الإدارة العامة
تعميم جمركي رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن إضافة منتج للشركة الوطنية للتبريد المحدودة بالمملكة العربية السعودية
وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ۱۹۹۷/۲۱۲ والصادر بشأن تأهيل الشركة الوطنية للتبريد المحدودة وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية وبالإشارة لكتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣٧٥٣/ ١ بتاريخ ۱۳/ ٨/ ۲۰۰۰م . والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٢٧ بتاريخ ۲۷/ ٨/ ۲۰۰۰م والذي تم إستلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ بشأن إضافة منتج للشركة أعلاه .
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة المنتجات التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ١٤٨٢ .
اسم المنشأة : الشركة الوطنية للتبريد المحدودة .
المنتج : ثلاجات ، فريزرات .
رأس المال : ٥٦٨٣٢٣٨١ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٠٦٠ /ص تاريخه : ٨ / ٨ / ١٤٢٠ .
عنوان المنشأة : ص.ب: ٩٣٨ هاتف : ٤٩٨٠٢٠٢ فاكس : ٤٩٨٠٥٠٥ .
المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٤٥,٥٪ .
للعلم والعمل به من تاريخ : ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك