إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 234 لسنة 2015 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 2012/25 المعدب بالقانون 2013/97 .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1235 · 9 مايو 2015

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى :

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة سالت للاستشارات الإدارية والاقتصادية بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

انس خالد الصالح

صدر في : 14 رجب 1436هـ

الموافق : 3 مايو 2015م

قرار وزاري رقم (219) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.

وعلى القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة ميدل ايست لاكجري جروب كويت .

قرر

مادة أولى

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة ميدل ايست لاكجري جروب كويت بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 رجب 1436هـ

الموافق : 3 مايو 2015م

قرار وزاري رقم ( 220) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .

وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.

وعلى القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية.

قرر

مادة أولى :

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة فور يو للأستشارات الإدارية والاقتصادية بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

انس خالد الصالح

صدر في : 14 رجب 1436هـ

الموافق : 3 مايو 2015م

قرار وزاري رقم ( 234) لعام 2015م

بتعديل القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 2012/25 المعدل بالقانون 2013/97

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون 97 لسنة .2013

- وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار إليه.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

يستبدل بنص المادة (23) من القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 المشار إليه بصدر هذا النص التالي:

" مع عدم الاخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المقررة بالقوانين الخاصة أو اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية أو التي تصدر تراخيص مزاولة للأنشطة بخلاف أو مع وزارة التجارة والصناعة، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات بحسب نوع الشركة على النحو المبين بالجدول أدناه:

البيان المبلغ

1- شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة والمؤسسات الفردية. 1000 د.ك

2- شركة المساهمة المقفلة 10000 د.ك

3- شركة المساهمة العامة 25000 د.ك

4- الشركة القابضة/ الشركة المهنية/ الشركات ذات الغرض الخاص/ الشركة غير الهادفة للربح يحدد رأسمالها حسب الشكل الذي تتخذه أي منها وفقاً للقانون

مادة ثانية:

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة:

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

انس خالد الصالح

صدر في: 14 رجب 1436هـ

الموافق: 3 مايو 2015م

قرار وزاري رقم ( 234) لعام 2015م

بتعديل القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 2012/25 المعدل بالقانون 2013/97

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون 97 لسنة 2013.

– وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار إليه.

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

يستبدل بنص المادة (23) من القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 المشار إليه بصدر هذا النص التالي:

" مع عدم الاخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المقررة بالقوانين الخاصة أو اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية أو التي تصدر تراخيص مزاولة للأنشطة بخلاف أو مع وزارة التجارة والصناعة، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات بحسب نوع الشركة على النحو المبين بالجدول أدناه:

البيان المبلغ

1- شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة والمؤسسات الفردية. 1000 د.ك

2- شركة المساهمة المقفلة 10000 د.ك

3- شركة المساهمة العامة 25000 د.ك

4- الشركة القابضة/ الشركة المهنية/ الشركات ذات الغرض الخاص/ الشركة غير الهادفة للربح يحدد رأسمالها حسب الشكل الذي تتخذه أي منها وفقاً للقانون

مادة ثانية:

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة:

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

انس خالد الصالح

صدر في: 14 رجب 1436هـ

الموافق: 3 مايو 2015م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (20) لسنة 2015

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.

– وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (247/2015/2) المنعقد بتاريخ 2015/1/19.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي