بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٤٠١/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته.
وبناء على طلب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية المؤرخ ٢٠٠١/١٠/٢٨ بشأن تسجيل صندوق الاستثمار المباشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يقيد صندوق الاستثمار المباشر في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٢٤) وتسجل البيانات التالية:
اسم الصندوق : صندوق الاستثمار المباشر.
عنوان الصندوق: بنك الكويت الصناعي - الدور الثامن، شارع مبارك الكبير.
مدة الصندوق : ١٠ سنوات.
رأسمال الصندوق : يتراوح من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي.
نوعه : متغير .
طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه: الغرض الأساسي للصندوق هو الاستثمار في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الكويت وخارجها والتي تتماشى مع السياسة العامة للمكتب التنفيذي لبرنامج العمليات المقابلة (الأوفست) التابع لوزارة المالية في دولة الكويت.
مدير الصندوق: شركة الاستثمارات الصناعية والمالية.
أتعاب مدير الصندوق : (١) أتعاب إدارية بواقع ٢٪ سنوياً من صافي أصول الصندوق ويتم احتسابها في آخر يوم من كل ربع سنة وفق التقييم المعلن.
(٢) نسبة ٢٠٪ من الأرباح الرأسمالية كمكافآت تشجيعية إذا حقق الصندوق عائداً سنوياً بمعدل ٧٪ بعد استرجاع كامل رأسماله.
(٣) لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق في البندين السابقين عن ٥٪ سنوياً.
أمين الاستثمار : البنك التجاري الكويتي.
أتعاب أمين الاستثمار : يتقاضى أمين الاستثمار أتعاباً سنوية تقدر بنسبة ٠,١٥٪ من القيمة الصافية لأصول الصندوق تستقطع في نهاية السنة المالية للصندوق.
الجهاز التنفيذي للصندوق:
السيد / د. طالب أحمد علي.
السيد / وليد عبد الرحيم العصفور.
السيد/ علي عيسى بو عليان.
السيد / محمود الجعفر.
السيدة / ريما محمد الحريبي.
مراقب حسابات الصندوق: السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي (أرنست ويونغ).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٢٠ شعبان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٥ نوفمبر ٢٠٠١ م