قرار وزاري رقم 68 لسنة 1977 بشأن إجراءات الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين
قرار وزارى رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٧ بشأن اجراءات الاشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية ،
- وعلى القرار الوزارى رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن لجنة الحضانة العائلية ،
- وبناء على توصية لجنة الحضانة العائلية .
قرر
مادة ١ : تتولى الاشراف والمتابعة على الاطفال المحتضنين ادارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة قسم الحضانة العائلية .
مادة ٢ : على الاخصائية الاجتماعية الاشراف على الطفل المحتضن ومتابعة رعايته لدى الاسرة الحاضنة وتكون زيارتها له على النحو التالي :
أ - مرة كل أسبوع في الشهر الاول .
ب مرة كل شهر خلال العام الاول بعد الشهر الاول .
مادة ٣ : في حالة ثبوت توافق الطفل مع الاسرة الحاضنة وحسن رعايتها خلال السنة الاولى فتكون الزيارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر خلال العام الثاني تنقص الى مرة كل ستة شهور بعد ذلك .
مادة ٤ : تقدم الاخصائية عقب كل زيارة للطفل المحتضن تقريرا عن حالة الطفل المحتضن ومدى توافقه مع الاسرة الحاضنة وكيفية رعاية الاسرة له وملاحظات الاخصائية الاجتماعية ان وجدت .
مادة ٥ : في حالة تبين أية مشكلة تعترض الطفل بالاسرة الحاضنة فيلزم متابعته أسبوعيا حتى يعود لتوافقه مع نفسه وأسرته ومدرسته ويحرر تقرير عن الحالة يحفظ بملف الطفل.
مادة ٦ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ : ٢٩ ذو الحجة ١٣٩٧ ه الموافق : ١٩٧٧/١٢/١٠ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)