طبيب طب طبيعي أو طبيب عظام أو طبيب أعصاب.

9- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى التي تحتاجها التخصصات الموجودة بالمركز باشتراط موافقة الوزارة.

10- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

سادساً: الأسرة

يجوز أن يحتوي المركز على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

سابعاً: الموقع

يشترط بفتح مركز طبي تخصصي بشري أهلي أن تكون وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو ضمن وحدة متكاملة متصلة مع بعضها البعض في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية لتقديم خدمة في أحد التخصصات الطبية وما يساندها من تخصصات صحية أو في أكثر من تخصص طبي متممين للخدمة العلاجية المقدمة للمريض وسهل الوصول إليه.

ثامناً: شروط المبنى

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- أن تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة.

3- يجب أن تكون أبواب الغرف والممرات والمصاعد واسعة لا تقل عن المساحات المذكورة في أحدث إصدار من الكود العالمي FGI.

4- يجب أن تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف.

5- ضرورة التقيد بأحكام الغرف الصحية والقاعات حسب الاشتراطات الصحية الخاصة بكل جهة بوزارة الصحة على حدة حسب نوعية وقياسات الأثاث الثابت والمتحرك.

6- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام أنظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات المياه المنفصلة.

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

9- في جميع الحالات يجب الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة واعتمدادها من الجهات المعنية بوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى مثل (بلدية الكويت – قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للبيئة).

تاسعاً: ملاحظات عامة

1- يجوز التصريح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد ونشاط طفل الأنابيب في المركز الطبي التخصصي البشري الأهلي بعد استيفاء الشروط والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

2- لا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة انواعها أو أي اجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بها من إدارة التراخيص الصحية وإدارة الوقاية من الاشعاع.

3- لا يجوز إيواء المرضى.

4- يتم تحديد استيفاءات العيادات التخصصية الأخرى ومحتوياتها من قبل اللجان الفنية المختلفة في وزارة الصحة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالتصريح

بإجراء عمليات اليوم الواحد في القطاع الطبي الأهلي Day Case Surgery

أولاً: التعريف:

عمليات اليوم الواحد هي العمليات المرخص إجرائها في القطاع الطبي الأهلي وذلك حسب القائمة المعدة من وزارة الصحة والتي تجرى تحت التخدير الموضعي أو الناحي أو العام و الافاقة الفورية بعد العملية للمرضي والتي لاتحتاج لإيواء المريض بعد العملية لليوم التالي وإذا استدعت حالة المريض الصحية للمبيت وجب إحالة المريض للمستشفى.

يسمح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد في كل من: -

1- مستشفى أهلي.

2- مركز طبي بشري أهلي (في وحدة مستقلة داخل المركز).

3- مركز طبي تخصصي أهلي مستقل لعمليات اليوم الواحد.

ثانياً: شروط منح الترخيص

* يمنح الترخيص بفتح مركز طبي لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد لكل من:

1- يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري أهلي يضم نشاط عمليات اليوم الواحد لطبيب بشري كويتي أو أكثر في أي تخصص من التخصصات الجراحية على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة اختصاصي على الأقل.

2- يمنح الترخيص بفتح مركز طبي تخصصي أهلي مستقل عمليات اليوم الواحد لطبيب بشري كويتي أو أكثر في أي تخصص من التخصصات الجراحية على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة اختصاصي على الأقل.

3- يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري أهلي يضم نشاط عمليات اليوم الواحد او مركز طبي تخصصي أهلي مستقل لعمليات اليوم الواحد لشركة طبية كويتية على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي في أي تخصص من التخصصات الجراحية بدرجة مسجل على الأقل مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز البشري حسب تخصصه ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافقاً لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة

1- الجراح المسؤول الذي يقوم بإجراء العملية يجب أن يكون بدرجة اختصاصي على الأقل ويكون المسؤول الأول عما يجري داخل غرفة العمليات وذلك تحت إشراف طبيب استشاري بنفس التخصص.

2- يستلزم تواجد طبيب واحد على الأقل بدرجة استشاري تخدير بجناح العمليات ويعمل تحت إشرافه أطباء تخدير بدرجة مسجل على الأقل مع ضرورة ان يتم تغطية كل غرفة عمليات او موقع يتم تقديم خدمة التخدير فيه من قبل طبيب تخدير منفصل ويكون الطبيب استشاري التخدير هو المسؤول عن حالة المرضى منذ دخولهم غرفة العمليات حتى مغادرة اخر مريض لغرفة الافاقة بغض النظر كون المريض أجرى العملية تحت تخدير العام او الموضوعي ولا يجوز باي حال من الأحوال تكليف أفراد التمريض أو الفنيين للقيام بمسؤوليات واختصاصات طبيب التخدير.

3- يجب توفر ممرضتين بكل غرفة عمليات واحدة تساعد الجراح وأخرى تمدهم بالأدوات والأجهزة الضرورية.

4- يجب توفر ممرضتين على الأقل لغرفة الإفاقة ما بعد العملية.

5- يجب توفر ممرضة واحدة على الأقل لغرفة ملاحظة النساء وممرضة أو ممرض على الاقل لغرفة ملاحظة الرجال.

6- يجب توفر عدد واحد فني تعقيم على الأقل.

7- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز بإجراء عمليات اليوم الواحد أن يكون مديراً طيباً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرحصاً له بالمزاولة في المركز.

- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

8- يلزم وجود العمالة الكافية والمناسبة لتنظيف وتطهير غرفة العمليات ونقل الغسيل والنفايةت والملوثة وكذلك نقل المرضى من وإلى غرفة العمليات.

رابعاً: الموقع والشروط العامة: -

1- يجب أن يكون نشاط عمليات اليوم الواحد في وحدة مستقلة (مستشفى / مركز طبي بشري في مبنى مستقل قائم بذاته/ مركز طبي مستقل تخصصي أهلي لعمليات اليوم الواحد) بالطابق

الأرضي ومزود بكافة العلامات الإرشادية أما إذا كان بالطوابق الأخرى يشترط وجود مصعد كهربائي يتسع لسرير المريض لنقله في حالة حدوث طارئ ومصعد آخر للاستخدامات الأخرى.

2- يجب أن يكون موقع المركز الطبي التخصصي الأهلي لعمليات اليوم الواحد في مبنى مستقل قائم بذاته.

3- يجب أن يحتوي المبنى على شروط الأمن والسلامة ومخرج للطوارئ.

4- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

5- عمل سجل للعمليات يبين بيانات المريض والطبيب الجراح والطاقم الطبي المساعد وبيانات العملية والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعمليات، والتخدير، وصيانة ومعيرة الأجهزة والسجلات التمريضية وتكون السجلات مكتملة البيانات وتقدم عند الطلب من قبل لجان التفتيش.

6- ملفات المرضى المراد اجراء عمليات لهم يجب أن تكون كاملة البيانات الشخصية والتاريخ المرضى، والشكوى المرضية والتشخيص ونوع العملية ونوع التخدير وتوقيع المريض على نموذج إقرار الموافقة المستنيرة على إجراء العملية واعطاء التخدير والتحاليل الطبية التي تم طلبها وتدوين إجراءات العملية ونوع التخدير وموعد للمراجعة.

7- اتفاقية سارية المفعول مع احدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي بقبول الحالات الطارئة والتي تستلزم نقلها إلى المستشفيات في أي وقت.

8- إلزام المركز بتحديد أجر جميع العمليات في قائمة واضحة ترسل نسخة منها إلى الوزارة، ويجب أن يتم إبلاغ المريض بها قبل إجراء أي عملية.

9- لا يتم إضافة أية قوائم عمليات جديدة إلا بعد اعتمادها من الإدارة المختصة في الوزارة.

خامساً: إجراءات منح التصريح لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد:

يتم الترخيص للمركز التخصصي لعمليات اليوم الواحد أو اضافة نشاط عمليات اليوم الواحد إلى ترخيص المنشأة الصحية بعد استيفاء الشروط التالية:

1- يجب أخذ الموافقة المبدئية من إدارة التراخيص الصحية ولا يضاف النشاط لترخيص المنشأة إلا بعد أخذ الموافقة النهائية من اللجان الفنية المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات.

2- يتم الاتفاق مع إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الصحة على تقديم المشورة والتصميم والإشراف فيما يتعلق بتمديد وفحص شبكة الغازات الطبية ومعلقاتها وكل ما تحتاجه غرف العمليات وغرف الإفاقة وغرف الملاحظة وكذلك الصيانة الدورية

سادساً: تتكون وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد من:

1- الاستقبال والادارة

2- غرفة تغيير الملابس للمرضي

3- غرفة تجهيز المرضي

4- غرف العمليات

5- غرفة الإفاقة

6- غرفة الموظفين

7- غرف خاصة للمرضى

8- مخزن للمواد النظيفة والمعقمة.

9- مكان للمواد غير النظيفة.

10- مخزن للأجهزة والأدوات.

11- محطة خاصة لعربات النقل والكراسي المتحركة.

12- أجهزة لغسيل وتعقيم الأدوات.

13- غرفة لأجهزة التعقيم.

14- يجب أن تكون غرف العمليات وغرفة الإفاقة وغرف الملاحظة لما بعد العمليات مزودة بتمديدات الغازات الطبية حسب مواصفات الشؤون الهندسية.

15- جميع الغرف يجب ان تتوفر بها الاضاءة والتهوية اللازمة ونظام تكييف وتنقية وفلترة الهواء حسب مواصفات إدارة مراقبة الجودة ومنع العدوى.

16- يجب توفير الخصوصية للمريض مثل ستائر المقصورة.

17- دورة مياه للمريض سهل الوصول إليها.

18- يجوز توفير الخدمات التشخيصية سواءً في الموقع أو خارج الموقع.

سابعاً: تصميم وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد أ. الاستقبال والإدارة والانتظار

يجب زن يحتوي مبنى وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد على مكان لاستقبال المرضى وأيضاً غرفة للإدارة.

ب. غرفة تغيير الملابس للمرضى:

. غرفة تغيير ملابس واحدة للرجال وأخرى للنساء.

. يجب أن تحتوي غرفة التغيير على خزائن للملابس ودورة مياه ملحقة بكل غرفة بحيث يمكن للمرضى تغيير ملابسهم وارتداء اللباس الخاص بالعمليات ويتم تحضيرهم للعملية الجراحية.

ت. غرفة تجهيز المرضى:

هو المكان الذي ينتظر فيه المرضى الإجراءات الخاصة بهم بعد ارتداء لباس العمليات بحيث يتم توفير إمكانية الاتصال بالممرضة وقت الحاجة.

❖ يجب أن تزود غرف ما قبل العملية بالحد الأدنى من المتطلبات المناسبة للخدمة المقترحة على النحو التالي:

1- عربة أو مقعد للمريض.

2- سرير.

3- ستارة للخصوصية.

4- أحواض لغسل اليدين يشترط أن يتوفر بها صابون سائل وتجهيزات مناشف ورقية.

5- غازات طبية تحوي أكسجين وشفط ومنافذ طاقة لكل سرير.

6- مساحة غرفة تجهيز المرضى والتخدير 15م2 تقريباً.

ج. غرف العمليات:

يجب أن يسمح تصميم غرف العمليات بتوفير مساحة كافية وإمكانية الوصول السريع وحرية الحركة وتحديد المناطق المعقمة وغير المعقمة على ان تكون مساحة الغرفة مناسبة وملحق بها منطقة لغسيل ايدي الجراحين ضمن ضوابط التالية.

1- يجب أن تتوفر محطة غسل يدين مخصصة بعناصر تحكم غير يدوية تقريباً 8 م2

2- يجب أن يستند عدد غرف العمليات وأسرة الإفاقة وأحجام مناطق الدعم إلى عبء العمل الجراحي المتوقع.

3- ينبغي توفير مساحة كافية لاستيعاب جميع المعدات والأفراد والسماح بالوصول السريع إلى المرضى وجميع معدات الرصد.

4- يجب أن تكون المساحة اللازمة لغرف العمليات 33 م2 على الأقل.

5- يجب أن يكون باب مدخل غرفة العمليات واسعا (بعرض 2.13م2، ويمكن فتحه في كلا الجانبين)

6- وأن تكون ابواب غرف العمليات تفتح أوتوماتيكياً سحاب ضفتين.

7- يوصى بمخرج خاص للأشياء المستعملة مستقلاً عن غرفة العمليات.

8- يجب إنشاء أرضية وسقف وجدران بواصلات مستمرة، وينبغي بناء أسطح داخلية من مواد متجانسة وغير منفذة للرطوبة.

9- يجب أن تكون الأرضية والجدران مضادة للكهرباء الساكنة ومقاومة للحرارة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومقاومة للمواد الكيميائية المستخدمة لأغراض التطهير.

10- جدران وأرضية وأسقف العمليات قابلة للتنظيف والتطهير ومقاومة للحرارة ونمو البكتيريا ولا يتأثر بالمواد الكيميائية والأرضيات غير موصلة للتيار الكهربائي.

11- الغرف الأخرى تكون جدرانها وارضياتها قابلة للتنظيف والتطهير.

12- يجب الحفاظ على درجة حرارة غرفة العمليات بين 18-22 درجة مئوية ورطوبة الغرفة من 40-60%

13- أنظمة تنقية التخدير : يجب أن تشتمل كل مساحة تُستخدم بشكل روتيني لإعطاء التخدير والتسكين بالاستنشاق على نظام تنقية لتنفيس غازات النفايات.

يجب أن تكون كل غرفة من غرف العمليات مجهزة بما يلي:

1- يجب توفير طاولة عمليات حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الصحة.

2- منضدة عمليات متعددة الأغراض.

3- جهاز تخدير مع شاشات رصد حيوية كافية لمراقبة حالة المريض أثناء العملية.

4- إمدادات الغازات الطبية الكافية.

5- عارض أشعة سينية .

6- جهاز كي كهربائي.

7- جهاز تخطيط القلب.

8- نظام مراقبة درجة الحرارة للإجراءات التي تستغرق أكثر من 30 دقيقة.

9- يجب توفير عربة طوارئ مع مزيل رجفان والأدوية اللازمة وغيرها (عربة إنعاش)

10- ترولي لنقل الحالات الطارئة وجهاز مراقبة متنقل.

11- أجهزة المسالك الهوائية مسالك هوائية مناسبة الحجم وأنابيب داخل رغامي ومنظار حنجرة وأقنعة العادية وأقنعة حنجرة.

12- جهاز إنعاش قلبي.

13- جهاز شفط.

14- جهاز قياس النبض.

15- جهاز ضغط الدم بكفات مختلفة الحجم.

16- نظام مكالمات الطوارئ.

17- التهوية الكافية كما يوصى بتغيير الهواء 15 مرة بالساعة (النطاق المقبول هو 12-20 تغييرات هواء بالساعة وفقا للجمعية الأمريكية للتدفئة

18- يجب الحفاظ على متطلبات مهندسي التبريد وتكييف الهواء

19- يجب أن تكون غرفة العمليات في ضغط إيجابي مقارنة بمناطق التحضير المجاورة

20- منفذان لإمداد الهواء مع مرشحات سليمة لتوقيف الجسيمات عالية الكفاءة يتم وضعها في السقف أو بالقرب منه ويجب عدم توجيهها إلى طاولة الجراحة وبحد أدنى منفذا عادم (موجودان بالقرب من مستوى الأرض، ومنافذ عادم في الأسفل على بعد 75 مل فوق الأرض على الأقل) (HEPA).

21- ينبغي أن تكون نقاط ضبط درجة الحرارة والرطوبة النسبية قابلة للتعديل.

22- يجب تركيب جهاز قياس الضغط التفاضلي ومؤشر رطوبة وموازين حرارة ويجب وضعها بشكل يسهل المراقبة.

23- ينبغي تركيب مرشحات عالية الكفاءة في نظام معالجة الهواء، مع توفير مرافق كافية للصيانة، دون إدخال التلوث إلى نظام التسليم أو المنطقة التي تخدمها

24- يجب أن تكون أرضيات في غرفة العمليات متجانسة وخالية من التوصيلات

25- يجب توفر مكان آمن مخصص لوضع خزانة الأدوية المخدرة وتوفر السجلات والنماذج الخاصة بوصفها وتداولها وتحديد مسؤوليتها

26- يجب توفر جميع الادوات والأجهزة والأدوية والمحاليل اللازمة لكل غرفة على حدة.

27- يجب توفر أجهزة غسيل وتعقيم الأدوات والأجهزة الجراحية والمناظير وغيرها وتعقيم الملابس والشراشف ويفضل استعمال الملابس والشراشف المعقمة ذات الاستعمال الواحد فقط.

28- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة وصالحة ومصرح بها من وزارة الصحة وتخضع لعقود صيانة وبحتفظ بسجل خاص بذلك.

29- يجب توفير مولد كهربائي جاهز للتشغيل في حالة انقطاع التيار وتتم صيانته بشكل دوري.

ح. غرفة إفاقة / مناطق الإفاقة:

1- يجب توفر جهاز مراقبة لكل مريض بغرفة الإفاقة وغرفة الملاحظة ما بعد العملية.

2- إذا كانت جراحة الأطفال جزءاً من تخصصات المركز، فإنه يجب توفير غرفة إفاقة مجهزة لاحتياجات الآباء المرافقين.

3- يجب أن يكون هناك غرفتين إفاقة (رجال/نساء) يتم الفصل بين الأسرة عن بعض بساتر قماشي مضاد للبكتيريا.

4- يجب ألا يقل عرض الباب عن 1.2 م2.

5- غرفة إفاقة بمساحة 20 م2 تقريباً

6- يجب أن تكون منطقة الإفاقة مجهزة لتلبية حاجة المريض بحد الأدنى سرير واحد لكل غرفة عمليات تحتوي على مغسلة خاصة لغسيل اليدين معلقة).

7- يجب إتاحة مصدر موثوق من الأكسجين والشفط والإنعاش والأدوية في حالات الطوارئ.

8- يجب توفر طاقة احتياطية كافية لضمان حماية المريض في حالة الطوارئ.

9- يجب توفير منطقة تحكم ورسم بياني للممرضة من شأنها أن تعرض حالات المريض الصحية.

10- يجب توفير غرفة ملاحظة ما بعد العملية، واحدة للرجال وأخرى للنساء بسعة 3 أسرة على الأقل لكل غرفة.

11- توفير غرفة عزل واحدة.

متطلبات مناطق الإفاقة:

1- محطة موظفين مع عربة إنعاش في موقع مركزي.

2- غرفة أغطية.

3- مستودع مواد نظيفة.

4- مستودع مواد مستعملة.

5- غرفة تخزين.

خ. غرف الموظفين:

1- يجب أن تحتوي منطقة تغيير ملابس الموظفين (منطقة تفصل الذكور عن الإناث) على مدخل خاص للموظفين ومكان مناسب لتغيير الملابس مع دورة مياه خاصة في كل منطقة (للنساء والرجال).

2- ينبغي الحفاظ على ضغط الهواء السلبي بدورات المياه مقارنة بأية مناطق مجاورة وذلك بحد أدنى 10 تغييرات.

3- غرفة طبيب مع دورة مياه ملحقة بمساحة 16 م2 تقريباً.

4- غرفة ممرضات مع دورة مياه ملحقة بمساحة 16 م2 تقريباً.

ف عمليات التنظير الداخلي: ثامناً: غر

قد يختلف حجم الغرفة، اعتماداً على:

1- العلاج بالليزر الجراحي.

2- التنظير.

3- نشاط المنظار المتعدد.

4- استخدام الأشعة السينية.

5- حيث يجب إجراء تنظير أساسي، يجب ألا يقل مساحة الغرفة عن 36 م2.

6- في حال استخدام معدات الفيديو، يجب أن تكون مساحة الغرفة 42م2.

7- يوصى بأحجام أكبر، حيثما أمكن، لتحقيق المرونة والتطورات المستقبلية.

8- يجب أن يكون ارتفاع السقف 3 م.

9- تجهيز غرف عمليات التنظير الداخلي باعتبارها غرفة عمليات صغرى، على سبيل المثال، سوف تكون مناسبة للتخدير العام بالغازات الطبية المناسبة والطاقة والإضاءة وتكييف الهواء والتهوية.

10- يجب توفير نظام إلكتروني للتواصل المباشر بين الموظفين (الاتصال بالموظف المساعد).

تاسعاً: التعقيم:

1- يمكن أن تقع منطقة التعقيم (إذا كانت موجودة داخل المنشأة) بالقرب من غرفة العمليات مع جهاز تعقيم عالي السرعة.

2- يمكن ترتيب أدوات التشغيل والعربات في هذه المنطقة

3- ينبغي الحفاظ على ضغط الهواء السلبي في منطقة التعقيم مقارنة

بأية مناطق مجاورة وذلك بحد الأدنى 10 تغييرات.

4- ينبغي الحفاظ على الرطوبة النسبية التي تتراوح من 30-60%

5- ينبغي تركيب مرشحات عالية الكفاءة في نظام معالجة الهواء، مع توفير مرافق كافية للصيانة، دون إدخال التلوث إلى نظام التسليم أو المنطقة التي تخدمها.

6- ينبغي توفير إمدادات كافية من الغازات الطبية المختلفة وكافية للإجراءات التي تُجرى يفضل نظام غاز طبي مركزي متوافق مع معيار 2022 أو ما يعادله من المعايير المقبول دولياً HTM

7- يجب توفير إمدادات طاقة احتياطية كافية لضمان حماية المريض في حالة الطوارئ

8- يجب جعل مرفق التنظيف بجوار غرفة العمليات، ويجب أن يكون سطح السقف أو البلاط في هذه المنطقة ناعماً وقابلاً للغسل وخاليا من مادة خاصة يمكن أن تتلوث.

9- وينبغي أن يكون مستودع المواد النظيفة والمستعملة متاحة للفصل والتجهيز والتخزين المناسبين للأدوات.

عاشراً: تصميم غرفة الاشعة:

1- يمكن إجراء خدمات التصوير التشخيصي والإجراءات في مركز جراحة اليوم الواحد، ويمكن إجراء طرائق التصوير بما في ذلك التصوير الشعاعي التقليدي) الأشعة العامة ، والتصوير المقطعي بالكمبيوتر (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير الشعاعي للثدي.

2- يتعين على كل منشأة صحية تقدم خدمات الإشعاعات المؤينة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتقييد مدى تعرض موظفيه أو غيرهم من الأشخاص للإشعاع المؤين بقدر الإمكان عملياً.

3- يجب إدراج متطلبات الحماية من الإشعاع في المواصفات وخطط البناء.

4- ويُسمح بمشاركة مناطق الدعم لخدمات التصوير التشخيصي) مثل مكتب المراقبة ومنطقة الاستقبال).

الحادي عشر : تصميم غرف الاستشارة والفحص

تعتمد متطلبات مساحة الغرفة على الخدمات المقدمة ويجب أن تستوفي ما يلي:

1- مساحة غرفة الاستشارة والفحص بحد أدنى 16 م2.

2- توفير محطة غسل يدين مع منظم صنبور) بدون استخدام اليدين وموزعات صابون سائل أو رغوة في جميع غرف الفحص وأن تصمم الأحواض ببنية أحواض عميقة، مصنوعة من البورسلين، أو الفولاذ المقاوم للصدأ، أو مواد سطحية صلبة.

3- توفير موزعات لمعقم اليد بالإضافة إلى أحواض غسل اليدين.

الثاني عشر : الخدمات الجراحية:

يتم تقديم الخدمات الجراحية من قبل جراحين مؤهلين حاصلين على ترخيص بحسب نطاق ممارستهم وتخصصهم ويجب وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات المكتوبة التي تحدد وتصف نطاق الخدمات الجراحية وتضمن تقديم خدمات صحية جراحية للمرضى.

❖ يجب أن تغطي السياسات، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات التالية:

1- الموافقة المستنيرة

2- تقييم المريض

3- تقنيات الأوضاع المختلفة للتخدير

4- الرصد المناسب للمريض

5- الاستجابة للمضاعفات

6- استخدام عوامل الانعكاس

7- القيود المفروضة على الدخول إلى الجناح الجراحي ومنطقة غرفة الإفاقة

8- الملابس الملائمة للجناح الجراحي ومنطقة غرف الإفاقة

9- المسؤولية عن الإشراف في غرفة العمليات ومنطقة الإفاقة.

10- تعقيم وتطهير المعدات واللوازم

11- سياسات مكافحة العدوى

يجب أن تشمل سجلات غرفة العمليات، على سبيل المثال وليس الحصر:

1- اسم كل مريض ورقم تعريفه

2- التاريخ، بما في ذلك وقت الإجراء الجراحي

3- الإجراءات الجراحية التي تم إجراؤها والتوقيت.

4- اسم (أسماء) الجراح الجراحين والمساعدين إن وجد

5- أسماء طاقم التمريض ( Scrub Nurse / Assistant (Nurse

6- نوع التخدير

7- اسم طبيب التخدير ومسماه الوظيفي واسم مساعده.

8- متطلبات الاختبار والتخلص من العينات الجراحية.

