إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 316 لسنة 2010 بشأن السماح لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق أسلمة الاستثماري

رقم التشريع وسنته

316 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (316) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

-وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

-وعلى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2007 والخاص بشركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أسلمة الاستثماري .

- وعلى كتاب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 23/ 8/ 2010 .

- وعلى كتاب بنك الكويت المركزي بتاريخ 3/ 5/ 2010 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أسلمة الاستثماري .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزيـــر التجــارة والصناعــة

أحمد راشد الهـارون

صدر في : 17 شوال 1431هـ

الموافق : 26 سبتمبر 2010م

قرار وزاري رقم (317) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2004 والخاص بتعديل أوضاع شركات الوساطة المالية الأجنبية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2005 والخاص بتعديل أوضاع شركات الوساطة المالية الأجنبية .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة كويت وآسيا للوساطة المالية (ش م ك) مقفلة بمزاولة أعمال الوساطة المالية الأجنبية بعد أن تم تطبيق القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2004 والخاص بتعديل أوضاع شركات الوساطة المالية الأجنبية ، وذلك برأسمال وقدره 000 . 500 د .ك (خمسثمائة ألف دينار كويتي) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزيـــر التجــارة والصناعــة

أحمد راشد الهـارون

صدر في : 17 شوال 1431هـ

الموافق : 26 سبتمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي