(قرار وزاري رقم 2544 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12566 المؤرخ 2016/6/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ جوزة سعود فراج مناور المطيري من مطلقها/ صالح بن صنهات سفر المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- عبدالرحمن صالح صنهات سفر المطيري مواليد الكويت في 1998/6/19م.
2- أفنان صالح بن صنهات سفر المطيري
مواليد الكويت في 2001/1/10م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 شوال 1437 هـ
الموافق : 31 يوليو 2016 م
قرار وزاري رقم 2545 لسنة 2016
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13260 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ الوليد خالد غيث مطر العنزي - مواليد الكويت في 2008/9/19 - ابن المواطنة/ مها ضاحي مطر ثوبيت برجس العنزي - من مطلقها/ خالد غيث مطر العنزي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 شوال 1437هـ
الموافق: 31 يوليو 2016م