إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 258 لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 46 / ت ) لسنة 2021

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1716 · 7 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

258 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

يُنفذ برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) عن طريق عيادات الدرن، أو العيادات المتنقلة، أو النظام الإلكتروني عن بعد، وفقاً لما تحدده الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) ، وبما لا يتعارض مع اللوائح والنظم المعتمدة في وزارة الصحة.

مادة ثالثة

يُعهد إلى الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) مسئولية متابعة تنفيذ برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن من خلال

• تحديد الحالات المؤهلة للاستفادة من برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT).

• توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للإشراف على تنفيذ البرنامج.

• تدريب الكوادر الصحية المعنية على استخدام النظام الإلكتروني عن بعد لمتابعة الحالات.

• توفير الإرشادات اللازمة للكوادر الصحية لضمان الالتزام بالإجراءات الصحية والمتابعة المستمرة للحالات.

• توفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذ البرنامج بما يشمل التجهيزات، التنقلات، التقنيات.

مادة رابعة

على جميع المستشفيات بالقطاع الحكومي والأهلي، والمراكز الطبية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التعاون الكامل مع الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) في تنفيذ ها القرار.

مادة خامسة:

يُعهد إلى الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) مسئولية تقييم كفاءة وفعالية برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن، ورفع تقرير ربع سنوي للسيد/ وكيل وزارة الصحة بنتائج التقييم مشفوعاً بالتوصيات التي من شأنها التحسين المستمر لكفاءة وفعالية البرنامج.

مادة سادسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 3 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق 4 ديسمبر 2024م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (258) لسنة 2024

بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وعلى المذكرة المؤرخة في 2024/11/20 المرفوعة من الوكيل المساعد لشئون التعاون بشأن ضوابط لجنة فض مظاريف عقود النظافة والحراسة في الجمعيات التعاونية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قرر ))

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (71) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2021 النص التالي:

مادة (71)

تبرم الجمعية عقود النظافة والحراسة بناء على إعلان بجريدتين يوميتين وبمواقع التواصل الاجتماعي للجمعية وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة، ويتضمن الإعلان شروط ومواعيد تقديم العروض على ألا تقل مدة الإعلان عن عشرة أيام عمل .

ويخصص في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد لكل صندوق غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع عطاءات عروض الحراسة والنظافة.

وتوضع العطاءات في أظرف محكمة الإغلاق من قبل مقدمي العطاءات بالصندوق دون الإشارة إلى أي بيانات قد تدل على هوية مقدم العرض وإلا تم استبعاده.

مادة ثانية

تضاف مادة برقم (71) مكرر ) للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2021 نصها كالاتي:

مادة (71) مكرر )

تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة لفض المظاريف والبت في العطاءات المقدمة لعروض الحراسة والنظافة في الجمعيات التعاونية. ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها وآلية عملها.

ويتم فض المظاريف وترسية العقد على مقدم العرض الفائز بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة غيابه تواصل اللجنة عملها.

ويجوز لصاحب أي عطاء تم استبعاده أو عدم الترسية عليه التقدم بتظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ فض المظاريف إلى لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة 35 من هذا القرار وفقا للإجراءات المتبعة لديها.

وتلتزم الجمعية حال توصلها بنتيجة الترسية النهائية بإبرام عقد الحراسة أو النظافة وإخطار الوزارة بذلك بكتاب رسمي مرفق به صورة من العقد بغرض التصديق عليه.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار بداية من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في 1 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق 2 ديسمبر 2024م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (23) لسنة 2024

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

– على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024 قرار رقم (3) وثيقة رقم .(GCS/24/72/04)

- وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولي

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي