إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 68 لسنة 1977 بشأن إجراءات الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1170 · 18 ديسمبر 1977

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 68 لسنة 1977 بشأن إجراءات الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين

قرار وزارى رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٧ بشأن اجراءات الاشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية ،

- وعلى القرار الوزارى رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن لجنة الحضانة العائلية ،

- وبناء على توصية لجنة الحضانة العائلية .

قرر

مادة ١ : تتولى الاشراف والمتابعة على الاطفال المحتضنين ادارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة قسم الحضانة العائلية .

مادة ٢ : على الاخصائية الاجتماعية الاشراف على الطفل المحتضن ومتابعة رعايته لدى الاسرة الحاضنة وتكون زيارتها له على النحو التالي :

أ - مرة كل أسبوع في الشهر الاول .

ب مرة كل شهر خلال العام الاول بعد الشهر الاول .

مادة ٣ : في حالة ثبوت توافق الطفل مع الاسرة الحاضنة وحسن رعايتها خلال السنة الاولى فتكون الزيارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر خلال العام الثاني تنقص الى مرة كل ستة شهور بعد ذلك .

مادة ٤ : تقدم الاخصائية عقب كل زيارة للطفل المحتضن تقريرا عن حالة الطفل المحتضن ومدى توافقه مع الاسرة الحاضنة وكيفية رعاية الاسرة له وملاحظات الاخصائية الاجتماعية ان وجدت .

مادة ٥ : في حالة تبين أية مشكلة تعترض الطفل بالاسرة الحاضنة فيلزم متابعته أسبوعيا حتى يعود لتوافقه مع نفسه وأسرته ومدرسته ويحرر تقرير عن الحالة يحفظ بملف الطفل.

مادة ٦ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ : ٢٩ ذو الحجة ١٣٩٧ ه الموافق : ١٩٧٧/١٢/١٠ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي