قرار وزاري رقم 2546 لسنة 2016
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13259 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ منال منصور محمد ابراهيم بوحمد من مطلقها/ السنوسي فتحي حسن الزريدي - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- فارس الزريدي مواليد ميامي في 2000/2/29م.
2- هنا زينب الزريدي مواليد ميامي في 2001/4/22م.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 شوال 1437هـ
الموافق : 31 يوليو 2016م
قرار وزاري رقم 2547 لسنة 2016
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13261 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصرة/ زينب شبير حسين بلبل - مواليد الكويت في 1999/12/13 ابنة المواطنة/ زهره محمد علي موسى النجاداة - من مطلقها/ شبير حسين بلبل - هندي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 شوال 1437هـ
الموافق : 31 يوليو 2016م