إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2546 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

2546 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 2546 لسنة 2016

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13259 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ منال منصور محمد ابراهيم بوحمد من مطلقها/ السنوسي فتحي حسن الزريدي - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- فارس الزريدي مواليد ميامي في 2000/2/29م.

2- هنا زينب الزريدي مواليد ميامي في 2001/4/22م.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 26 شوال 1437هـ

الموافق : 31 يوليو 2016م

قرار وزاري رقم 2547 لسنة 2016

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13261 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصرة/ زينب شبير حسين بلبل - مواليد الكويت في 1999/12/13 ابنة المواطنة/ زهره محمد علي موسى النجاداة - من مطلقها/ شبير حسين بلبل - هندي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 26 شوال 1437هـ

الموافق : 31 يوليو 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي