الكويت اليوم العدد 1111 السنة التاسعة والخمسون - 20
الأحد 10 صفر 1434هـ - 23 / 12 / 2012م
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم 250 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
2008/372 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة
للراحة والمضرة بالصحة
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية
الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 372 / 2008 في شأن لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 / 2009 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب / م ق
8 / 240 / 14 / 2012 المتخذ في اجتماعه رقم 14 / 2012 المنعقد
بتاريخ 1 / 10 / 2012 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يضاف نشاط (الطعوم ومعدات وأدوات بحرية) إلى الأنشطة
الواردة في الجداول التالية :
جدول رقم (1) المحلات العامة التي يجوز إقامتها بمناطق
السكن الاستثماري .
جدول رقم (2) المحلات العامة التي يجوز إقامتها بالمناطق
التجارية .
جدول رقم (4) المحلات العامة التي يصدر لها ترخيص صحي
من البلدية والمساحات الخاصة بها (1) المحلات التي لا تقل
مساحتها عن 12 متراً مربعاً .
والمشار إليها بالمادة الأولى من القرار رقم 372 / 2008 في شأن
لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون البلدية
عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم
صدر في : 27 محرم 1434 هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2012م