قرار وزاري رقم 258 لسنة 2020
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 25988 المؤرخ 2019/10/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ سعد أسامة عارف عبد الرحيم عارف - مواليد الكويت في 1999/11/7 ابن المواطنة / وضيحه عادل فيروز ياقوت مبارك المانع - من مطلقها / أسامة عارف عبد الرحيم عارف - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 16 رجب 1441 هـ
الموافق: 11 مارس 2020 م
قرار وزاري رقم 259 لسنة 2020
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3344 المؤرخ 2020/2/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / أسماء فاضل هلال حسن على المطوع من مطلقها / يوسف صخي حميد جاسم - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1. عبد الله يوسف صخي حميد جاسم
مواليد الكويت في 2010/8/13م.
2. عاليه يوسف صخي حميد جاسم
مواليد الكويت في 2012/8/13م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 16 رجب 1441 هـ
الموافق: 11 مارس 2020 م