وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 256 لسنة 2020
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3347 المؤرخ 2020/2/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبد العزيز منير بن عبد العزيز مبارك الحيدر - مواليد الكويت في 2011/12/2 ابن المواطنة إيمان صالح عبد الله عبد العزيز الربيع - من مطلقها منير بن عبد العزيز مبارك الحيدر سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 16 رجب 1441 هـ
الموافق: 11 مارس 2020 م
قرار وزاري رقم 257 لسنة 2020
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3346 المؤرخ 2020/1/22 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / يوسف منيع زاهي منيع المطيري - مواليد الكويت في 2004/3/20 ابن المواطنة / وسميه ثامر ثريان يوسف المطيري - من مطلقها / منيع زاهي منيع المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 16 رجب 1441 هـ
الموافق: 11 مارس 2020 م