قرار وزاري رقم 25 لسنة 2022 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2022
قرار وزاري رقم (25) لسنة 2022 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى قانون السجل التجاري رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار رقم (195) لسنة 2012 في شأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018 بشأن الاسم التجاري.
- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2022 بشأن الاسم التجاري.
- وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 بشأن الاسم التجاري.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2022 الصادر في 2022/1/17 والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 الصادر في 2022/2/6، والخاص بالاسم التجاري
مادة ثانية على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 14 شعبان 1443هـ الموافق: 17 مارس 2022م