قرار وزاري رقم (254) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري
رقم (46/ت) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية و شئون الأسرة والطفولة :-
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.
. وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن لائحة العمل التعاوني وتعديلاته.
. وبعد عرض وكيل الوزارة.
. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر))
مادة (أولى)
تستبدل نصوص البند رقم (2) من المادة (29) و المواد (36، 37، 46، 57 و 84) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بالنصوص التالية:
مادة (29)
2- تلتزم الجمعية بمخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات المبدئية على السماح بالنشاط قبل الطرح، ويتم إثر ترسية المحل استصدار التراخيص اللازمة لتشغيل النشاط باسم المستثمر الذي تمت الترسية عليه، على أن يراعى تعلية حساب الدعم المقدم كأمانات لحين صدور التراخيص من الجهات الحكومية المختصة.
مادة (36)
تلتزم الجمعية حال توصلها بنتيجة الترسية النهائية بإبرام عقد الاستثمار ورفع كتاب للوزارة خلال أسبوع من إبرام العقد بغرض مخاطبة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل حصول المستثمر على الرخص اللازمة لتشغيل واستغلال المحل المستثمر ومباشرة النشاط.
مادة (37)
- في حال تأخر المستثمر في استصدار التراخيص اللازمة والمطلوبة لتشغيل واستغلال المحل ولمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد أو عدم تشغيل النشاط لمدة ثلاثة أشهر من الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة ولسبب يرجع إليه جاز للجمعية استرجاع المحل وإعادة طرحه من جديد على أن يتم في هذه الحالة استبعاد المستثمر للتقدم بطلب استثمار ذات النشاط في نفس الجمعية ولا يحق له أن يسترد إلا ما يعادل قيمة الدعم مخصوماً منه (15% بالإضافة إلى مقابل القيمة الاستثمارية للفترة التي لم يتم استغلال المحل فيها) مع احتفاظ الجمعية بحقها في الرجوع عليه بالتعويض عما لحقها من أضرار.
مادة (46)
يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
1. في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار باسم كافة الورثة أو أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة ذات النشاط.
2. تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون رأس مال الشركة مملوكا له بنسبة لا تقل عن 51% للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقاً مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.
3. تحويل عقد الاستثمار من شركة إلى شركة أخرى شريطة وحدة الشركاء في الشركاتين وتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم وجود مخالفات على الشركاتين وبراءة ذمة من الجمعية للشركة المحول منها.
ويشترط أن ألا يكون للشركة المتنازل لها نشاط آخر مماثل في نفس الجمعية ولذات الرخصة.
مادة (57)
يجب على الجمعية عند رغبتها في التعيين في غير الوظائف الإشرافية مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها للحصول على موافقتها المسبقة.
وتكون الأولوية في التعيين في هذه الوظائف للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني من الجنسيات الأخرى.
مادة (80)
في حال رغبة أي جمعية إخراج زكاة أموالها - بعد موافقة الجمعية العمومية العادية - يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن تسلم للأخير بموجب شيك لصرفها في الأوجه الشرعية، ولا يجوز إخراجها لغيره من الجهات أو الأفراد، وفي حال رغبتها بوقف إخراج الزكاة يتعين عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك.
مادة (ثانية)
يجب على الجمعيات التعاونية أن تقوم بتعديل أوضاع محلاتها المستثمرة من قبل الغير باستصدار التراخيص باسم المستثمرين عملا بأحكام البند رقم (2) من المادة (29) المشار إليها أعلاه وذلك خلال الستة أشهر من دخول هذا القرار حين النفاذ، والا اعتبر مجلس إدارة الجمعية مخالفا بما يعرضه للمساءلة القانونية.
مادة (ثالثة)
تلغى المادة (78) مكرر) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2021.
مادة (رابعة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 3 ديسمبر 2023 م
قرار وزاري رقم ((255)) لسنة 2023
بحل جمعية رحماء بينهم
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
• بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
• وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
• وعلى القرار الوزاري رقم (99/أ) لسنة 2017 بإشهار جمعية رحماء بينهم .
• وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية رحماء بينهم المنعقد بتاريخ 2023/10/29 .
• وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (30) المؤرخ في 2023/10/30م.
• وبعد عرض وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1):
حل جمعية رحماء بينهم .
مادة (2) :
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3) :
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 3 ديسمبر 2023 م