9- الحالات التي تتطلب وجود مساعد أثناء الجراحة

10- إجراءات التعامل مع الحالات المعدية

الثالث عشر: التخدير

أ- تقييم المريض قبل العملية وأثناءها

1- يجب أن يقيم المريض قبل أي عملية تقييماً كاملاً، ويجب أن يرفق نموذج تقييم المريض قبل العملية، كما يجب أن يعبأ كاملاً من الهيئة الطبية ويوقع عليها المريض وطبيب التخدير والطبيب الجراح المعالج

2- إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة أو عوامل خطورة Risk Factors قد يؤدي التخدير إلى تدهور حالته الصحية.

حسب ما هو متعارف عليه طبيا يجب أخذ رأي الطبيب

المعالج لحالته المزمنة وأخذ رأيه عن نوع التخدير والعملية المراد إجراؤها للمريض وإرفاقها بملف المريض وإن احتاج الأمر إلى طلب الطبيب المعالج للحالة المزمنة وقت العملية يطلب منه ذلك قبل فترة كافية من إجراء هذه العملية، ويعرض المريض على الطبيب المسؤول عن تخديره لتقييم حالته قبل العملية

3- لا يجوز إجراء عمليات اليوم الواحد إلا للمرضى المصنفين من الفئة الأولى والثانية في تصنيف الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير.

American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status classification 1 or 2 only

4- يتم طلب فحوصات المختبر لما قبل العملية من قبل طبيب التخدير أو الطبيب الجراح المعالج حسب حالة وسن المريض ونوع العملية.

5- يجب إعطاء المريض الارشادات الصحية اللازمة كالصوم عن الأكل قبل ساعات من العملية.

6- يجب على طبيب التخدير إعطاء المريض الأدوية المناسبة لما قبل العملية كل حسب حالته ونوع العملية.

7- يجب على طبيب التخدير إعطاء المريض التخدير المناسب له حسب حالته ونوع العملية.

8- يجب مراعاة ألا تتجاوز مدة العملية (4) ساعات.

9- لا يجوز اجراء أكثر من اجراء جراحي تجميلي واحد في العملية الواحدة للمريض نفسه.

10- يشترط تواجد مرافق مع المريض.

ب - تقنيات التخدير المختلفة المستخدمة في مركز عمليات اليوم الواحد

يجب أن يكون مستوى التخدير المستخدم مناسباً للمريض والعملية الجراحية والأجهزة المتاحة، ويجوز لمركز عمليات اليوم الواحد تقديم خدمات التخدير في المستويات التالية:

1- التخدير من المستوى الأول:

إجراءات طفيفة يتم إجراؤها تحت تخدير موضعي، لا تنطوي على تغيير في الوعي يسببه الدواء بخلاف الحد الأدنى من الأدوية المضادة للقلق قبل الجراحة (مثل إزالة الشامة أو شق وتصريف خراجات سطحية، وخلافه.) ويمكن إجراء هذه الإجراءات من قبل الأطباء حاصلين على ترخيص أو طبيب الأسنان ضمن نطاق ممارسته.

2- التخدير من المستوى الثاني:

إجراءات تتطلب إعطاء تخدير/تسكين خفيف أو معتدل اللازمة للرصد أثناء العملية وبعدها. ينطوي هذا التخدير عادة على حقن الأدوية في الوريد بها مزيل قلق ومنوم ومسكن وخصائص فقدان الذاكرة إما وحدها أو تكملة لمخدر موضعي. تقتصر العمليات الجراحية على تلك التي لا يوجد فيها سوى مخاطر صغيرة من المضاعفات الجراحية والناجمة عن التخدير، ومن غير المحتمل أن يكون الاستشفاء نتيجة لهذه المضاعفات يشبه إجراءات التنظير (التنظير الهضمي العلوي، وتنظير القولون، وتنظير المثانة، والتنظير السيني، وتنظير القصبات)، وإجراءات الأسنان، وتقنيات الإنجاب المساعدة.

3- التخدير من المستوى الثالث:

تشمل الإجراءات التي تتطلب أو تتطلب بشكل معقول، استخدام التخدير /التسكين العمي، أو التخدير العام، أو حصار التوصيل الرئيسي (على سبيل المثال، شفط الدهون أو تنظير البطن). قد تكون المضاعفات المعروفة للعملية الجراحية خطيرة أو مهددة للحياة.

الحاصرات الموضعية الرئيسية بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، حقن العمود الفقري أو فوق الجافية أو ذيلية بأي دواء ينطوي على مسكنات أو مخدر أو آثار مهدئة في نفس فئة التخدير العام من المستوى الثالث.

ت – معايير اختيار المرضى:

1- يجب إجراء تقييم ملائم للتاريخ الطبي والتقييم البدني للمريض عن طريق الطبيب المعالج للمريض ومن ثم يتم احالته للتقييم من قبل طبيب التخدير المعالج وهو المخول والمسؤول عن اتخاذ القرار ان كان بالإمكان إجراء العملية داخل المركز بشكل آمن أو هناك حاجة لإجرائها في المستشفى.

ينبغي لذلك توثيق الأدوية الحالية والحساسية تجاه الأدوية كما يجب تصنيف المرضى حسب حالتهم البدنية وفقًا للجمعية الأمريكية لأطباء التخدير ويمكن قبول المرضى الذين يستوفون معيار للعلاج في مركز عمليات اليوم الواحد ASA1 or ASA2

2- يجب إحالة المرضى الذين لا يستوفون المعايير السابقة إلى مستشفى، وهي تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر:

• المرضى غير التعاونين.

• المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

• المرضى الحوامل.

• المرضى الذين يعانون من تاريخ طبي من تعاطي المخدرات أو الكحول.

• مرضى الحالات الطارئة/غير المجهزين.

• اضطرابات التمثيل الغذائي

• صعوبات في مجرى الهواء.

• حالات السمنة المفرطة والتي تكون كتلة الجسم أكثر من 40 (BMI>40)

• إعادة ترميم العمليات الجراحية وعمليات السمنة للمريض نفسه (Redo Bariatric Surgeries)

الرابعة عشر: ICU وحدة العناية المركزة

1- يجب أن يوفر مركز جراحة اليوم الواحد وحدة للعناية المركزة

2- يجب على طبيب التخدير/العناية المركزة في مركز جراحة اليوم الواحد أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

3- يجب أن يكون جميع الأطباء الذين يقومون بالإجراء / الجراحة حاصلين على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

4- يجب أن يكون هناك ممرض مسجل (RN) واحد على الأقل مختص وذو خبرة مناسبة في الرعاية الحرجة لتقديم خدمات الرعاية الحرجة إذا لزم الأمر كما يجب أن يكون ذو كفاءة ولم بما يلي:

• التعرف على عدم انتظام ضربات القلب

• مساعدة الطبيب في وضع الخطوط المركزية أو خطوط الشرايين.

• الحصول على غازات الدم الشرياني (ABG)

• خط الضغط الوريدي المركزي (CVP)

• مبادئ مكافحة العدوى.

• سلم جلاسجو للسبات (GSC)

• التدريب على استخدام جهاز إزالة الرجفان ورعاية المرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

5- يجب توفير سرير واحد على الأقل في المنشأة مع متطلبات وحدة العناية المركزة التالية:

• يجب توفير أسرة الرعاية الحرجة مع منافذ غازات طبية O2)، الهواء، شفط وعدد كاف من المنافذ الكهربائية وأضواء الفحص.

• يجب توفير إمداد الغازات الطبية وأن يكون نظام الغاز الطبي المركزي متوافقًا مع المعيار أو أي معيار يعادله مقبول دوليًا.

• فتحات التهوية.

• جهاز الفغر الرغامي.

• عربة إنعاش لحالات الطوارئ تضم جميع إمدادات الطوارئ والأدوية.

• جهاز إزالة رجفان القلب.

• قياس التأكسج النبضي ورصد العلامات الحيوية.

• مضخات التسريب.

• أجهزة رصد العلامات الحيوية.

• يجب توافر جهاز تحليل غازات الدم مع القدرة على قياس الشوارد الكهربائية.

خروج المريض بعد العملية

1- يجب على طبيب التخدير قبل خروج المريض التأكد من سلامة المريض وعدم وجود مضاعفات جانبية للتخدير والعملية.

2- يجب أن يكون قرار خروج المريض إلى المنزل بعد العملية من مسئولية طبيب التخدير والجراح المعالج والممرضة المسؤولة عن المريض ويتم ذلك بتوقيعهم على نموذج الخروج.

3- يجب تزويد المريض عند الخروج بإرشادات مكتوبة عن كيفية العناية بالجرح، الأنشطة التي يجب تفاديها وإرشادات الطعام. كما يجب تزويد المريض بقائمة بالأعراض التي قد تدل على حدوث مضاعفات وكيفية التعامل معها ماهي الأعراض التي تستوجب التوجه الفوري لقسم الطوارئ مع تزويد المريض برقم هاتف للتواصل إن دعت الحاجة.

4- لا يسمح بإعادة ادخال الحالات التي تم اجراء عمليات جراحية لها بعد خروجها من المركز إذا استدعت الحالة لتدخل جراحي جديد وفي حال استدعت الحالة لإيوائها بعد الخروج وجب احالتها للمستشفى.

5- يلتزم المركز بإحاطة المريض باللوائح المنظمة للعمل في مراكز عمليات اليوم الواحد وعدم السماح له بالمبيت لليوم التالي ويتحمل المركز المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.

يجب على مركز جراحة اليوم الواحد مايلي:

1- إذا تم نقل المريض إلى منشأة صحية أخرى، يجب إبلاغ المنشأة الأخرى عن الحالة ويجب أن تكون الموافقة على النقل موثقة في ملف المريض حرصاً على ضمان استمرارية رعاية المرضى.

2- يكون الطبيب المعالج مسؤولاً عن تنسيق نقل المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وإخطار الخروج من مركز جراحة اليوم الواحد إلى مستشفى أو منشأة صحية أخرى.

3- يتعين على الطبيب المعالج ألا يرسل المريض تحت أي ظرف من الظروف إلى منشأة صحية أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة منها وعلى الطبيب المعالج وفريق الإسعاف أن يقرروا من الذي يرافق المريض على سبيل المثال: طبيب مختص أو ممرضة مدربة على حالات الطوارئ الرعاية الحرجة.

4- يجب على الطبيب المعالج أن يحترم خيارات المريض إذا قرر الخروج من تلقاء نفسه على خلاف النصيحة الطبية، ويجب توافر نموذج خروج على خلاف النصيحة الطبية (DAMA) وعلى المريض أن يوقع عليه قبل مغادرة المنشأة.

خامسة عشر: قائمة العمليات المصرح بها في المراكز الحاصلة على تصريح بإجراء عمليات اليوم الواحد :DAY-CASE أ 38

• الصنفرة (تحت الجلد الجراحية بتخدير موضعي

• زراعة الشعر بالجراحة الميكروسكوبية تحت التخدير الموضعي

• عمل عينات الجلد المتنوعة بالثقب الجراحي أو الاستئصال الجراحي أو الشفرة الجراحية.

• الصنفرة السطحية الجراحية.

• زراعة خلايا الصبغات لعلاج البهاق والبرص

DENTAL

استثناءً من شروط الطبيب المعالج الواردة أعلاه، يكون الطبيب المسؤول عن عمليات اليوم الواحد في تخصص طب الأسنان بدرجة اختصاصي على الأقل، على أن يجري العمليات التالية:

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طب أسنان أهلي

أولاً: التعريف:

مركز طب الأسنان الأهلي هو مجموعة من عيادات الأسنان في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم على أن يكون في المركز خدمات الأشعة.

ثانياً: شروط منح الترخيص:

❖ يمنح الترخيص بفتح مركز طب أسنان أهلي لكل من:

1- طبيب أسنان كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان بدرجة ممارس عام على الأقل.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب أسنان كويتي بدرجة ممارس عام على الأقل متفرغاً تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس مركز الأسنان ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يجب ألا يقل عدد الأطباء في مركز طب الأسنان الأهلي عن (3)

• الليزر لإزالة التجاعيد تحت التخدير الموضعي أطباء أسنان متفرغين تفرغاً كاملاً في أي تخصصات يرغب بها صاحب الترخيص على النحو التالي:

• طبيب أسنان بدرجة اختصاصي

• أطباء أسنان عدد (2) بدرجة مسجل على الأقل.

• يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن طبيبين.

2- يجوز الترخيص للمهن المساعدة لمهنة طب الأسنان في المركز حسب حاجة العمل وبما يتناسب مع عدد العيادات العاملة فيه.

3- يخصص لكل عيادة ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة على الأقل.

