بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩٧/٢٢٦/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد ٦، ٧، ٨ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب الشركة الخليجية الدولية للاستثمار المؤرخ ٦ / ٨ / ١٩٩٧، بطلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
تقيد الشركة الخليجية الدولية للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) في سجل شركات الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٣٤).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٨ ربيع الآخر ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٢ أغسطس ١٩٩٧ م