ويحظر التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن في أي موقع وضمن أي مشروع ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 000, 500, 47 وحده (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 000, 500, 47 د.ك. (سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :-
شركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 16 محرم 1430 هـ
الموافق : 13 يناير 2009 م
قرار وزاري رقم (25) لسنة 2009 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة كاب كورب للاستثمار (ش . م .ك ) مقفلة والمؤرخ في 9/ 2/ 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق كاب كورب المحلي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15/ 10/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة كاب كورب للاستثمار (ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق كاب كورب المحلي وذلك برأس مال