قرار وزاري رقم (2012/252)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محـضـر ضبط المخالفة رقم (1369) المحرر بتاريخ . 2012 /5 /23
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغرة الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقةسكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيالتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / خالد راشد عبود ذيب الهاجري
المخصص له القسيمة رقم (111) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقه الاجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 9 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م
قرار وزاري رقم (2012/253)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قـانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محـضـر ضبط المخالفة رقم (1170) المحرر بتاريخ . 2012 /5 /23
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :
1- القسيمة مغلقة
2- سوء تخزين معدات ومكائن سكراب
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغرة الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقةسكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيالتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / موسسة الهبة لبيع وشراء وتأجير السيارات المخصص لها القسيمة رقم (112) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها الاجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 9 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م