إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية

قانون رقم 10 لسنة 1964
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1964

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

3

🔍

المادة 1

نحن عبدلله السالم الصباح أمير دولة الكويتبعد الإطلاع على المادة ٦٥ من الدستوروافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.مادة - ١أمراض الحيوانات المعدية التي يسرى عليها هذا القانون هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به.ويجوز - بقرار من وزير الصحة - إضافة أي مرض معد آخر للجدول المذكور.

المادة 2

إذا أصيب حيوان او اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال أربع وعشرين ساعة منحدوث الإصابة ويعتبر الحيوان مشتبها في إصابته بمرض معد إذا ظهرت ذات الأعراض المرضية على اكثر منحيوان واحد في وقت واحد وفى نفس المكان. ويكون التبليغ لاقرب مركز بيطري بإشعار يوقعه المبلغ ويوضح بهعنوان المحل الذي يوجد به الحيوان المصاب ويعطى المبلغ إيصالا بتسلم الإشعار المذكور.

المادة 3

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن أمراض الحيوانات المعدية هم :أ - الطبيب البيطري الذي قام بفحص الحيوان.ب - صاحب الحيوان او حائزة او من يقوم مقامه عند غيابه.ج - القائم على خدمة او حراسة الحيوان او من يقوم مقامه عند غيابه.وتكون مسئولية هؤلاء الأشخاص عن عدم التبليغ بالترتيب المتقدم.

المادة 4

لأطباء قسم البيطرة ومعاونيهم الحق في فحص الحيوانات الموجودة في أية منظقة للتأكد من خلوها منالأمراض المعدية ولهم ان يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة ، وعلى رجال الشرطة ان تفرض نطاقا علىالمنطقة الموبوءة بناء على طلب وزارة الصحة العامة لمنع دخول او خروج الحيوانات منها إلى ان ينتهيالوباء.ولا يجوز لأصحاب الحيوانات المريضة ان يرسلوها لأي سبب كان إلى الأسواق او الحظائر او المراعى اوأحواض السقى العمومية.

المادة 5

يجوز إرسال الحيوانات المصابة او المشتبه في إصابتها بأحد الأمراض المعدية إلى أماكن العزل المخصصةلهذا الغرض وحجزها المدة التي يحددها قسم البيطرة.

المادة 6

يجوز لأطباء قسم البيطرة ان يقرروا إعدام او ذبح الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية التي لا يرجى شفاؤها.

المادة 7

إذا رأى قسم البيطرة ضرورة لذبح الحيوانات المصابة او المشتبه في إصابتها بأحد الأمراض المعدية فلايكون لأصحاب هذه الحيوانات الحق فيها إذا تبين ان لحومها صالحة للاستهلاك الادامى فيكتفي بتسليمهاإليهم.

المادة 8

عند ظهور وباء في الحيوانات يمنع الاتجار في الحيوانات المصابة او المشتبه في إصابتها ، كما يمنعتداول كل ما من شأنه ان ينقل عدوى المرض كالجلود والعظام والحوافر والقرون والصوف والحليب ومنتجاتهوغيرها. اما لحوم الحيوانات التي يتضح بعد ذبحها صلاحيتها للاستهلاك الادامى فيسمح بتداولها طبقا لمايقرره الطبيب البيطري المسئول بالمسلخ الحكومي.

المادة 9

لا يجوز إلقاء الحيوانات النافقة في الطريق العمومي او بالقرب من موارد المياه او سحبها على الأرض ،ويكون التصرف فيها وتطهير وسائل النقل التي استعملت في نقلها وفقا لتعليمات قسم البيطرة.

المادة 10

يجب تقديم الحيوانات إلى مراكز البيطرة لتحصينها ضد الأمراض المعدية في المواعيد التي يعلن عنهاويحددها قسم البيطرة." اما إذا تعذر ذلك فعلى الطبيب الانتقال إلى أماكن تجمع الحيوانات ".

المادة 11

عند ظهور الطاعون البقرى او الحمى الفحمية او جدري الضأن او السقاوة "الرعام" او السراجة " او أي مرضمعد آخر" في أي جهة من دولة الكويت تقوم وزارة الصحة العامة بإعلان ذلك للجمهور ، وعلى أطباء قسمالبيطرة ومعاونيهم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحجر على الحظائر ولمنع اختلاط الحيوانات القابلةللعدوى من المرور في الجهة الموجود بها المرض ومنع خروج أي حيوان من تلك الجهة التي ظهر بها المرض ،وكذلك الجلود والصوف الخام واللحوم والقرون والاظلاف والعظام والعلف.ويعزل كل حيوان يشتبه في إصابته بالسراجة او السقاوة "الرعام" في أحد الأماكن التي تخصص لهذا الغرضاو يكلف صاحبها بعزلها بعيدا عن الحيوانات السليمة. اما الحيوانات المصابة بأحد هذين المرضين فتعدمفورا ، ولوزير الصحة العامة ان يقرر صرف تعويض لأصحاب الحيوانات التي تعدم بسب إصابتها.

المادة 12

يتولى قسم البيطرة إعدام الحيوانات التي يتبين إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي والتصرف في جثتهابالطريقة التي يراها

المادة 13

الحيوانات المخالطة لحيوانات مصابة او مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي يتم حجزها وتحصينهاضد هذا المرض ويحظر اختلاط هذه الحيوانات بأي حيوان من الفصيلة البقرية او الجمال او الماعز الا بعدفوات عشرين يوما من إجراء التحصين المذكور.

المادة 14

إذا رفض صاحب الحيوانات المخالطة لحيوانات مصابة او مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي المعديتحصينها باللقاح الواقي " وجب الحجر عليها في الحال ويستمر هذا الحجر حتى تمر فترة خطر الإصابة بالمرض

المادة 15

لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا باعتبار أي منطقة او قرية موبوءة بأحد أمراض الحيوانات المعدية ،وذلك بناء على عرض رئيس قسم البيطرة.

المادة 16

يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وبصفة خاصة اللوائح والقراراتالخاصة بنظام الحجر البيطري ورسوم الحجر الواجب أداؤها وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المعدية.

المادة 17

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارااو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 18

على وزراء الصحة العامة والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ نشرهبالجريدة الرسمية.أمير دولة الكويتعبدلله السالم الصباحرئيس مجلس الوزراءصباح السالم الصباحصدر في ١٩ شوال ١٣٨٣ هالموافق ٣ مارس ١٩٦٤ م