قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (509) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة العربي وذلك نظراً لأوضاع الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق والتي قد تتسبب بعدم إمكانية تغطية الحد الأدنى للوحدات المطروحة للاكتتاب خلال المدة المحددة للاشتراك .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 1 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 9 مارس 2008 م
قرار وزاري رقم (131) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (570) لسنة 2007 والخاص بالسماح لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة المالي .
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 15 / 01 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق ثروة المالي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 /02 /03 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (570) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة المالي وذلك نظراً لأوضاع الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق والتي قد تتسبب بعدم إمكانية تغطية الحد الأدنى للوحدات المطروحة للاكتتاب خلال المدة المحددة للاشتراك .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 1 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 9 مارس 2008 م
بنك الكويت المركزي
2008 / 71 / 1 قرار رقم
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
- وبناءً على كتاب بنك الكويت والشرق الأوسط المؤرخ 11 / 2/ 2008 بصفته مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل « صندوق الأوسط المالي بالدينار الكويتي »في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (534) الصادر بتاريخ 1 / 10 / 2007 بهذا الخصوص .
قــــرر
مادة أولى
يقيد « صندوق الأوسط المالي بالدينار الكويتي » في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي ، وتسجل البيانات التالية :
اسم الصندوق : صندوق الأوسط المالي بالدينار الكويتي .
مدة الصندوق : 15 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة .
رأسمال الصندوق ونوعه :متغير من 5 مليون دينار كويتي إلى 200 مليون دينار كويتي .
عنوان الصندوق :مجمع البنوك المشترك – البرج الشرقي – المنطقة التجارية التاسعة – الدور 13 .
رقم القرار الوزاري بتأسيس
الصندوق وتاريخه : (534/ 2007) ، 1 /10 /2007 .
رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه :
. 2007/10 /7 ، (44)