وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (316) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
-وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
-وعلى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2007 والخاص بشركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أسلمة الاستثماري .
- وعلى كتاب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 23/ 8/ 2010 .
- وعلى كتاب بنك الكويت المركزي بتاريخ 3/ 5/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أسلمة الاستثماري .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزيـــر التجــارة والصناعــة
أحمد راشد الهـارون
صدر في : 17 شوال 1431هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2010م
قرار وزاري رقم (317) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2004 والخاص بتعديل أوضاع شركات الوساطة المالية الأجنبية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2005 والخاص بتعديل أوضاع شركات الوساطة المالية الأجنبية .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة كويت وآسيا للوساطة المالية (ش م ك) مقفلة بمزاولة أعمال الوساطة المالية الأجنبية بعد أن تم تطبيق القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2004 والخاص بتعديل أوضاع شركات الوساطة المالية الأجنبية ، وذلك برأسمال وقدره 000 . 500 د .ك (خمسثمائة ألف دينار كويتي) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزيـــر التجــارة والصناعــة
أحمد راشد الهـارون
صدر في : 17 شوال 1431هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2010م