قرار رقم 226 لسنة 1997 — بدون_جهة — بشأن تقيد الشركة الخليجية الدولية للاستثمار ش. م . ك (مقفلة) فى سجل شركات الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم 34.
قراررقم 226 لسنة 1997
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
226 لسنة 1997
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 226 لسنة 1997 — بدون_جهة — بشأن تقيد الشركة الخليجية الدولية للاستثمار ش. م . ك (مقفلة) فى سجل شركات الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم 34.1 / 1