4- يجب ألا يقل عدد الفنيين العاملين في المختبر عن (2) فنيين في مجال مختبرات صناعة وتركيب الأسنان على أن يكون أحدهم حاصل على دبلوم مع خبرة لا تقل عن (5 سنوات).

5- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبيأ له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيب أسنان متفرغاً تفرغاً كاملاً ومؤهلاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6- يجوز التصريح لمراكز طب الأسنان الأهلية بتقديم الخدمة (24) ساعة شريطة زيادة القوى العاملة بالمركز والهيئة التمريضية لعدد (3) أطباء و(3) ممرضات مضافة إلى القوى العاملة السابقة كحد أدنى لمنح التصاريح لهذه المراكز لتقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على أن يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت إشراف طبيب بدرجة اختصاصي أسنان يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً: عدد العيادات:

لا يقل عدد العيادات في مركز طب الأسنان الأهلي عن عيادتين.

خامساً: الموقع:

يشترط بفتح مركز طب أسنان أهلي أن تكون العيادات والأشعة والخدمات المساندة لطب الأسنان مثل (مختبر صناعة الأسنان) ضمن وحدة صحية متكاملة ومستقلة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية في مبنى تتوافر فيه الشروط الصحية ومقومات الأمن والسلامة.

يجب أن يتوفر بالمركز المتطلبات الآتية:

1- عدد (2) عيادة في المركز على الأقل.

2- غرفة تعقيم.

3- غرفة أشعة أسنان o.p.g

4- غرفة لتخزين مواد وأدوات طب أسنان (ثلاجة لحفظ المواد الحساسة).

5- غرفة المضخات والكمبريسورات كاتم للصوت إذا أمكن.

6- مكتب رئيس المركز.

7- استقبال

8- مخرج للطوارئ.

9- دورات مياه منفصلة للرجال والنساء.

10- أماكن انتظار مراجعين.

سادساً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات الترخيص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب التقيد بشروط الأمن والسلامة عند تجهيز المركز.

3- يجب توفر أجهزة تكييف وإنارة صحية في جميع أركان المبنى وخاصة المختبر.

4- يجب في جميع الأحوال استيفاء قواعد وشروط الصحة المهنية.

5- يجب توفر علامات مخرج للطوارئ ومعلم بعلامات واضحة.

6- يجب توفر أجهزة إطفاء الحريق ووضعها في أماكن مناسبة.

سابعاً: الأجهزة والمعدات الطبية:

يترك اختيار الأجهزة والمعدات الطبية في المركز الأهلي لصاحب الترخيص بشرط أن تكون جميعها مطابقة للمواصفات المطلوبة لدى وزارة الصحة.

* يجب أن يتوفر مختبر لصناعة وتركيب الأسنان في المركز أو التعاقد مع مختبر أهلي مرخص لصناعة وتركيب الأسنان:

في حالة وجود عيادات الأسنان التخصصية التالية: -

1- عيادة التيجان والجسور.

2- عيادة الاستعاضة الصناعية.

3- عيادة تقويم الأسنان.

• المواصفات مختبر لصناعة وتركيب الأسنان:

1- يجب أن تكون أرضية المختبر من الرخام أو السيراميك سهلة التنظيف أو Vinyle.

2- يجب توافر شفاف الهواء exhaust fan.

3- يجب توافر في المركز صندوق الإسعافات الأولية first aid .box

4- يجب أن تكون الطاولات المستعملة من قبل الفنيين لها سطح مقاوم للحرارة العالية والأحماض وليس مصنوعاً من مادة الاسبستون.

5- خزائن المختبر غير قابلة للصدأ أو الأحماض.

6- يجب أن تتوافر في المختبر غرفة صب معزولة وجيدة للتهوية.

7- يجب أن تكون غرفة السيراميك معزولة عن الأتربة والغبار.

• غرفة التعقيم:

يجب أن تتوافر المواصفات والأجهزة التالية في غرفة التعقيم المركزية.

يفضل أن يكون للغرفة بابين - باب لاستلام الأدوات المستعملة وباب لتسليم الأدوات المعقمة (يكون الاستلام والتسليم من خلال بفتحة شباك في الأبواب وتقسم غرفة التعقيم إلى (3) أقسام.

• قسم الغسيل وتنظيف الأدوات

1- توجد به خزائن يكون سطحها مصنوع من مادة تتحمل درجة حرارة عالية ولا تتأثر بالأحماض وضد الصدأ ويكون لها نعله.

2- المغاسل كبيرة الحجم ولها مصيدة للأدوات وسهلة التنظيف.

3- يفضل توافر جهاز ultrasonic cleaner.

4- يفضل توفر جلاية.

• قسم التصنيف والتقييم (لتصنيف الأدوات حسب كل إجراء علاج):

1- يفضل استعمال صواني Colour coded tray

.system

2- يجب توافر على الأقل عدد 2 جهاز للتعقيم بالبخار .autoclave

3- يجب أن يتوافر جهاز لتغليف الأدوات.

4- يفضل توفر جهاز لتقطير المياه في المركز.

• غرف الأشعة

يجب أن تتوافر أجهزة الأشعة إما في العيادات (عيادة أقنية الجذور) أو في غرفة خاصة بذلك.

1- يجب أن يكون جهاز الأشعة مطابق لمواصفات الوقاية من الإشعاع.

2- يجب أن تكون مكاتب تركيب الأجهزة مطابقة لمواصفات قسم الوقاية من الإشعاع ومرخصة من إدارة الوقاية من الأشعة.

3- إذا كان المركز يشمل وحدات تخصصية (الجراحة - التقويم) وجب أن يحتوي على أجهزة الأشعة البانورامية والسيفالومترية.

4- يجب على العاملين في مجال الأشعة من الأطباء والفنيين تثبت X - ray batch وفحصها دورياً من قبل قسم الوقاية من الإشعاع.

5- في حال استخدام الأشعة التقليدية يجب أن تكون غرفة التحميض مطابقة لمواصفات قسم الوقاية من الإشعاع وبها .ray processing machine – X, Exhaust fan

6- يجب توافر X-ray apron للمرضى والفنيين.

7- يجب توافر واقي رصاص في باب غرفة الأشعة.

8- يجب أن تكون حوائط غرفة الأشعة من الطابوق، وفي حال عملها من الخشب أو الجبس يجب تدعيمها بالرصاص (ترصيصها).

9- في حال استخدام الأشعة الرقمية Digital X - ray لا حاجة لاستيفاء بند (5).

• المخزن:

1- يجب أن يكون ذو سعة مناسبة ومكيفة.

2- يجب أن يتوافر به أرفف لأدوات ومواد طب الأسنان.

3- يجب أن يتوافر به ثلاجة لتخزين المواد الحساسة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالترخيص

بفتح مركز أهلي للعلاج الطبيعي والتأهيل

أولاً: التعريف:

مركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والتأهيل هو المكان الذي يتم فيه مزاولة نشاط الطب والعلاج الطبيعي من حيث استخدام طرق ووسائل العلاج الطبيعية المصرح بها من قبل وزارة الصحة في العلاج ويقوم بالعمل فيه اطباء بالطب الطبيعي واختصاصيون وفنيون في العلاج الطبيعي، على أن يتم فيه استقبال الحالات التي تحتاج هذا النوع من العلاج والمحولة من الأطباء المختصين.

ويمكن للمركز أن يحوي تخصصاً أو أكثر من التخصصات التالية:

1- العلاج الطبيعي للعظام والعضلات

2- العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية

3- العلاج الطبيعي للأمراض العصبية

4- العلاج الطبيعي للقلب والرئتين

5- العلاج الطبيعي للأطفال

6- العلاج الطبيعي لصحة المرأة

ثانياً: شروط منح الترخيص:

يمنح الترخيص بفتح مركز للطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والتأهيل الأهلي لكل من:

1 - طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل على الأقل في الطب الطبيعي يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

2 - اخصائي علاج طبيعي كويتي أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3 - شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب طب طبيعي كويتي بدرجة مسجل على الأقل أو اخصائي علاج طبيعي كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل ومتفرغاً تفرغاً كاملاً ومرخص له بمزاولة مهنة في نفس المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يجوز أن يعين في المركز طبيب مسجل على الأقل متخصص في الطب الطبيعي.

2- يجوز الاستعانة بطبيب في أحد التخصصات ذات الصلة مثال (تخصص عظام - تخصص أعصاب) في المركز بما لا يزيد عن طبيبين.

3- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت اشرافه.

4- يجب توفر (1) اخصائي علاج طبيعي على الأقل بدرجة اختصاصي مع توفير مالا يقل عن عدد (2) اخصائيين علاج طبيعي للرجال وعدد (2) اخصائيات علاج طبيعي للنساء.

5- يسمح بإجراء الفحوصات الروتينية المخبرية وبإجراء فحوصات الأشعة العامة (plain X-ray) فقط.

• في حالة طلب إضافة فحوصات أخرى متقدمة في نشاط المختبر أو الأشعة وجب تعيين طبيب متخصص بدرجة مسجل على الأقل في الأشعة أو المختبرات بعد أخذ رأي مجلس الاقسام المختص.

6- في حالة تقديم المركز نشاط الأشعة أو المختبر يجب ألا يقل عدد الفنيين عن عدد (2) في كل تخصص.

7- يسمح بعمل أخصائيين وفنيين في تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة وتخصصات ذات صلة حسب رأي اللجنة الفنية المختصة مثال: -

• اخصائي علاج وظيفي بدرجة ممارس على الأقل.

• اخصائي علاج أمراض نطق وتخاطب وسمع بدرجة ممارس أول على الأقل.

• اخصائي أول علاج طبيعي تخصص قلب ورئة بدرجة ممارس أول على الأقل.

• اخصائي علاج طبيعي مع خبرة في مجال تأهيل الإصابات الرياضية بدرجة ممارس على الأقل.

• اختصاصي فيسيولوجية التمارين.

• اختصاصي تغذية علاجية

• اخصائي علاج طبيعي مع خبرة في علاج الإصابات العظمية العضلية بدرجة ممارس على الأقل.

8- في حال عدم رغبة الطبيب البشري صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبيباً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليًا على إدارة أعمالها الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشريا أو اخصائي علاج طبيعي متفرغا ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأكثر من منشأة صحية أو لأكثر من فرع لها.

ج- أن يكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

9- في حالة علاج الرجال والنساء في وقت واحد لابد من مضاعفة الأعداد السابقة أما في حالة علاج الرجال في وقت وعلاج النساء في وقت آخر فيكتفي بالأعداد والمساحات السابقة.

رابعاً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى الحصول على تأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يكون مركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها البعض أو في أدوار متتالية ويجب أن يكون بالمبنى مصعد للاستعمال مع توفر مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.

3- منطقة الاستقبال ومكتب مواعيد ملائم لاستقبال ذوي الإعاقة.

4- تكون الممرات والأبواب والأرضية غير زلقة مناسبة استخدام ذوي الإعاقة

5- غرفة انتظار ودورات مياه ملحقة

6- غرفة لفحص العلامات الحيوية

7- غرفة خاصة بالكشف والعلاج

8- غرف تغيير ملابس للعلاج المائي ولصالة التمارين العلاجية.

9- غرفة للموظفين مع توفر دورات مياه ملحقة

10- دورة مياه مجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة بها جرس ومقبض " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال وأخرى للنساء

11- أن تتوفر بالمركز وسائل التهوية والإضاءة الكافية وموافقة الجهات المختصة في بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة والجهات الرسمية الأخرى بالدولة.

12- أن يتوافر بالمركز الأثاث والأجهزة الطبية المناسبة واللوحات الإرشادية وتخضع لمعاينة اللجنة الفنية

13- أن تتوافر بالمركز السجلات ودفاتر الوصفات والبطاقات ودفاتير الإيصالات طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

14- يجب أن يكون علاج الرجال والنساء مفصولين إما بالمكان أو بأوقات العلاج كما يجب أن يتم علاج السيدات بواسطة أخصائيات ويتم علاج الرجال بواسطة أخصائيين. وفي حال علاج الرجال بواسطة نساء أو العكس لابد من تواجد ممرضة.

15- يجب أن تكون جميع المساحات السابق ذكرها مطابقة للاشتراطات التي تحددها البلدية ووزارة الصحة.

خامساً: مكونات المركز :

1- عيادة طبيب للكشف وعمل الفحوصات اللازمة وبها أجهزة الكشف (سماعة طبية - جهاز قياس ضغط الدم - منظار عين – شوكة رنانة .. إلخ).

2- غرفة للإسعافات الأولية وبها أجهزة الإسعافات الأولية أنبوبة أوكسجين وحقن وجهاز تخطيط للقلب).

3- غرف للعلاج الطبيعي تتناسب مساحتها مع نوع العلاج المستخدم.

4- التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لتشغيل المركز يجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد.

سادساً: أنواع تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة:

1- العلاج الطبيعي للعظام والعضلات

يقدم خدمات العلاج الطبيعي للعظام والعضلات للحالات التالية:

بمختلف أنواعها Musculoskeletal conditions يقوم بتشخيص وعلاج كافة الحالات المتعلقة بأمراض وإصابات الجهاز العظمي العضلي. ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي

الغرف العلاجية:

1 - غرفة تقييم وعلاج بمساحة لا تقل عن 12 م2 وتحوي الآتي:

•Disk and stool.

•Therapeutic & Exercise bed

•Washbasin.

تتنوع وسائل العلاج الطبيعي، وتنقسم إلى خمسة أقسام عامة:

1- العلاج المائي

2- العلاج الكهربائي

3- العلاج اليدوي

4- التمرينات العلاجية.

5- العلاج الحراري.

العلاج المائي: يحتوي على الآتي:

• حمام سباحة علاجي على ألا تقل مساحته عن 10 × 6م2.

• حمامات صغيرة لا تقل مساحة الحجرة عن 5 × 4 م العلاج الكهربائي يستلزم توفير الآتي:

• أجهزة تنشيط العضلات

• الموجات فوق الصوتية

• أجهزة علاج الألم

• لا تقل مساحة الغرفة عن 12م2

أ- أجهزة العلاج الكهربائي والتحكم بالألم مثال ذلك :

•Ultrasound Therapy

•Hydro collator/ Hot packs

•Cold packs unit

•Electrical Stimulation/therapy unit

•TENS

•Laser therapy (low, high level). “optional”

•Magnetic therapy unit. “optional”

العلاج اليدوي هو:

• العلاج اليدوي بكل أنواعه.

• استخدام أجهزة ومعدات طبية خاصة بالعلاج اليدوي.

• لا تقل مساحتها عن 12 م2

التمرينات العلاجية وتحتاج إلى :

• صالة تمرينات علاجية لا تقل مساحتها عن 40م2

• أجهزة التمرينات العلاجية بمختلف أنواعها على سبيل المثال :

•Large mirror.

•Quadriceps strengthening chair.

•Neurological rehabilitation equipment

•Rehabilitation wedges

•Strength training tools for upper/lower limbs e.g. weights, therapeutic resistance bands

•Mirrors/ wall and mobile mirrors

•Exercise balls

•Wheelchairs

•Walking frames

•Transfer devices e.g.: Boards and lifts (Hoists).

•Adult parallel bars

•Platform for gait and balance improvement.

•Assorted proprioception rehab devices. Rocker board, wobble board

•Standing Frame .

العلاج الحراري وهو

• إما العلاج الحراري العميق.

• أو علاج حراري سطحي

2- العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية:

يقوم بعلاج الحالات التالية:

1- Ligament injuries

2- Meniscus injuries

3- Muscles injuries

4- Common Tendons Injuries

5- Fractures and Dislocations

6- Biomechanics disorders

7- Muscle recovery for sport players

8- Other sport rehab conditions

يمكن إضافة أي من الاشتراطات التالية للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي في حال الرغبة بذلك:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة تشخيص وتقييم للحالات بمساحة لا تقل عن 12 م2.

2- غرفة للعلاج الكهربائي والتحكم بالألم بمساحة لا تقل عن 12 م2.

3- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 40 م2

4- معمل تقييم العضلات واختبارات اللياقة بمساحة لا تقل عن 60 م2.

5- معمل تقييم الحركة وديناميكية الحركة بمساحة لا تقل عن 60 م2.

6- غرفة للعلاج المائي يتم حساب مساحة الغرفة حسب الاشتراطات الفنية لجهة الاختصاص إذا كان حوض علاج مائي أو جهاز المشي للعلاج المائي .

3- العلاج الطبيعي للأمراض العصبية:

ويقوم بعلاج مختلف الحالات العصبية على سبيل المثال

Stroke RehabilitationDizziness and Balance
Parkinson's diseaseDystonia
Multiple SclerosisPolio-post-Polio
Spinal Cord InjuryBalance Issues & Fall Percussions
Brain injury

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة للعلاج الكهربائي والتحكم بالألم بمساحة 16 م2 بحد أدنى.

2- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 40 م2 كحد أدنى.

3- غرفة العلاج الوظيفي بمساحة لا تقل عن 25 م2

• التجهيزات اللازمة:

1 - أدوات صالة التمارين العلاجية مطابقة لما جاء باشتراطات العلاج الطبيعي للعظام والعضلات:

التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لتشغيل المركز يجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد.

4- العلاج الطبيعي للقلب والرئتين:

يمارس هذا النشاط حصريا في المستشفيات الأهلية ومراكز الطب الطبيعي العلاج الطبيعي والتأهيل بشرط وجود طبيب تخصص قلب في المركز تكون كافة الغرف مجهزة بالتالي:

1- نظام إنذار يتم تفعيله من المريض أو العلاج في حالة الطوارئ الطبية.

2- غازات طبية

3- وحدة مراقبة القلب اللاسلكية لمتابعة عمل قلب المريض خلال تواجده في العيادة.

• يقوم بعلاج الحالات التالية:

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة كشف بمساحة لا تقل عن 16 م2.

2- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 40 م2

3- وحدة الإنواش القلبي "Cart Crash"

• التجهيزات اللازمة:

1 - غرفة الكشف:

2- غرفة العلاج:

3- صالة التمارين العلاجية:

• مطابقة لذات الشروط والمواصفات لأجهزة صالة التمارين العلاجية بمركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي التأهيل للعظام والعضلات على سبيل المثال

5-العلاج الطبيعي للأطفال:

• يقوم علاج الحالات التالية على سبيل المثال

2 -غرفة التكامل الحسي:

التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة للتشغيل يجب مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد.

6-العلاج الطبيعي لصحة المرأة والرجل:

• يقوم علاج الحالات التالية على سبيل المثال:

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة كشف بمساحة لا تقل عن 12 م2.

2- غرفة علاج بمساحة لا تقل عن 12 م2.

3- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 40 م2.

4- غرفة التكامل الحسي بمساحة لا تقل عن 25 م2". اختيارية"

• التجهيزات اللازمة:

1 -صالة التمارين العلاجية:

• مطابقة لذات الشروط والمواصفات لأجهزة صالة التمارين العلاجية بمركز العلاج الطبيعي للعظام والعضلات على سبيل المثال

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1 - غرفة تشخيص بمساحة لا تقل عن 16 م2

1- ويتم تجهيزها بالآتي: التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لتشغيل المركز يجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد على سبيل المثال:

3-صالة للتمارين العلاجية لأداء التمارين الجماعية والبرامج العلاجية المتخصصة تستوعب ما لا يقل عن 5 مرضى بمساحة 40 م2:

2- ويتم تجهيزها بالآتي: التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لتشغيل المركز ويجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد على سبيل المثال.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية في القطاع الأهلي (Therapeutic Nutrition)

أولاً: التعريف :

يقصد بمراكز التغذية هو المكان المعد لاستقبال المراجعين وتقديم الاستشارات الغذائية والتثقيفية لهم، والقيام بمعالجتهم تغذوياً من حيث استخدام طرق ووسائل التغذية العلاجية المصرح بها من قبل وزارة الصحة في العلاج ويقوم بالعمل فيه أطباء واخصائيين وفنيي التغذية العلاجية.

ثانياً : شروط منح الترخيص

* يمنح الترخيص بفتح مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل في مجال التغذية العلاجية على الأقل على أن يكون متفرغ تفرغاً كاملا للعمل في المركز.

2- اخصائي كويتي أو أكثر في مجال التغذية العلاجية ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز وتنطبق مسميات أخصائي التغذية الواردة في باب الضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة التخصصية في القطاع الأهلي من هذا القرار.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب مسجل تغذية علاجية كويتي أو اخصائي تغذية كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يشترط تعيين طبيب بدرجة مسجل تغذية علاجية على الأقل متفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

2- يشترط أن يكون الحد الأدنى للعملين بالمهن الطبية المساعدة في مجال التغذية العلاجية عدد (4) على أن يكون عدد (2) منهم بدرجة اختصاصي تغذية علاجية على الأقل.

3- يجب أن يكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة لكل عيادة على الأقل على أن تكون لديها ترخيص بمزاولة المهنة.

4- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً أو اخصائي في مجال التغذية العلاجية متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشاة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي التخصصي للتغذية العلاجية خدمات المختبرات.

2- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

• يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

رابعاً: الموقع:

يكون المركز في وحدة صحية متكاملة مستقلة ومتصلة مع بعضها ببعض أو في أدوار متتالية.

خامساً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يتوفر في المكان عدد من مواقف السيارات لخدمة المراجعين والموظفين.

3- يجب أن يتوفر في المبنى مصعد في حال وجود المركز في طابق يعلو الطابق الأرضي.

4- يجب أن يتوفر في المركز شروط الأمن السلامة.

5- يراعى توفر الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام انظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

6- ضرورة توفر مكتب لاستقبال المرضى.

7- تخصيص مكان لانتظار الرجال وآخر للنساء مع دورات مياه منفصلة.

8- توفر مكان خاص للسجلات الطبية ورقية أو إلكترونية وأن يكون لكل مريض ملف خاص به.

9- يجب أن يكون المبنى متناسب مع عدد وحجم القوى العاملة الطبية المرخصة به.

10- غرفة للأطباء مجهزة بمكتب ومستلزمات العيادة.

11- غرفة لأخصائي التغذية مجهزة بمكتب والمعدات اللازمة.

12- غرفة للتمريض والفنيين مجهزة بالمعدات اللازمة.

سادساً: المعدات والأجهزة:

المعدات والألات (كحد أدنى):

1- مستلزمات العيادة الطبية

أ- ميزان حرارة جهاز إلكتروني لقياس حرارة الجسم

ب- جهاز قياس ضغط الدم

ت- ج- سماعة طبية

ث- جهاز تحليل مكونات الجسم.

ج- سرير كشف طبي مع ستارة

2- مستلزمات عيادة أخصائي التغذية العلاجية

أ- موازين القياس الوزن والطول وكتلة الجسم للبالغين والأطفال.

ب- جهاز لقياس سمك طبقة الجلد.

ت- مقياس شريط غير قابل لتمطط لقياس محيط الرأس والعضد.

ث- أي أجهزة أخرى تساعد على تقييم الحالة الغذائية أو علاجها.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز الأشعة الأهلي

أولاً: التعريف:

هو المكان الذي يحول إليه المريض لعمل فحوصات الأشعة بأنواعها (مؤينة / غير مؤينة/ باستخدام مواد مشعة) ولا يجوز قبول أي مريض دون استيفاء نماذج طلب الفحوصات من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري.

ثانيا: شروط منح الترخيص:

يمنح الترخيص بفتح مركز أشعة أهلي لكل من:

1- طبيب كويتي أو أكثر بدرجة مسجل على الأقل في مجال الأشعة يكون متفرغاً تفرغا كاملا للعمل في مركز الأشعة الأهلي.

2- أخصائي أشعة أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز على أن يعين طبيبا بدرجة اختصاصي على الأقل في مجال الأشعة مرخصا له بمزاولة المهنة ليكون مسؤولاً فنياً عن نشاط المركز.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها (طبيب أشعة كويتي بدرجة مسجل على الأقل أو أخصائي أشعة كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل) متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة مهنة في نفس المركز.

4- تحدد اللجان الفنية المختصة بالوزارة المساحة المطلوبة لمزاولة نشاط الأشعة حسب الأجهزة ومتطلبات الإجراء.

ثالثا: القوى العاملة:

1- يشترط توفر طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المركز أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على فحص الأشعة العامة (General Radiography) / الموجات فوق الصوتية ((Ultrasound فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل ويكون متفرغ تفرغاً كاملا للعمل في المركز على أن يكون الأطباء حاصلين على شهادة دورة ACLS.

2- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) أن تكون من بينهم (فنية أشعة).

3- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

4- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك.

5- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد ال

Radiation Safety.

7- في حال عدم رغبة الطبيب البشري صاحب ترخيص مركز الأشعة الأهلي أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً أو اخصائي أشعة متفرغاً ومرحصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

رابعا: الموقع:

يشترط لفتح مركز أشعة أهلي أن يكون مبنى حديث ويكون له مدخلاً خاصاً وأن يحتوي المركز على تكييف منفصل وتكون مساحته كافية ومتصل بعضها ببعض كوحدة متكاملة مستقلة أو في أدوار متتالية بنفس الشروط إذا دعت الحاجة لذلك.

خامسا: الأجهزة:

1- يحق للمركز استعمال كل الأجهزة المصرح بها للأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية والطب النووي بشرط التخلص الآمن من النفايات الطبية والمواد المشعة، وكذلك يحق للمركز استخدام أي أجهزة حديثة يوافق على استخدامها مجلس أقسام الأشعة (التصوير الطبي).

2- جميع الأجهزة الأشعة يجب أن تكون من النوع الرقمي (Digital) وأن تحتوي على قياس للجرعات الإشعاعية للمرضى .(DAP meter)

3- أن تكون الأجهزة جديدة وتخضع لاشتراطات السلامة العالمية (FDA- EC) وان تكون الشركة المصنعة لهذه الأجهزة لديها وكيل محلي في دولة الكويت.

4- مطابقة لاشتراطات إدارة الوقاية من الإشعاع وذلك ضمانا لسلامة المراجعين والعاملين من خطر الإشعاع.

سادساً: مواصفات الأجهزة:

1- يجب أن تكون طاقة مولد جهاز الأشعة كافية بحيث تسمح بإجراء جميع الفحوصات الإشعاعية على جميع فئات المرضى ومنهم المرضى أصحاب الوزن الثقيل (150) كيلو جرام أو أكثر) وكذلك أن تتحمل طاولة الجهاز هذه الأوزان.

2- قوة جهاز الأشعة: يجب ألا تقل طاقة الجهاز عن (120) كيلو فولت و 600 مللي أمبير) ويجب أن يكون التيار الكهربائي ذا ثلاثة أوجه وأن تتوافر به جميع مواصفات الوقاية من الإشعاع.

3- جهاز السونار : يجب أن يكون من النوع الحديث وأن يعطي صور ذات بعدين أو ثلاثة (D2 and / or D3) ويستخدم لعمل فحوصات السونار العامة والأوعية الدموية (Doppler)، وأن يكون مزوداً بعدد مسبارين (رأسي) سونار على الأقل (2) (US probes; Linear and Convex

4- جهاز الأشعة المقطعية: يجب أن يكون متعدد المقاطع (Multi Slice CT Scanner) وأن يكون من نوع حديث ومزود بتقنيات تساعد على تقليل الجرعات الإشعاعية.

5- جهاز الرنين المغناطيسي : أن تتناسب قوة المجال المغناطيسي للجهاز مع نوعية الفحوصات المطلوبة ويجب أن يحتوي الجهاز على جميع ال Sequences اللازمة لاستكمال الفحص المطلوب.

6- أن تحتوي أجهزة الأشعة المؤينة على مقياس للجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها المرضى.

7- يجب توفير جهاز طوارئ وإنعاش وأدوية طوارئ وإنعاش وعربة الحالات الطارئة وجهاز مراقبة متنقل.

سابعاً: مواصفات غرف الأشعة:

1- حجم غرفة الأشعة

يجب أن يكون حجم الغرفة مناسباً لنوع الفحوصات الإشعاعية المطلوبة وما يتطلبه صانعي أجهزة الأشعة، على أن يتم تركيب الأجهزة بحيث تترك مسافة لا تقل عن (220 سم) لمنطقة العمل حول الطاولة. وألا تقل المسافة بين حافة الطاولة وسطح موقع فحص الصدر عن (180) سم)، وأن لا تقل المسافة بين الحائط والطاولة

بظهر الجهاز عن (120 سم) من الحائط إلى مركز الطاولة وذلك عند استعمال الجهاز في الفحوصات العامة، وأن تتوفر في الحائط والسقف والأرضية مواصفات الوقاية من الإشعاع.

2- موقع الغرفة:

يجب أن يكون موقع الغرفة مناسبا من حيث حركة المرضى وطاقم العمل وسهولة الوصول إليه.

3- مدخل غرفة جهاز الأشعة:

يجب أن يكون باب غرفة الأشعة ذو عرض لا يقل عن (120 سم) بارتفاع عن (220 سم) ويفتح باتجاه داخل الغرفة ومطابق لمواصفات الوقاية من الإشعاع وأن يكون مقابله ممر بعرض لا يقل عن (220 سم).

4- غرفة تبديل الملابس

يجب أن تتوفر داخل غرفة الفحص غرفة خاصة لتبديل ملابس المرضى بحيث يمكن للمرضى تغيير ملابسهم براحة تامة، وألا تقل مساحتها عن 120 سم X 150 سم) وأن تتوفر فيها المواصفات اللازمة للوقاية من الإشعاع باستثناء غرف تبديل الملابس الخاصة بفحوصات الرنين المغناطيسي فيجب أن تكون خارج غرف الفحص.

5- دورة المياه:

توفر دورة مياه خاصة بالغرفة والمغاسل اللازمة علما بأن توفر دورة مياه هو شرط اساسي في حالة غرفة السونار وغرفة الفحص النظري .(US and Fluoroscopy)

ثامناً : مواصفات غرفة تحكم الجهاز

يجب أن يكون موقع غرفة التحكم مناسباً بحيث يمكن لمشغل الجهاز التحدث إلى المريض ومشاهدته من خلال الزجاج الرصاص بجميع أوضاع تشغيل طاولة الأشعة، وأن يبعد مكان مشغل الجهاز عن مركز طاولة الأشعة مسافة لا تقل عن (220 سم) ويجب أن لا تقل مساحتها عن (100)سم 150 Xسم) وذلك لأجهزة الفحوصات العامة، أما عند استعمال الجهاز للفحوصات الخاصة فيجب أن تكون مساحة غرفة التحكم أكبر ، وأن تتوفر فيها مواصفات الوقاية من الإشعاع.

تاسعاً: مواصفات مناطق العمل:

1- يجب تحديد مناطق العمل لأجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النووي بأنواعها كالتالي:

• منطقة عامة للمراجعين Public Area

• منطقة خاضعة للمراقبة Supervised Area

• منطقة خاضعة للتحكم Controlled Area

• ولا يجوز الانتقال من المنطقة العامة إلى المنطقة الخاضعة للتحكم دون عبور المنطقة الخاضعة للمراقبة.

2- يجب تحديد المناطق الأربعة لأجهزة الرنين المغناطيسي (Zone 1/ Zone 2 / Zone 3/ and Zone 4)

ووضع العلامات التحذيرية المناسبة عند كل منطقة وإتباع الألوان المتفق عليها عالمياً على الأرضيات (المنطقة (1) أخضر / المنطقة (2) أزرق / المنطقة (3) أصفر / المنطقة (4) أحمر) ولا يجوز الانتقال من المنطقة (1) إلى المنطقة (4) دون المرور من خلال المنطقة (2) ثم المنطقة (3).

3- توفير منطقة انتظار مخصصة لمرضى الطب النووي الذين تم حقنهم بالمواد المشعة، تكون آمنة ومنفصلة عن منطقة انتظار المرضى وكذلك توفر دورة مياه مخصصة لمرضى الذين تم حقنهم بالمواد المشعة.

4- توفير Hot Lab لتحضير المواد المشعة مجهز بكافة أدوات الحماية. يجب توفر خزانة مرصصة لتخزين المواد المشعة وأخرى للنفايات المشعة لحين التخلص منها حسب البروتوكولات العالمية وخطة التخلص المنشأة المعتمدة من جهات الاختصاص.

5- وجود غرفة حقن خاصة بالمواد المشعة لفحوصات الطب النووي تكون متصلة أو ملاصقة للـ Hot Lab.

6- توفير الأدوات الخاصة بقياس نسبة الإشعاع للطب النووي من النوع المحمول والثابت بحيث تكون متوفرة في الـ Hot Lab وفي أماكن الحقن والتصوير.

عاشراً: منطقة المعالجة الرقمية للصور والطباعة:

Image Processing and Film Printing )

Area) يجب توفر منطقة ذات مساحة كافية ويسهل للعاملين بقسم التصوير الطبي الوصول إليها، وتكون هذه المنطقة مخصصة لمعالجة الصور وطباعة الأفلام باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

إحدى عشر: غرفة المنظومة الرقمية لحفظ الصور والمعلومات :(PACS / RIS Room)

- يجب توفر غرفة ذات مساحة كافية وتهوية جيدة لمنظومة حفظ الصور بطريقة رقمية

Picture Archiving and Communication )

System PACS) وكذلك حفظ معلومات المرضى بقسم التصوير الطبي. ( Radiology Information System (RIS

- علماً بأن أي قسم تصوير طبي يُستحدث بعد صدور هذا القرار الوزاري لا يجوز له استخدام (Analog System) لحفظ الصور والمعلومات.

أثني عشر: مراقبة الجودة:

يجب توفير مستلزمات ضبط الجودة لكل جهاز من الأجهزة المستخدمة بأقسام التصوير الطبي على أن يتم اتباع برنامج محدد لمراقبة وضبط الجودة طبقا للمعايير الدولية بالتنسيق مع لجنة تفتيش الأشعة والطب النووي، وأن يتم حفظ السجلات الخاصة بنتائج القياسات التي يتم إجراؤها بصفة دورية على هذه الأجهزة.

ثلاثة عشر: مواصفات مكان الانتظار والاستقبال:

1- يجب توفر مكان انتظار منفصل للرجال والنساء مع دورات مياه خاصة بهم وتوفر مكتب استقبال للمرضى وتسجيلهم وطباعة التقارير.

أربعة عشر: اشتراطات عامة:

1- طبيب الأشعة الاختصاصي مسؤول أمام الوزارة عن جميع تقارير الفحوصات التي يتم عملها بالمركز.

2- لا يحق للمركز قبول أي مريض بدون نموذج طلب للفحوصات أو بنموذج لا يحمل ختم طبيب لديه ترخيص بمزاولة المهنة. يجب أن يُوضح في نموذج طلب الفحص التاريخ المرضي وسبب طلب الفحص واسم المريض وتاريخ الميلاد / العمر وكذلك تاريخ آخر يوم من الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات).

3- التقيد بنماذج الموافقة المستنيرة الخاصة بالموافقة / رفض أخذ الصبغة الوريدية.

4- التقيد بتطبيق قائمة التدقيق الخاصة بالمرضى ( MRI safety checklist) وذلك لسلامة المرضى.

5- بالنسبة للسيدات أقل من أربعين عاماً يجب عمل سونار أولاً قبل عمل فحص أشعة الثدي (Mammogram) إلا في حالات خاصة.

6- في كل غرفة يتم فيها حقن المريض بالصبغة ( Contrast Medium) يجب توفر عربة خاصة عليها جميع الأدوية المناسبة لعلاج المريض في الحال عند ظهور أي أعراض نتيجة تفاعلات هذه الصبغة. ويجب أن يكون نوع الصبغة مطابقا لتوصيات اللجنة الفنية المختصة.

7- يجب توفر منطقة استراحة مع دورات مياه للعاملين في قسم التصوير الطبي.

8- يجب توفر وسيلة قياس الجرعات الإشعاعية (TLD) لجميع العاملين أطباء الأشعة / فنيي الأشعة / الممرضين) بالتنسيق مع إدارة الوقاية من الإشعاع وحفظ نتائج قياس الجرعات للعاملين في سجلات خاصة.

9- يجب توفر مستلزمات الوقاية من الإشعاع في كل غرفة يوجد بها جهاز أشعة.

Lead Apron, Lead Skirt, Lead) -10

Gloves, Lead thyroid shield, Lead Eye

.(goggles.... etc

11- يجب توفر سجل خاص لكل جهاز من الأجهزة الموجودة في قسم التصوير الطبي موضحاً فيه الصيانة الدورية والوقائية للجهاز (Preventive and Corrective Maintenance)

12- يجب استخدام جهاز الأشعة في الغرض المخصص له فقط لا غير، حيث لا يجوز على الإطلاق استخدام جهاز أشعة الأسنان (OPG, Panaromic X-Ray Machines) في تصوير الجيوب الأنفية وكذلك عدم استخدام جهاز الأشعة العادية في عمل الفحوصات النظرية أو العكس.

13- توفر ملابس خاصة للمرضى (gown) سهلة الاستعمال وتتصف بالحشمة والنظافة.

14- يجب اتباع الطرق العلمية الصحيحة في وضعية المريض عند التصوير الطبي وعدم فتح مجال الأشعة أكبر من المنطقة المراد فحصها من جسم المريض.

15- يجب توفر سجل (Soft Copy or Hard Copy) للجرعات الإشعاعية للمرضى في جميع الفحوصات طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

16- يجب حفظ جميع الصور والتقارير وطلبات عمل الفحوصات لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور حتى يمكن للجنة التفتيش الاطلاع عليها.

17- كتابة تقارير فحوصات الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي أو فحص الثدي يجب أن تكون بواسطة طبيب اختصاصي أشعة فما فوق ومرخص له بذلك.

18- يجب الاحتفاظ بصور عن جميع التراخيص الخاصة بفتح المركز وقسم التصوير الطبي وجميع أجهزة الأشعة المؤينة وغير المؤينة وتراخيص مزاولة المهنة وتراخيص العمل بالأشعة والمواد المشعة وصور عن التقارير السابقة للجنة تفتيش الأشعة والطب النووي داخل القسم للاطلاع عليها عند الحاجة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز الأطراف الصناعية في القطاع الأهلي

أولاً: تعريف مركز الأطراف الصناعية:

مركز الأطراف الصناعية هو المكان الذي يتم فيه تصنيع الأجهزة التعويضية والتقويمية وتزويد المرضى بها وذلك حسب حاجة كل مريض وفقاً لوسائل العلاج المصرح بها من قبل وزارة الصحة، حيث يقوم المركز بتزويد المرضى بتلك الأجهزة ويقوم بهذا العمل اخصائيون وفنيون في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقاً لطلب الأطباء المعالجين للمرضى بصورة دائمة ومستمرة بما في ذلك تدريبهم وتأهيلهم على استعمال الأجهزة التعويضية الخاصة بهم.

ثانيا: شروط منح الترخيص:

* يمنح الترخيص بفتح مركز الأطراف الصناعية في القطاع الأهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل في أحد تخصصات التالية (جراحة العظام - الطب الطبيعي) يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في مركز الأطراف الصناعية.

2- أخصائي أطراف صناعية كويتي أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها فني أطراف صناعية كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل أو طبيب بشري كويتي بدرجة مسجل على الأقل في أحد تخصصات التالية (جراحة العظام - الطب الطبيعي) متفرغاً تفرغاً كاملاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة في نفس المركز.

ثالثا: القوى العاملة

1- يجب تعيين طبيب واحد على الأقل في أحد تخصصات التالية (جراحة العظام – الطب الطبيعي)

2- لا يقل عدد فنيي الأطراف الصناعية في المركز عن عدد (2) [نساء (1) / رجال (1) ]

3- يجب ان يكون الأطباء أو الفنيون العاملون بالمركز متفرغون تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولا يسمح لهم بمزاولة المهنة في مكان آخر الا بعد الحصول على موافقة بذلك من إدارة التراخيص الصحية والمركز.

4- لا يجوز استقبال حالات جديدة الا بتحويل كتابي من قبل الطبيب المعالج (طبيب جراحة عظام - طبيب علاج طبيعي - طبيب جراحة).

5- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت اشرافه.

6- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً أو أخصائي أطراف صناعية متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

رابعا: الموقع:

1- يجب أن يكون مركز الأطراف الصناعية في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها البعض أو في أدوار متتالية، وإذا كان المركز في طابق يعلو عن الطابق الأول بالمبنى يجب أن يكون بالمبنى مصعد للاستعمال مع توفر مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.

2- يجب أن تتوفر في غرف وورش المركز وسائل التهوية والاضاءة وأجهزة السلامة ومكافحة الحريق.

خامساً: مكونات المركز

يجب أن يحتوي المركز على التالي:

1- غرفة كشف للأطباء وعمل الفحوصات اللازمة على المرضى.

2- غرفة الإسعافات الأولية مجهزة بالكامل.

3- يجب توفر أكثر من غرفة للمقاسات المختلفة وتحتوي غرفة مقاسات الجبس على مغسلة وحوض قدم، أنبوبة أكسجين، شفاط كهربائي.

4- غرفة استقبال للمرضى والانتظار.

5- توفير مكان خاص للسجلات الطبية ورقية أو إلكترونية وأن يكون لكل مريض ملف خاص به.

6- مخزن رئيسي ومخزن منفصل للمواد سريعة الاشتعال.

7- الورش.

8- يجب أن يكون علاج الرجال والنساء مفصولاً إما بالمكان أو بأوقات العلاج.

يحتوي مركز الأطراف الصناعية على الورش والغرف التالية:

ويجب أن تكون مساحات الورش والغرف والأجهزة المستخدمة مطابقة للمواصفات والشروط من حيث الأمن والسلامة وفقا لما هو المعمول به وفقاً لما تقرره اللجان المختصة في إدارة التراخيص الصحية كما يجب توفر شروط النظافة في صالات وغرف المركز.

1- ورشة الأطراف الصناعية.

2- ورشة الأجهزة الطبية.

3- ورشة الأحزمة الطبية.

4- ورشة الأحذية الطبية.

5- ورشة تصنيع وصب البلاستيك ويجب أن تكون معزولة عزلاً جيداً عن باقي الورش مع تهوية جيدة حسب المواصفات العالمية.

الشروط الواجب توافرها لترخيص

مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي

أولاً: التعريف:

خدمات الرعاية الصحية عن بعد والطب الاتصالي: استخدام مجموعة من التقنيات الإلكترونية الحديثة مثل المواقع الالكترونية والوسائط المتعددة وتطبيقات الأجهزة الذكية من قبل المنشآت الصحية أو مزاولي المهنة للتمكن من التواصل الآمن والمباشر بين المريض ومزاول المهنة بغرض تقييم الحالة الصحية وعلاج المريض، وتشمل خدمات الرعاية الصحية عن بعد والطب الاتصالي - على سبيل المثال لا الحصر - الاستشارة عن بعد متابعة المرضى عن بعد والتقييم السريري للمرضى عن بعد.

مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي: هو عبارة عن نشاط ضمن مستشفى، أو مركز طبي بشري ، أو مستوصف، أو عيادة خاصة أو مركز مستقل للرعاية عن بعد والطب الاتصالي.

التقييم السريري عن بعد : تقييم حالة المريض واحتمالات تطور المرض ويمكن أن تشمل عناصر التقييم السريري واحد أو أكثر من العناصر التالية: (تقييم التاريخ المرضى الفحص الطبي للمريض / الفحص والمعاينة عن بعد للحالات التي لا تستدعي حضور المريض للفحص السريري).

ثانياً: شروط منح الترخيص

يمنح الترخيص بفتح مركز مستقل للرعاية عن بعد والطب الاتصالي لكل من:

1 - طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة ممارس عام على الأقل.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

3- يجوز إضافة نشاط خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمنشآت الصحية الحاصلة على ترخيص من إدارة التراخيص الطبية شريطة تقديم طلب الحصول على ترخيص النشاط إلى إدارة التراخيص الصحية وفقا للنماذج والإجراءات المتبعة لهذا الغرض للحصول على الموافقة وتقديم هذه الخدمة

ثالثاً: القوى العاملة:

1 - لا يقل عدد الأطباء عن (3) أطباء بشريين بدرجة مسجل على الأقل متفرغين تفرغاً كاملاً.

2- يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن طبيبين.

3- يجوز الترخيص لمزاولي المهن المساعدة التي تتوافق تخصصاتهم مع خدمة الطب الاتصالي للعمل في المركز.

4- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرحصاً له بالمزاولة في المركز.

ب - ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت - ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

. يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

5- يجوز للمركز العمل على مدار 24 ســـاعة شـــريطة زيادة القوة العاملة بالمركز لعدد (3) أطباء مضاف إلى القوة العاملة كحد أدني لمنح تقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على ان يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت اشـــــراف طبيب بدرجة اختصاصي يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً : أهداف مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- تقديم خدمات الوصول السريع لمزاولي المهنة للإجابة عن جميع الأسئلة الطبية، وإسداء النصائح والاستشارات والمساعدة في إيجاد المعلومات الطبية الصحيحة التي يحتاجها طالب الخدمة.

2- تقوم هذه المراكز بتزويد طالب الخدمة ببعض الاستشارات الطبية بناء على ما يتم عرضــــه ظاهرياً لذا فهي لا تغني عن مراجعة الطبيب وعمل الفحوصات الطبية لأنها ليست بديل عن الطبيب المعالج أو زيارة المراكز المختصــــــة والتي تدعم علاقة المريض بالطبيب المعالج بشكل كامل.

3- تساعد مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي في توجيه المريض إلى الوجهة المناســـــبة للتعامل مع حالته التي يتعذر علاجها من خلال الطب الاتصالي.

4- تقديم الاستشارات في الحالات التي يحتاج فيها المريض أو مزاول المهنة الحصول على رأي طبي اخر يخص حالة المريض.

5- يقدم مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصــــــالي خدماته للحالات المستقرة التي لا تستدعي الحضور للمستشفى أو المركز الطبي بصفة عاجلة، فهي لا تخدم مرضى الحالات الطارئة والحَرِجة التي تحتاج نقل المريض للمستشفى بصفة عاجلة.

6- تعتبر الأمراض التالية على ســــبيل المثال لا الحصـــــر من الأكثر ملائمة لخدمة الرعاية عن بعد والطب الاتصالي أمراض طب الأسرة، الاضطرابات النفسية، الأمراض الجلدية، وهذا لا يمنع من الاستفادة من خدمة الرعاية عن بعد والطب الاتصالي في التخصصات الأخرى

خامساً: الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي على سبيل الحصر - ما يلي:

1- بين المريض ومزاول المهنة

أ- الحصول على استشارة طبية عن بعد.

ب - توعية وتثقيف المريض وتقديم النصيحة الطبية له.

ت- توجيه المريض للمنشــــــآت الصـــــحية التي يتوفر فيها العلاج المناسب.

ث - متابعة المرضى عن بعد بناء على المعلومات التي يتم توفيرها من قبل المريض أو الطبيب المعالج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة.

ج- الحصول على رأي طبي اضـــافي من مزاول مهنة آخر يحدده الطبيب أو المريض.

ح- التقييم الســــريري عن بعد وإعادة تقييم خطة العلاج في حال احتياج طالب الخدمة لذلك.

خ - طلب فحوصات طبية.

2- بين مزاولي المهنة

• الحصول مزاول المهنة على رأي طبي من مزاول المهنة متخصص.

سادساً: أنواع الاتصال المستخدمة في مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- اتصال متزامن (مباشر) : وهو الاتصال المباشر بين مزاول المهنة والمريض عن طريق الصوت أو الفيديو أو عن طريق المحادثات النصية المباشرة.

2- اتصال غير متزامن غير مباشر) : وهو الاتصال المبني على حفظ المعلومات وإرسالها لاحقا بحيث لا يكون هناك اتصـال مباشـر بين المريض ومزاول المهنة كإرســــــال التقارير الطبية عن طريق البريد الالكتروني.

سابعاً : متطلبات تشغيل مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- إنشاء موقع أو تطبيق أو نظام الكتروني للمركز يضم معلومات شاملة وتفصيلية عن الخدمات المقدمة تشمل ما يلي:

أ- اسم مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وتفاصيل الخدمات المقدمة وعنوانه وسبل الاتصال به.

ب الحالات التي يمكن علاجها عن طريق مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي والإجراء المناسب المطلوب عمله في الحالات الطارئة.

ت- التعريف بمزاولي المهنة المقدمين للخدمة على أن يشمل الاسم/ المسمى الوظيفي جهة العمل / التخصص رقم الترخيص مسمى ورقم التصنيف والخبرات العلمية والعملية مع وضع صورة شخصية له).

ث- معلومات التواصل مع مزاول المهنة المعالج.

ج- التعريف بأسعار الخدمات المقدمة وطرق الدفع.

ح الوَقت المستغرق للرد على المريض وأساليب التواصل ونوع التقنيات التي يستخدمها المركز.

خ آلية رفع الاقتراحات والشكاوى والنظر فيها.

د سياسية الخصوصية وحفظ حقوق المرضى.

ثامناً : يلتزم مقدم الطلب بوضع الســـياسات والإجراءات والأمس التالية:

1 - أسس لتوثيق معلومات المرضى بالملف الصحي وسبل الاحتفاظ بها.

2- أخذ الموافقة المســــتنيرة للمريض لاســــتخدام خدمات الرعاية الصحية عن بعد وهي : وثيقة قبول المريض أو من يمثله قانوناً بتلقي خدمات الرعاية الصحية عن بعد إعلامه وتبصيره بطبيعة الخدمات عن بعد وحقوقه والإجراءات المتعلقة بتلك الخدمات وفقاً لأحكام هذه اللائحة).

تاسعاً: تجهيزات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- توفير مقر مستقل لإدارة المركز يتكون من غرفتين كحد أدنى لمراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي المستقلة.

2- توفير غرفة واحدة كحد أدنى داخل المستشفيات والمراكز الطبية البشرية والمستوصفات والعيادات الخاصة مخصصة لإدارة مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي.

3 - تركيب المعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبة لتقديم الخدمة.

4 - تدريب مزاولي المهنة والكادر الإداري على استخدام المعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبة لتقديم الخدمة بما في ذلك، الأجهزة الإضافية والبرامج المصاحبة لها.

5- توفير نظام سجلات صحية الكترونية لحفظ وثوثيق معلومات المرضى.

عاشراً: يمكن تقديم خدمات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي من خلال اختيار آلية واحدة أو أكثر من الآليات التالية:

1 - تقديم الخدمة عن طريق مزاولي المهنة تابعين لنفس المركز.

2 - تقديم الخدمة عن طريق، تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع الأطباء البشريين ومزاولي المهن المساعدة الحاصلين على بكالوريوس فما فوق والمرخص من قبل إدارة التراخيص الصحية يعملون في منشآت صحية خاصة مرخصة لتقديم خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وذلك بعد موافقة المنشأة الصحية التي يعملون بها.

3- تقديم الخدمة عن طريق تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع منشأة صحية خاصة أخرى مرخصة لتقديم خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي عن طريق ممارسين وثوثيق التعاقد باتفاقيات تعاون أوعقود قانونية أو مذكرات تفاهم.

إحدى عشر: آلية ترخيص مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي

1 - يخضع المركز لضوابط وآلية ترخيص المنشآت المذكورة في هذا القرار.

2 - يقدم المركز قائمة بالأطباء التي سيتم التعاقد معهم لتقديم الخدمة في حال تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع مزاولي المهنة يعملون في منشأة صحية خاصة مختلفة ليقوموا بتقديم الخدمة ويجب تحديثها بشكل شهري وذلك بعد موافقة المنشأة الصحية التي يعملون بها.

3- يقدم المركز قائمة بالمنشآت الصحية الخاصة التي سيتم التعاقد معها في حال تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع منشأة صحية خاصة أخرى لتقديم الخدمة عن طريق مزاولي المهنة.

اثني عشر : توثيق خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1 - يجب على الطبيب توثيق الحالة الصحية للمريض في سجله الصحي على أن يشمل التوثيق ما يلي:

أ- هوية المريض.

ب - نوع التقنية المستخدمة.

ت - وقت وتاريخ تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد والطب الاتصالي.

ث - اسم ورقم ترخيص مقدم خدمة الرعاية الصحية عن بعد والطب الاتصالي.

ج- نوع الخدمة المقدمة (استشارة أو متابعة ومبررات استخدامها.

ح - الملاحظات المتعلقة بحالة المريض.

خ الإرشادات الطبية أو العلاج الموصي به من قبل مزاول المهنة.

2 - حفظ عملية التواصل بين مزاول المهنة والمريض مع تسجيل المحادثات الكتابية والمكالمات الصوتية والمرئية.

ثلاثة عشر : مسؤولية المنشأة الصحية

تلتزم المنشأة الصحية عند تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد بالشروط والضوابط التالية:

1- الالتزام بالخدمات التي تم ترخيصها والموافقة على مزاولتها وتحديد نطاق التخصصات والخدمات التي يمكن تقديمها والالتزام بنظام العمل داخل المنشأة الصحية والسياسات والإجراءات والأسس المعتمدة لتقديم الخدمة.

2 - ألا تستخدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد كأسلوب لتعويض نقص الكوادر الطبية والمهنية المؤهلة المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية.

3 - على المنشأة الصحية توفير معلومات عن خدمات الرعاية الصحية عن بعد المقدمة من خلال البرامج الالكترونية أو أي وسائل اتصال أخرى، على أن تكون هذه المعلومات صحيحة وأن توضح ما يلي:

أ- اسم المنشأة الصحية وتفاصيل عن الخدمات المقدمة ومعلومات متعلقة بموقع المنشأة الصحية وأساليب الاتصال بها.

ب - معلومات مزاولي المهنة الترخص لهم

ت - رسوم الخدمة المقدمة وأساليب الدفع

ث - حقوق المريض فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المتعلقة به وإقرار الموافقة المستنيرة.

ج- كيفية تقديم الاقتراحات والشكاوى عن جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية.

4- على المنشأة الصحية الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالإعلانات الصحية.

أربعة عشر شروط عامة

1 - لا يسمح لمراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي بفتح التواصل بين مزاولي المهنة والمريض إلا عن طريق البرامج والتطبيقات المعتمدة للمركز.

2 - يحظر استقبال المرضى داخل مقر إدارة مركز الرعاية عن بعد في الطب الاتصالي المستقل للتشخيص أو العلاج أو الحصول على الاستشارات الطبية ويسمح بحضورهم في المنشآت الصحية الأخرى التي تقدم هذا النشاط من ضمن خدماتها مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والعيادات الخاصة.

الباب الخامس مستوصف صحي أهلي

الشروط الواجب توافرها لترخيص

مستوصف صحي أهلي

أولاً: التعريف:

هو وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات الطبية تخصصية التي تقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم.

ثانياً: شروط منح الترخيص

* يمنح الترخيص بفتح مستوصف صحي أهلي لكل من:

1- طبيب كويتي أو أكثر حاصل على ترخيص مزاولة مهنة بدرجة ممارس عام على الأقل ويشترط أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المستوصف لمزاولة مهنة الطب.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصفات الصحية) على أن يكون كل شركاؤها أو ملاكها من الأطباء البشريين الكويتيين أو أطباء أسنان كويتيين أو من كلا التخصصين مجتمعين ترخيص لهم بمزاولة المهنة في نفس المستوصف الصحي على أن يكونوا جميعهم بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز لهم أن يزاولوا المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصهم موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- لا يقل عدد الأطباء عن (3) أطباء بشريين متفرغين تفرغاً كاملاً في أي من التخصصات الطبية المراد تقديمها.

2- يجب أن يكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة لكل عيادة على الأقل على أن تكون لديها ترخيص بمزاولة المهنة.

3- يجوز الترخيص للمستوصف بتقديم خدمات مساعدة مثل (خدمات العلاج الطبيعي) و(خدمات التغذية الصحية) وغيرها.

4- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المستوصف أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشريا مفرغاً ومرحصاً له بالمزاولة في المستوصف.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المستوصف.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

5- يحدد صاحب الترخيص مواعيد العمل بالمستوصف ويخطر الوزارة بها ويجوز للمستوصف العمل على مدار 24 ساعة شريطة زيادة القوة العاملة بالمركز من أطباء وهيئة تمريضية (3) أطباء (3) ممرضات مضاف إلى القوة العاملة كحد أدني إضافة إلى عدد الأطباء المذكورة في الفقرة أولا من القوى العاملة.

رابعاً: عدد العيادات

1- لا تقل عدد العيادات عن عيادتين طبيتين.

2- يجب أن تتوافر في العيادات بالمستوصف الشروط والمواصفات المقررة للعيادات الخاصة.

3- يجب ان تكون العيادات بالمستوصف مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص والعلاج.

خامساً: المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يكون مبنى المستوصف وحدة صحية متكاملة ومستقلة متصلة بعضها ببعض أو في أدوار متتالية.

3- يجب أن يتوفر في المبنى مصعد في حالة وجود المستوصف في طابق يعلو الطابق الأرضي.

4- يجب أن تكون المساحات المخصصة للخدمات الطبية المساعدة متناسبة مع طبيعة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة والتي تقررها اللجنة الفنية المختصة بالوزارة

5- يجوز أن يحتوي المستوصف على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

6- يجب أن تتوفر في المستوصف شروط الأمن والسلامة.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات للمياه

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

سادساً: غرفة العلاج الجراحي البسيط بإجراء التدخلات التشخيصية والصحية تحت التخدير الموضعي

الاستعدادات والتجهيزات الطبية اللازمة

1- غرفة مجهزة لإجراء العلاج الجراحي البسيط بإجراء التدخلات التشخيصية والصحية ويكون التجهيز ملائم لطبيعة الاجراء الذي سوف يتم.

2- أن يكون هناك غرفة خاصة ملائمة لراحة المريض ومتابعته بعد إتمام الاجراء وحتى يتم له السماح بالذهاب لمنزله مع مراعاة اجراءات الأمان والسلامة للمريض إذا كان هناك جزء من الجسم لا يزال تحت التخدير عند التصريح للمريض بالخروج.

3- يجب توفر أجهزة وأدوية الطوارئ اللازمة لعملية الإنعاش الأولية تحسباً لحدوث مضاعفات جانبية للدواء غير متوقعة أو حدوث غيبوبة العصب الحائر للمريض.

4- يجب توفر ما يلزم من أجهزة وأدوية خاصة بالإجراء المراد القيام به.

5- يجب أن يكون الطبيب على دراية تامة بعملية الانعاش الرئوي حتى يتم التصريح له بإعطاء التخدير الموضعي ويتم هذا من خلال حصوله على دورة معترف بها في عملية الانعاش.

الحالة الصحية للمريض:

1- يجب أن يكون المريض المراد عمل اجراء له تحت التخدير الموضعي مؤهل صحيا ونفسيا وخاصة بما يتعلق بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري واثبات ذلك في ملف المريض.

2- يجب أن تكون هناك موافقة مستنيرة من قبل المريض بعد شرح الإجراء المراد القيام به من تدخل تشخيصي أو علاجي والتخدير الموضعي وما يمكن حدوثه من مضاعفات.

3- يجب تسجيل جميع خطوات ما قبل الإجراء وأثناءه وما بعده وإجراءات التخدير الموضعي في ملف المريض.

سابعاً: خدمات طب الأسنان

1- يجوز أن يتوافر في المستوصف الصحي خدمات طب الأسنان، على ألا يزيد عدد أطباء الأسنان عن 3 أطباء.

2- يجب أن يكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة لكل عيادة على الأقل على أن تكون لديها ترخيص بمزاولة المهنة.

ثامناً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

3- يجوز أن يتوافر في المستوصف الصحي خدمات المختبرات والأشعة.

4- يشترط لخدمات الأشعة توفير طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المستوصف الصحي أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة ( General Radiography ) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغ تفرغاً كاملا للعمل في المستوصف الصحي.

5- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) وأن تكون من بينهم (فنية أشعة). يستثنى من شرط العدد المستوصفات التي يقتصر العمل فيها على الفحص العام وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

6- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

7- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

أ- يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات

ب- يجب ألا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

8- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي على الا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل.

9- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى التي تحتاجها التخصصات الموجودة بالمستوصف الصحي

10- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك.

11- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

12- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد ال Radiation Safety.

الباب السادس: عيادات خاصة

شروط الترخيص للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الكويتيين

بفتح عيادات خاصة (تفرغ كامل وخارج أوقات الدوام الرسمي)

أولا: التعريف:

هو المكان الذي يقوم به الطبيب صاحب العيادة باستقبال المرضى المراجعين والكشف عليهم وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم والقيام بعلاجهم دون إيوائهم.

ثانيا: شروط منح الترخيص:

1- يمنح الترخيص بفتح عيادة خاصة لمزاولة مهنة الطب لطبيب كويتي حسب تخصصه على أن يكون بدرجة ممارس عام على الأقل وأن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل فيها.

2- يمنح ترخيص بفتح عيادة خاصة لمزاولة مهنة الطب لطبيب كويتي بدرجة اختصاصي فما فوق للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

ثالثاً: القوى العاملة

1- يجب توفر عدد (1) ممرضة / ممرضة مساعدة على الأقل

2- لا يجوز مزاولة أي نشاط طبي آخر في العيادة مثل إجراء الأشعة - المختبر أو الفحوصات التشخيصية أو أي أنشطة أخرى إلا بموافقة من إدارة التراخيص الصحية.

3- في حال رغبة صاحب العيادة بالاستعانة بأي من المهن المساعدة ذات الصلة باختصاص العيادة يجوز ترخيص الفنيين بعدد يتناسب مع النشاط المقدم وحجم العيادة.

4- يسمح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة ضمن الشروط المقررة في بند مزاولة الطب المساعد الوارد في القرار المنظم لترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها.

رابعاً: موقع العيادة

يجب أن يكون موقع العيادة في وحدة صحية مستقلة في مبنى حديث.

خامساً: مواصفات العيادة

1- أن تكون مساحة العيادة الخاصة الإجمالية متناسبة مع التخصص المراد مزاولته.

2- أن تتوفر في العيادة غرفة للفحص والعلاج قاعة / قاعات الانتظار للمراجعين.

3- أن تتوفر في العيادة السجلات الورقية أو الإلكترونية.

4- أن تتوفر في العيادة الأثاث والأجهزة والمعدات الطبية طبقاً لتخصصها حسب المواصفات الفنية المذكورة في موقع إدارة التراخيص الصحية الإلكتروني.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي