إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 256 لسنة 2001 بشأن تقييد شركة يورو للصيرفة فى سجل شركات الصرافة المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزى

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٢٥٣/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية المؤرخ ٢٠٠١/٦/١٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة الاستثمارات الصناعية والمالية:

أولا: زيادة الاحتياطيات:

- زيادة الاحتياطي الإجباري من -/٤,٣٤٨,٩٦٧ دينار كويتي ليصبح -/٤,٥١٧,٦٧١ دينار كويتي.

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/١,١٧٢,٨٧٥ دينار كويتي ليصبح -/١,٣٤١,٥٧٩ دينار كويتي.

ثانيا: تشكيل مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠١ - ٢٠٠٤) من السادة التالية أسماؤهم:

السيد/ د. طالب أحمد علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ خالد ناصر الفوزان نائب الرئيس

السيد/ توفيق أحمد الجراح عضواً

السيد/ منصور سالم النصار عضواً

السيد/ عبد الوهاب موسى العبد الرزاق عضواً

السيد/ د. عباس محمد رفيع معرفي عضواً

السيد/ فوزي سليمان الفوزان عضواً

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ١٠ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ

الموافق: ١ يوليو ٢٠٠١ م

قرار رقم ٢٠٠١/٢٥٦/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (۷) ، (۹) ، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٢/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة يورو للصيرفة المؤرخة ٢/١٩ و٢٠٠٠/٦/١١، بشأن طلب تسجيل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

تقيد شركة يورو للصيرفة في سجل شركات الصرافة المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٦٧) وفقا لما يلي:

- الشكل القانوني للشركة : شركة ذات مسئولية محدودة.

- تاريخ التأسيس : ٢٠٠١/١/١٦.

- رأس المال المصرح به والمدفوع : ٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي.

- عنوان الشركة : المباركية - قطعة رقم (٤) - مبنى رقم (۹) ملك شركة إدارة المرافق العمومية - مكتب رقم (٢٥) السرداب.

- أسماء الشركاء والاشخاص المخولين بإدارة الشركة :

السيد/ سيد هاشم الموسوي.

السيد / محمد حسين جهانباني.

إسماء الشركاء الأجانب : السيد/ محمد حسين جهانباني.

المدير العام : السيد/ سيد هاشم الموسوي.

مراقب الحسابات : السيد/ يعقوب محمد الكوت من مركز الكوت لتدقيق الحسابات.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ۱۱ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢ يوليو ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي