إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2544 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

2544 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 2544 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12566 المؤرخ 2016/6/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ جوزة سعود فراج مناور المطيري من مطلقها صالح بن صنهات سفر المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- عبد الرحمن صالح صنهات سفر المطيري مواليد الكويت في 1998/6/19م.

2- أفنان صالح بن صنهات سفر المطيري

مواليد الكويت في 2001/1/10م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 26 شوال 1437 هـ

الموافق : 31 يوليو 2016 م

قرار وزاري رقم 2545 لسنة 2016

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13260 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ الوليد خالد غثيث مطر العنزي - مواليد الكويت في 2008/9/19 - ابن المواطنة مها ضاحي مطر ثويت برجس العنزي - من مطلقها/ خالد غثيث مطر العنزي – سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الـــداخــلــيـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 26 شوال 1437هـ

الموافق: 31 يوليو 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي