تعليمات جمركية رقم 19 لسنة 2019 بشأن تطبيق الإصدارات الآلية لعدد من الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك على النظام الجمركي الآلي
تعليمات جمركية رقم ( 19 ) لسنة 2019 بشأن تطبيق الإصدارات الآلية لعدد من الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك على النظام الجمركي الآلي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
استناداً إلى :
– الفقرتين (ب، ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والتي نصت على (ب – يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج – تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة).
– المادة (35) من قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، والتي خول بمقتضاها المدير العام في اختصاصاته المبينة بالفقرة (ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– أحكام عقد المزايدة رقم (أج/ش م/2005/2004/1) بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، والفقرة (6) من البند رقم (8) الصفحة (32،33) من الشروط والمتطلبات العامة لعقد المزايدة.
– التعليمات الجمركية رقم (46) لسنة 2015 بشأن الاستلام المباشر، والتعليمات الجمركية رقم (165) لسنة 2017 بشأن النماذج المستخدمة في تثمين البضائع والفصل في القيمة.
– التعليمات الجمركية رقم (90) لسنة 2016، الصادرة بتاريخ 2016/11/06، بشأن خدمات إصدارات الحاسب الآلي، والمناولة لأغراض التفتيش الجمركي لعقد المزايدة.
– وثائق الحل الخاصة بالضوابط والإجراءات والجزئيات الفنية المتعلقة بعملية تطبيق الإصدارات الآلية لعدد من الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك، على النظام الجمركي الآلي.
وتطبيقاً لبنود عقد المزايدة وفقاً لأحكامه وشروطه، وعملاً على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات وأعمال الإدارة العامة للجمارك.
قررنا الآتي :
أولاً :
تطبق الإصدارات الآلية، للخدمات التالية، على النظام الجمركي الآلي:
| ت | وصف خدمة الإصدار | الرسم المقرر | الرقم التسلسلي |
| 1 | – نموذج تعهد الاستلام المباشر. | KWD 2.500 دينارين وخمسمائة فلس | البند (6.22) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية |
| 2 | – نموذج تسقيط وسائط النقل والمعدات. | KWD 2.500 دينارين وخمسمائة فلس | البند (6.23) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية |
| 3 | – النماذج المستخدمة في تثمين البضائع والفصل في القيمة. | KWD 2.500 دينارين وخمسمائة فلس | البند (6.24) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية |
| 4 | – الربط الآلي مع شركاء العمل من (وكلاء شحن أو وكلاء الخدمات الأرضية أو وكلاء التجزئة أو مستثمري المستودعات الجمركية) من مكاتبهم أو من مراكز الخدمة بالإدارات الجمركية باستخدام واجهة النظام الجمركي الآلي. | KWD 0.500 خمسمائة فلس | البند (15) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية |
| 5 | – نموذج رخصة إدخال مؤقت لوسائل النقل الأجنبية. | KWD 2.500 دينارين وخمسمائة فلس | البند (6.25) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية |
ثانياً :
يُعدل رسم الخدمة، المقرر بالفقرة (1) من البند (ثانياً) من التعليمات الجمركية رقم (90) لسنة 2016، الصادرة بتاريخ 2016/11/06، بشأن خدمات إصدارات الحاسب الآلي، والمناولة لأغراض التفتيش الجمركي لعقد المزايدة، ليصبح بقيمة (7.000 د.ك) سبعة دينار لكل وسيلة نقل محملة، بدلاً من (15.000 د.ك) خمسة عشر دينار لكل وسيلة نقل محملة، وليكون بيان هذه الخدمة على النحو التالي:
| ثانياً : خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي
| ت | وصف الخدمة | الرسم المقرر | البند التعاقدي |
| 1 | – الترصيص بواسطة الأقفال الإلكترونية للإرساليات العابرة ترانزيت أو غيرها من الإرساليات التي تستخدم نفس الخدمة. (نظام التتبع) | (7.000 د.ك) سبعة دينار لكل وسيلة نقل محملة | البند (19) من لائحة خدمات المناولة |
ثالثاً :
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (169) لسنة 2017، الصادرة بتاريخ 2017/12/21 بشأن إصدارات الحاسب الآلي لعقد المزايدة:
تعتمد الإجراءات الواردة في الوثيقة الفنية المعتمدة بشأن تطبيق نموذج متابعة خروج إرسالية، لحالات البضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور، على النحو التالي:
1. يطبق رسم بقيمة (2.500 د.ك) مقابل خدمة إصدار نموذج المتابعة، وفقاً للبند رقم (6.20) من لائحة أسعار خدمات إصدارات الحاسب الآلي.
2. يطبق رسم بقيمة (2.000 د.ك) مقابل خدمة إدخال المعلومات، وفقاً للبند رقم (8) من لائحة أسعار خدمات إصدارات الحاسب الآلي.
3. تستحدث بنود خاصة لرسوم المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، للبضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور، بالأرقام التسلسلية وفقاً للجدول التالي:
| خدمات المناولة لتفتيش البضائع القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور
| 20 | البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات. | ذات حمولة تعادل (20) قدم | KWD 2.000 |
| 21 | البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات. | ذات حمولة تعادل (40) قدم | KWD 3.0 |
4. يطبق رسم بقيمة (7.000 د.ك) سبعة دينار، مقابل خدمة الترصيص بالأقفال الإلكترونية، وفقاً للبند رقم (19) من لائحة أسعار خدمات المناولة.
رابعاً :
تلتزم شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، بتطبيق الخدمات المبينة أعلاه، مع الالتزام بالرسوم المقررة عليها، وفقاً لبنود لائحة أسعار عقد المزايدة، لإصدارات الحاسب الآلي، والمناولة لأغراض التفتيش الجمركي، الوارد بيانها في الجدول المرفق طيه.
خامساً :
تتولى الشركة بنفسها التحصيل من المستفيدين، مقابل خدمات إصدارات الحاسب الآلي، وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، مع التزامها بإتباع الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها بعقد المزايدة وبرامجه وملحقاته، بشأن دفع المبالغ المخصصة للإدارة العامة للجمارك، ودون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك المقررة تعاقدياً بالرقابة على ضمان الالتزام بأسعار رسوم الخدمات، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن، أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية، أو أحد بنودها، متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها.
سادساً :
تلتزم الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير كافة اللوحات الخاصة بلائحة أسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، المعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك، اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية.
سابعاً :
على السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما تضمنته هذه التعليمات الجمركية، وتُلغي أية بنود واردة في تعليمات أو تعاميم جمركية سابقة تتعارض مع مضمونها، وعلى أن يتم العمل بها بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
مدير عام الإدارة العامة للجمارك للعلم والعمل بموجبه،،، المرفقات :صورة من لائحة أسعار عقد المزايدة صدر بتاريخ : 2019/01/27 لائحة أسعار عقد المزايدة رقم (أج/ش م/2005/2004/1) لمشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك | أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي
| ت | نوع البضاعة / وصف الخدمة | وسيلة النقل / الحمولة | السعر |
| 1 | البضائع الواردة والمحملة على شاحنات أو وفي الحاويات | شاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم | KWD 15.500 |
| 1 | البضائع الواردة والمحملة على شاحنات أو وفي الحاويات | شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم | KWD 25.000 |
| 2 | البضائع الصادرة والمحملة على شاحنات أو وفي حاويات (كافة أنواع البضائع) | شاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم | KWD 5.000 |
| 2 | البضائع الصادرة والمحملة على شاحنات أو وفي حاويات (كافة أنواع البضائع) | شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم | KWD 8.000 |
| 3 | مواد إنشائية ، مواد بناء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، الحديد والأوعية والألواح ، أخشاب ، سيارات ، معدات ، الصلبوخ | شاحنات أو حاويات تعادل 20 قدم | KWD 15.000 |
| 3 | مواد إنشائية ، مواد بناء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، الحديد والأوعية والألواح ، أخشاب ، سيارات ، معدات ، الصلبوخ | شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدم | KWD 20.000 |
| 3 | مواد إنشائية ، مواد بناء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، الحديد والأوعية والألواح ، أخشاب ، سيارات ، معدات ، الصلبوخ | صهاريج | KWD 15.000 |
| 4 | البضائع العامة الواردة بالطن (أخرى غير مصنفة) | بالطن | KWD –/150 |
| 5 | البضائع الواردة المحملة على سيارات لا تزيد عن 3 طن | هاف لوري أو وانيت | KWD 10.000 |
| 6 | مرور الباصات بالمنافذ البرية | الباص الواحد | KWD 15.000 |
| 7 | الكشف و التفتيش على الحاويات الفارغة من خلال استخدام أجهزة الفحص | حاويات تعادل 20 قدم | KWD 5.000 |
| 7 | الكشف و التفتيش على الحاويات الفارغة من خلال استخدام أجهزة الفحص | حاويات تعادل 40 قدم | KWD 8.000 |
| 8 | سيارات الصالون | عن كل سيارة | KWD 1.000 |
| 9 | البضائع الصادرة والمحملة على (وانيت ، هاف لوري) ، كافة أنواع البضائع | حمولتها لا تزيد عن حاوية 20 قدم | KWD 2.000 |
| 10 | تصنيفات ورسوم أخرى إضافية | بالواحدة | تعتمد من الإدارة |
| تغليف ونقل العينات من وإلى المناطق الجمركية
| 11 | تغليف ونقل العينات صغيرة الحجم | وزنها أقل من كيلو جرام إلى عشرة كيلو جرام | KWD 2.000 |
| 12 | تغليف ونقل العينات الكبيرة الحجم والتي تستخدم فيها الرافعات الشوكية | يفوق وزنها عن 10 كيلوجرام | KWD 4.000 |
| التفتيش الجمركي وأعمال المناولة في مستودعات الشحن الجوي
| 13 | البضائع الواردة في حالة طرد أو عدة طرود | وزنها ما دون كيلو جرام إلى خمسون كيلو جرام | KWD 1.000 |
| 14 | البضائع الواردة في حالة طرد أو عدة طرود | وزنها ما بين خمسون كيلو جرام إلى خمسمائة كيلوجرام | KWD 3.000 |
| خدمات المناولة لتفتيش البضائع المارة ترانزيت
| 15 | البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات. | ذات حمولة تعادل (20) قدم | KWD 5.000 |
| 16 | البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات. | ذات حمولة تعادل (40) قدم | KWD 8.000 |
| خدمات المناولة و النقل
| 17 | نقل حمولات الشاحنات والسيارات بالمراكز الحدودية البرية | شاحنة أو حاوية بأي حجم | KWD 25.000 |
| 18 | إعادة التفتيش (في حال تنزيل البضاعة على منصة التنزيل ثم إعادتها مرة أخري لأي سبب كان إلى المستودع ثم إعادة من المستودع في نهاية الأمر) | حسب الوسيلة أو الحمولة المذكورة في البند المضاف آلية الرسوم | 15% حسب البنود |
| 19 | الترصيص بواسطة الأقفال الإلكترونية للإرساليات العابرة ترانزيت أو غيرها من الإرساليات التي تستخدم نفس الخدمة | وسيلة النقل الواحدة | KWD 7.000 |
| خدمات المناولة لتفتيش البضائع القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور
| 20 | البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات. | ذات حمولة تعادل (20) قدم | KWD 2.000 |
| 21 | البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات. | ذات حمولة تعادل (40) قدم | KWD 3.000 |
• الشاحنات التي تعادل حمولة حاوية قياس 20 قدم يجب أن لا يزيد طولها عن 6 م.
• الشاحنات التي تعادل حمولة قياس 40 قدم هي التي يزيد طولها عن 6 م .
• في حالة الشاحنات التي ترد بقاطرة ومقطورتين أو أكثر تحسب كل مقطورة كل على حدة.
أسعار خدمات إصدارات الحاسب الآلي
| ت | نوع الخدمة / الإصدار | معيار سعر الخدمة/الإصدار | السعر |
| 1 | إصدارات المنافيست للسفن | المنافيست الواحد | 25.000 KWD |
| 2 | إصدارات المنافيست للشاحنات | المنافيست الواحد | 2.500 KWD |
| 3 | إصدار المنافيست للطائرة | المنافيست الواحد | 15.000 KWD |
| 4 | إصدار البيانات الجمركية | البيان الواحدة | 2.500 KWD |
| 5 | شهادة الوزن لكل وسيلة نقل على حده | الشهادة الواحدة | 5.000 KWD |
| 6 | جميع أنواع الشهادات والبيانات والأذونات والإصدارات الآلية (الأخرى) | الشهادة الواحدة | 2.500 KWD |
| 6.1 | إصدار بيان التصفية الفورية | البيان الواحد | 2.500 KWD |
| 6.2 | إصدار نموذج التسليم المباشر للمستودعات الجمركية | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.3 | إصدار إذن التسليم | الإذن الواحد | 2.500 KWD |
| 6.4 | إصدار ملحق المنافيست | الإصدار الواحد | 2.500 KWD |
| 6.5 | إصدار كرت خروج الشاحنات | الكرت الواحد | 2.500 KWD |
| 6.6 | إصدار نموذج تفتيش الباخرة | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.7 | إصدار إيصال مسافر/ طرد بريدي | الإيصال الواحد | 2.500 KWD |
| 6.8 | إصدار نموذج طلب الإعفاء (نموذج ب) | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.9 | إصدار نموذج إشعار بالرسوم المطلوبة للدول الأعضاء | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.10 | إصدار شهادة النقص النهائية للبضائع | الشهادة الواحدة | 2.500 KWD |
| 6.11 | توكيل للسفر بسيارة كويتية | التوكيل الواحد | 2.500 KWD |
| 6.12 | الشهادة الميكانيكية (البطاقة الجمركية الموحدة) عن كل مركبة او معدة على حدة | الشهادة الواحدة | 2.500 KWD |
| 6.13 | بيان تصدير من المستودعات الجمركية | البيان الواحد | 2.500 KWD |
| 6.14 | نماذج التعهدات | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.15 | ملاحق التسوية | الملحق الواحد | 2.500 KWD |
| 6.16 | نموذج طلب إيداع البضاعة في المخازن الجمركية | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.17 | إذن التسليم لبيان وارد المستودعات | الإذن الواحد | 2.500 KWD |
| 6.18 | شهادة عدم الممانعة (NOC) | الشهادة الواحدة | 2.500 KWD |
| 6.19 | نموذج إنهاء الإجراءات الجمركية للسفن | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.20 | إصدار نموذج متابعة خروج إرسالية لحالات البضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.21 | إصدار بيان الترانزيت لكل بضاعة ترد الى البلاد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور | البيان الواحد | 2.500 KWD |
| 6.22 | نموذج تعهد الإستلام المباشر | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.23 | نموذج تسقيط وسائط النقل والمعدات | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.24 | النماذج المستخدمة في تثمين البضائع والفصل في القيمة. | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 6.25 | نموذج رخصة إدخال مؤقت لوسائل النقل الأجنبية | النموذج الواحد | 2.500 KWD |
| 7 | طباعة بيان جمركي يصدر عن طريق الربط الآلي مع المخلصين الجمركيين من مكاتبهم أو من مركز الخدمة بالإدارات الجمركية | البيان الواحد | 0.500 KWD |
| 8 | إدخال أو إعادة إدخال معلومات البيان الجمركي أو النماذج أو الشهادات من قبل مدخلي البيانات التابعين لشركة جلوبل كليرنج هاوس سستمز | البيان الواحد | 2.000 KWD |
| 8.1 | خدمة إدخال معلومات المنافيست البري | المنافيست الواحد | 2.000 KWD |
| 9 | إصدارات منافيست السفن بميناء الدوحة فقط التي تقل مجموع أوزان حمولتها عن 50000 كيلو شامل خدمة ترجمة وإدخال وطباعة المنافيست | المنافيست الواحد | 14.000 KWD |
| 10 | المسح الضوئي لمرفقات البيان الجمركي بمراكز الخدمة بالإدارات الجمركية | البيان الواحد | 1.000 KWD |
| 11 | خدمات للتصوير الضوئي من خلال مراكز خدمة العملاء | الورقة الواحدة | 0.100 KWD |
| 12 | ربط المخلصين الجمركيين آلياً بالجهات الحكومية من مكاتبهم أو من مراكز الخدمة | البيان الجمركي المقيد الواحد (الإفراجات) | 1.000 KWD |
| 12 | ربط المخلصين الجمركيين آلياً بالجهات الحكومية من مكاتبهم أو من مراكز الخدمة | شهادة الإعفاء الصناعي الواحدة (نموذج ب) | 1.000 KWD |
| 13 | خدمة الدفع الإلكتروني من خلال النظام الجمركي الآلي "بوابة الدفع الإلكترونية" تحت بند الإيرادات لصالح الإدارة العامة للجمارك | البيان الواحد | 1.000 KWD |
| 14 | خدمة الأرشفة الإلكترونية لمرفقات البيان الجمركي | البيان الواحد | 0.500 KWD |
| 15 | الربط الآلي مع شركاء العمل من (وكلاء شحن أو وكلاء الخدمات الأرضية أو وكلاء التجزئة أو مستثمري المستودعات الجمركية) من مكاتبهم أو من مراكز الخدمة بالإدارات الجمركية باستخدام واجهة النظام الجمركي الآلي. | المعاملة الواحدة | 0.500 KWD |
(ملاحظة : لا توجد أسعار أخرى غير الأسعار المعلنة وفقا للبنود المذكورة أعلاه، للاستفسارات و الشكاوي يرجى مراجعة إدارة فريق المشروع – الخدمات العامة – هاتف رقم : 24955000 داخلي (5647)، www.customs.gov.kw .)