قرار وزاري رقم 253 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة الهبة لبيع وشراء وتأجير السيارات المخصص لها القسسيمة رقم (112) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخ
ساري
قرار وزاريرقم 253 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 253 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة الهبة لبيع وشراء وتأجير السيارات المخصص لها القسسيمة رقم (112) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخ1 / 1