إجراءات القيد
أوجبت المادة الخامسة والعشرون أنه إذا كان القيد الأول يتم طبقاً لأحكام قانون السجل العيني بطريقة إلزامية ودون تقديم طلبات من ذوي الشأن فإن القيود التالية لذلك لا تتم إلا بناء على طلب يقدمه أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط والأوضاع التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية على أن تدون الطلبات حسب تاريخ وساعة تقديمها في سجل يُعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري وفق أرقام مسلسلة وتبين في السجل مراحل العمل في شأنها وهو ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون.
وعرضت المادة السادسة والعشرون للحالة التي يقدم فيها الطلب ولا يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بسبب عدم استيفائه للأوراق والإجراءات المقررة، فنصت على سقوط الطلب في هذه الحالة وأوجبت إخطار الطالب بذلك، على أنه إذا تقدم صاحب الشأن بطلب لمد المدة المشار إليها قبل انتهائها بأسبوعين على الأقل وبعد سداد الرسم جاز مدها لسنة أخرى فقط.
وواجهت المادة السابعة والعشرون حالة التزاحم بين الطلبات المقدمة في شأن عقار واحد فبينت أن بحث هذه الطلبات يتم وفقاً لأسبقية قيدها في سجل الطلبات، فإذاكان الطلب الأسبق قد تعذر إتمامه بسبب نقص أوعيب في البيانات أو في الأوراق أُخطر صاحب الشأن لتلافي ذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلامه للإخطار وإلا سقطت أسبقية طلبه ويكون إسقاط الأسبقية بقرار مسبب يصدر من إدارة التسجيل العقاري وتباشر الإدارة السير في إجراءات الطلب التالي في ترتيب الأسبقية.
وأتاحت المادة الثامنة والعشرون لمن تأشر على طلبه باستيفاء بيان معين لا يرى وجهاً له أو بسقوط أسبقيته أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار، وأوجبت على المتظلم أن يبين في صحيفة تظلمه ما يستند إليه من أسباب.
كما جعلت للتظلم أثراً واقفاً بالنسبة لفحص الطلبات التالية في ترتيب الأسبقية إلى أن يصدر قرار اللجنة، وأوجبت أن يكون صدور القرار مسبباً وعلى وجه السرعة، وأجازت الطعن على القرار وفقاً للمادة العاشرة من هذا المشروع وإذا تقرر قيد الطلب بصفة نهائية وجب إجراء القيد حسب أسبقية الطلب.
وتضمنت المادة التاسعة والعشرون النص على تسليم كل مالك صورة من الصحيفة العقارية تسمى سند الملكية، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية بأسمائهم جميعاً وذلك تفادياً لما قد يقع بينهم من خلاف ودرءًا لما يثور من مصاعب، وهذا الحكم يتفق مع ما أخذت به بعض تشريعات الدول الأخرى.
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (244) لسنة 2019 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
تلتزم كافة شركات التأمين بترميز وثائق التأمين الصادرة منها بحسب أنواع الوثيقة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة.
مادة ثانية
على الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية إمداد شركات التأمين بنموذج يوضح آلية الترميز والترقيم على أن يكون هناك رمز ثابت لكل نوع تأمين تلتزم به كل الشركات بخلاف الترقيم المتغير لرقم إجازة التأمين ورقم الوثيقة والسنة الميلادية وذلك على الشكل التالي:
| السنة | إجازة تأمين رقم | رقم الوثيقة | نوع التأمين |
على أن يتم موافاة القطاع المختص شهرياً بالوثائق المصدرة لكافة أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2020/1/1 وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه – كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 16 رمضان 1440 هـ
الموافق : 21 مايو 2019 م