وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2542 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13263 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ريماس مبارك سلمان راكان غريب - مواليد الكويت في 2005/12/3 – ابنة المواطنة/فطيم حمود زغير غريب الضفيري – من مطلقها/مبارك سلمان راكان غريب – غير كويتي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الد ا خـلـيــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 شوال 1437 هـ
الموافق : 31 يوليو 2016م
(قرار وزاري رقم 2543لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13262 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ شيخة محمد فرج محمد مرزوق العجمي أرملة المرحوم/عسل مبارك مرضي الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- مبارك عسل مبارك مرضي الدوسري
مواليد الكويت في 1998/5/7م.
2- فجر عسل مبارك مرضي الدوسري
مواليد الكويت في 1999/9/1م.
3- هند عسل مبارك مرضي الدوسري
مواليد الكويت في 2001/6/11م.
4- محمد عسل مبارك مرضي الدوسري
مواليد الكويت في 2003/10/27م.
5- سلمان عسل مبارك مرضي الدوسري
مواليد الكويت في 2006/1/8م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الد ا خـلـيــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 شوال 1437 هـ
الموافق : 31 يوليو 2016 م