(قرار وزاري رقم 2426 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17555 المؤرخ 2014/12/17 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ إقبال طه عبدالله علي – من مطلقها/ نشمي غيث مطر العنزي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. عائشة نشمي غيث مطر العنزي مواليد الكويت 1996/12/26م
2. دانة نشمي غيث مطر العنزي مواليد الكويت 1998/1/24م
3. ألطاف نشمي غيث مطر العنزي مواليد الكويت 1999/7/4م
4. طيف نشمي غيث مطر العنزي مواليد الكويت 1999/7/4م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في :16 شعبان 1436هـ
الموافق :3 يونيو 2015م
قرار وزاري رقم 2535لسنة 2015
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات أرقام 5459 ، 6369، 9032 ، 2717 المؤرخة 2014/8/25 ، 2014/9/21، 2014/11/25، 2015/3/5 ومرفقاتها .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 14724 ، 1874، 3497 ، 5559 المؤرخة 2014/12/31 ، 2015/1/29 ، 2015/2/22 ، 2015/3/26 ومرفقاتها.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
(مادة أولى)
يعدل البندان رقمي (4 ، 5) من المادة (87/ثانياً) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليهما ليصبحا على النحو التالي:-
4- الأطباء والصيادلة .
5- المهندسون والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون .
(مادة ثانية)
يضاف الى نهاية المادة (87/ثالثاً) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار اليه فقرة جديدة يكون نصها كالتالي:-
ويستثنى السائقين من حملة المادة (20) في حالة إلغاء إقامتهم خارج البلاد أكثر من ستة أشهر أو الذين ألغيت إقامتهم لغير الأسباب الأمنية أو الأسباب الصحية شريطة أن يكون استقدام السائق على ذات المخدوم وتكون سمة الدخول بمهنة (سائق) .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 22 شعبان 1436هـ
الموافق: 9 يونيو 2015م