إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال صندوق الضمان لمعاملات الأسهم بالأجل

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزير المالية رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٣

بتعديل بعض احكام القرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٣ بشأن تنظيم اعمال صندوق الضمان لمعاملات الاسهم بالأجل

وزير المالية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل .

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل .

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن تنظيم سندات ضمان الاسهم بالاجل المعدل بالقرار رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٣ .

وعلى قرار وزير المالية رقم ٥ لسنة ١٩٨٣ بشأن تنظيم اعمال صندوق الضمان لمعاملات الاسهم بالاجل .

قــرر

مادة اولى

يستبدل بنصوص المواد ١ و٣ و٤ من قرار وزير المالية رقم ٥ لسنة ١٩٨٣ بشأن تنظيم اعمال صندوق الضمان لمعاملات الاسهم بالاجل النصوص التالية :

مادة ١ :

على من يريد ان يستفيد من صندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل ، ان يتقدم الى الصندوق بطلب لصرف مستحقاته ، وذلك خلال الشهر التالى لصدور حكم هيئة تحكيم معاملات الاسهم بالاجل الصادر لصالحه بالزام المدين بالدين ،وتقرير احالته الى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل ، وبشرط ان يكون قد اخطر المؤسسة المذكورة بدينه ، وفقا لما تنص به المادة ٥ من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ المشار اليه ، ويرفق بالطلب صورة رسمية من الحكم المشار اليه وصورة اخطاره للمؤسسة ، ويوقع الاقرارات والتنازلات اللازمة ، وفقا لاحكام هذا القرار .

بالنسبة للدائنين الذين سبق ان صدرت لهم احكام بالدين على من احيلوا الى المؤسسة قبل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٣ فيبدأ الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل به .

مادة ٣ :

لايجوز ان يزيد مجموع المبالغ التي تسدد من جانب الصندوق لاى دائن عن مليوني دينار ، ويعتبر تقدم الدائن الى الصندوق لصرف اى مبالغ نقدا او بسندات بمثابة اقرار بتنازله للصندوق عن حقوقه في أية معاملات تزيد عن المليوني دينار تنازلا نهائيا للصندوق قبل جميع المدينين الذين يحالون من قبل هيئة التحكيم الى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل .

مادة ٤ :

استثناء من حكم المادة السابقة ، يجوز للمستفيد ان يلغى حقه في الاستفادة من الصندوق وارجاع المبلغ الذي قبضه او السند الذى سلم اليه ، وذلك خلال الشهر التالى لانتهاء مدة الاخطار المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ م .

كما يجوز ان يمارس المستفيد هذا الحق ولو بعد انقضاء الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة اذا احيل احد من مدينيه الآخرين الى المؤسسة المذكورة ، متى كان حقه قبل هذا المدين او المدينين الجدد يجاوز (٢٥٪ ) من مجموع الدين الأصلي الذى استفاد بموجبه من الصندوق ، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر قرار هيئة التحكيم باحالة المدين المذكور او المدينين الى المؤسسة المشار اليها .

وفي هاتين الحالتين يعود للدائن حقه في متابعة الحصول على حقوقه قبل المدين او المدينين او المفلسين ، عملا بحكم القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المالية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي