إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 19 لسنة 2019 بشأن تطبيق الإصدارات الآلية لعدد من الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك على النظام الجمركي الآلي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1430 · 2 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 19 لسنة 2019 بشأن تطبيق الإصدارات الآلية لعدد من الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك على النظام الجمركي الآلي

تعليمات جمركية رقم ( 19 ) لسنة 2019 بشأن تطبيق الإصدارات الآلية لعدد من الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك على النظام الجمركي الآلي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:

استناداً إلى :

– الفقرتين (ب، ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والتي نصت على (ب – يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج – تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة).

– المادة (35) من قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، والتي خول بمقتضاها المدير العام في اختصاصاته المبينة بالفقرة (ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– أحكام عقد المزايدة رقم (أج/ش م/2005/2004/1) بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، والفقرة (6) من البند رقم (8) الصفحة (32،33) من الشروط والمتطلبات العامة لعقد المزايدة.

– التعليمات الجمركية رقم (46) لسنة 2015 بشأن الاستلام المباشر، والتعليمات الجمركية رقم (165) لسنة 2017 بشأن النماذج المستخدمة في تثمين البضائع والفصل في القيمة.

– التعليمات الجمركية رقم (90) لسنة 2016، الصادرة بتاريخ 2016/11/06، بشأن خدمات إصدارات الحاسب الآلي، والمناولة لأغراض التفتيش الجمركي لعقد المزايدة.

– وثائق الحل الخاصة بالضوابط والإجراءات والجزئيات الفنية المتعلقة بعملية تطبيق الإصدارات الآلية لعدد من الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك، على النظام الجمركي الآلي.

وتطبيقاً لبنود عقد المزايدة وفقاً لأحكامه وشروطه، وعملاً على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات وأعمال الإدارة العامة للجمارك.

قررنا الآتي :

أولاً :

تطبق الإصدارات الآلية، للخدمات التالية، على النظام الجمركي الآلي:

توصف خدمة الإصدارالرسم المقررالرقم التسلسلي
1– نموذج تعهد الاستلام المباشر.KWD 2.500 دينارين وخمسمائة فلسالبند (6.22) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية
2– نموذج تسقيط وسائط النقل والمعدات.KWD 2.500 دينارين وخمسمائة فلسالبند (6.23) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية
3– النماذج المستخدمة في تثمين البضائع والفصل في القيمة.KWD 2.500 دينارين وخمسمائة فلسالبند (6.24) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية
4– الربط الآلي مع شركاء العمل من (وكلاء شحن أو وكلاء الخدمات الأرضية أو وكلاء التجزئة أو مستثمري المستودعات الجمركية) من مكاتبهم أو من مراكز الخدمة بالإدارات الجمركية باستخدام واجهة النظام الجمركي الآلي.KWD 0.500 خمسمائة فلسالبند (15) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية
5– نموذج رخصة إدخال مؤقت لوسائل النقل الأجنبية.KWD 2.500 دينارين وخمسمائة فلسالبند (6.25) من لائحة أسعار الإصدارات الآلية

ثانياً :

يُعدل رسم الخدمة، المقرر بالفقرة (1) من البند (ثانياً) من التعليمات الجمركية رقم (90) لسنة 2016، الصادرة بتاريخ 2016/11/06، بشأن خدمات إصدارات الحاسب الآلي، والمناولة لأغراض التفتيش الجمركي لعقد المزايدة، ليصبح بقيمة (7.000 د.ك) سبعة دينار لكل وسيلة نقل محملة، بدلاً من (15.000 د.ك) خمسة عشر دينار لكل وسيلة نقل محملة، وليكون بيان هذه الخدمة على النحو التالي:

| ثانياً : خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي

توصف الخدمةالرسم المقررالبند التعاقدي
1– الترصيص بواسطة الأقفال الإلكترونية للإرساليات العابرة ترانزيت أو غيرها من الإرساليات التي تستخدم نفس الخدمة. (نظام التتبع)(7.000 د.ك) سبعة دينار لكل وسيلة نقل محملةالبند (19) من لائحة خدمات المناولة

ثالثاً :

إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (169) لسنة 2017، الصادرة بتاريخ 2017/12/21 بشأن إصدارات الحاسب الآلي لعقد المزايدة:

تعتمد الإجراءات الواردة في الوثيقة الفنية المعتمدة بشأن تطبيق نموذج متابعة خروج إرسالية، لحالات البضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور، على النحو التالي:

1. يطبق رسم بقيمة (2.500 د.ك) مقابل خدمة إصدار نموذج المتابعة، وفقاً للبند رقم (6.20) من لائحة أسعار خدمات إصدارات الحاسب الآلي.

2. يطبق رسم بقيمة (2.000 د.ك) مقابل خدمة إدخال المعلومات، وفقاً للبند رقم (8) من لائحة أسعار خدمات إصدارات الحاسب الآلي.

3. تستحدث بنود خاصة لرسوم المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، للبضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور، بالأرقام التسلسلية وفقاً للجدول التالي:

| خدمات المناولة لتفتيش البضائع القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور

20البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات.ذات حمولة تعادل (20) قدمKWD 2.000
21البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات.ذات حمولة تعادل (40) قدمKWD 3.0

4. يطبق رسم بقيمة (7.000 د.ك) سبعة دينار، مقابل خدمة الترصيص بالأقفال الإلكترونية، وفقاً للبند رقم (19) من لائحة أسعار خدمات المناولة.

رابعاً :

تلتزم شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، بتطبيق الخدمات المبينة أعلاه، مع الالتزام بالرسوم المقررة عليها، وفقاً لبنود لائحة أسعار عقد المزايدة، لإصدارات الحاسب الآلي، والمناولة لأغراض التفتيش الجمركي، الوارد بيانها في الجدول المرفق طيه.

خامساً :

تتولى الشركة بنفسها التحصيل من المستفيدين، مقابل خدمات إصدارات الحاسب الآلي، وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، مع التزامها بإتباع الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها بعقد المزايدة وبرامجه وملحقاته، بشأن دفع المبالغ المخصصة للإدارة العامة للجمارك، ودون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك المقررة تعاقدياً بالرقابة على ضمان الالتزام بأسعار رسوم الخدمات، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن، أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية، أو أحد بنودها، متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها.

سادساً :

تلتزم الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير كافة اللوحات الخاصة بلائحة أسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، المعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك، اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية.

سابعاً :

على السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما تضمنته هذه التعليمات الجمركية، وتُلغي أية بنود واردة في تعليمات أو تعاميم جمركية سابقة تتعارض مع مضمونها، وعلى أن يتم العمل بها بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

مدير عام الإدارة العامة للجمارك للعلم والعمل بموجبه،،، المرفقات :صورة من لائحة أسعار عقد المزايدة صدر بتاريخ : 2019/01/27 لائحة أسعار عقد المزايدة رقم (أج/ش م/2005/2004/1) لمشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك | أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي

تنوع البضاعة / وصف الخدمةوسيلة النقل / الحمولةالسعر
1البضائع الواردة والمحملة على شاحنات أو وفي الحاوياتشاحنات أو حاويات تعادل 20 قدمKWD 15.500
1البضائع الواردة والمحملة على شاحنات أو وفي الحاوياتشاحنات أو حاويات تعادل 40 قدمKWD 25.000
2البضائع الصادرة والمحملة على شاحنات أو وفي حاويات (كافة أنواع البضائع)شاحنات أو حاويات تعادل 20 قدمKWD 5.000
2البضائع الصادرة والمحملة على شاحنات أو وفي حاويات (كافة أنواع البضائع)شاحنات أو حاويات تعادل 40 قدمKWD 8.000
3مواد إنشائية ، مواد بناء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، الحديد والأوعية والألواح ، أخشاب ، سيارات ، معدات ، الصلبوخشاحنات أو حاويات تعادل 20 قدمKWD 15.000
3مواد إنشائية ، مواد بناء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، الحديد والأوعية والألواح ، أخشاب ، سيارات ، معدات ، الصلبوخشاحنات أو حاويات تعادل 40 قدمKWD 20.000
3مواد إنشائية ، مواد بناء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، الحديد والأوعية والألواح ، أخشاب ، سيارات ، معدات ، الصلبوخصهاريجKWD 15.000
4البضائع العامة الواردة بالطن (أخرى غير مصنفة)بالطنKWD –/150
5البضائع الواردة المحملة على سيارات لا تزيد عن 3 طنهاف لوري أو وانيتKWD 10.000
6مرور الباصات بالمنافذ البريةالباص الواحدKWD 15.000
7الكشف و التفتيش على الحاويات الفارغة من خلال استخدام أجهزة الفحصحاويات تعادل 20 قدمKWD 5.000
7الكشف و التفتيش على الحاويات الفارغة من خلال استخدام أجهزة الفحصحاويات تعادل 40 قدمKWD 8.000
8سيارات الصالونعن كل سيارةKWD 1.000
9البضائع الصادرة والمحملة على (وانيت ، هاف لوري) ، كافة أنواع البضائعحمولتها لا تزيد عن حاوية 20 قدمKWD 2.000
10تصنيفات ورسوم أخرى إضافيةبالواحدةتعتمد من الإدارة

| تغليف ونقل العينات من وإلى المناطق الجمركية

11تغليف ونقل العينات صغيرة الحجموزنها أقل من كيلو جرام إلى عشرة كيلو جرامKWD 2.000
12تغليف ونقل العينات الكبيرة الحجم والتي تستخدم فيها الرافعات الشوكيةيفوق وزنها عن 10 كيلوجرامKWD 4.000

| التفتيش الجمركي وأعمال المناولة في مستودعات الشحن الجوي

13البضائع الواردة في حالة طرد أو عدة طرودوزنها ما دون كيلو جرام إلى خمسون كيلو جرامKWD 1.000
14البضائع الواردة في حالة طرد أو عدة طرودوزنها ما بين خمسون كيلو جرام إلى خمسمائة كيلوجرامKWD 3.000

| خدمات المناولة لتفتيش البضائع المارة ترانزيت

15البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات.ذات حمولة تعادل (20) قدمKWD 5.000
16البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات.ذات حمولة تعادل (40) قدمKWD 8.000

| خدمات المناولة و النقل

17نقل حمولات الشاحنات والسيارات بالمراكز الحدودية البريةشاحنة أو حاوية بأي حجمKWD 25.000
18إعادة التفتيش (في حال تنزيل البضاعة على منصة التنزيل ثم إعادتها مرة أخري لأي سبب كان إلى المستودع ثم إعادة من المستودع في نهاية الأمر)حسب الوسيلة أو الحمولة المذكورة في البند المضاف آلية الرسوم15% حسب البنود
19الترصيص بواسطة الأقفال الإلكترونية للإرساليات العابرة ترانزيت أو غيرها من الإرساليات التي تستخدم نفس الخدمةوسيلة النقل الواحدةKWD 7.000

| خدمات المناولة لتفتيش البضائع القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبور

20البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات.ذات حمولة تعادل (20) قدمKWD 2.000
21البضائع المحملة علي شاحنات أو حاويات.ذات حمولة تعادل (40) قدمKWD 3.000

• الشاحنات التي تعادل حمولة حاوية قياس 20 قدم يجب أن لا يزيد طولها عن 6 م.

• الشاحنات التي تعادل حمولة قياس 40 قدم هي التي يزيد طولها عن 6 م .

• في حالة الشاحنات التي ترد بقاطرة ومقطورتين أو أكثر تحسب كل مقطورة كل على حدة.

أسعار خدمات إصدارات الحاسب الآلي

تنوع الخدمة / الإصدارمعيار سعر الخدمة/الإصدارالسعر
1إصدارات المنافيست للسفنالمنافيست الواحد25.000 KWD
2إصدارات المنافيست للشاحناتالمنافيست الواحد2.500 KWD
3إصدار المنافيست للطائرةالمنافيست الواحد15.000 KWD
4إصدار البيانات الجمركيةالبيان الواحدة2.500 KWD
5شهادة الوزن لكل وسيلة نقل على حدهالشهادة الواحدة5.000 KWD
6جميع أنواع الشهادات والبيانات والأذونات والإصدارات الآلية (الأخرى)الشهادة الواحدة2.500 KWD
6.1إصدار بيان التصفية الفوريةالبيان الواحد2.500 KWD
6.2إصدار نموذج التسليم المباشر للمستودعات الجمركيةالنموذج الواحد2.500 KWD
6.3إصدار إذن التسليمالإذن الواحد2.500 KWD
6.4إصدار ملحق المنافيستالإصدار الواحد2.500 KWD
6.5إصدار كرت خروج الشاحناتالكرت الواحد2.500 KWD
6.6إصدار نموذج تفتيش الباخرةالنموذج الواحد2.500 KWD
6.7إصدار إيصال مسافر/ طرد بريديالإيصال الواحد2.500 KWD
6.8إصدار نموذج طلب الإعفاء (نموذج ب)النموذج الواحد2.500 KWD
6.9إصدار نموذج إشعار بالرسوم المطلوبة للدول الأعضاءالنموذج الواحد2.500 KWD
6.10إصدار شهادة النقص النهائية للبضائعالشهادة الواحدة2.500 KWD
6.11توكيل للسفر بسيارة كويتيةالتوكيل الواحد2.500 KWD
6.12الشهادة الميكانيكية (البطاقة الجمركية الموحدة) عن كل مركبة او معدة على حدةالشهادة الواحدة2.500 KWD
6.13بيان تصدير من المستودعات الجمركيةالبيان الواحد2.500 KWD
6.14نماذج التعهداتالنموذج الواحد2.500 KWD
6.15ملاحق التسويةالملحق الواحد2.500 KWD
6.16نموذج طلب إيداع البضاعة في المخازن الجمركيةالنموذج الواحد2.500 KWD
6.17إذن التسليم لبيان وارد المستودعاتالإذن الواحد2.500 KWD
6.18شهادة عدم الممانعة (NOC)الشهادة الواحدة2.500 KWD
6.19نموذج إنهاء الإجراءات الجمركية للسفنالنموذج الواحد2.500 KWD
6.20إصدار نموذج متابعة خروج إرسالية لحالات البضائع التي ترد من دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبورالنموذج الواحد2.500 KWD
6.21إصدار بيان الترانزيت لكل بضاعة ترد الى البلاد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العبورالبيان الواحد2.500 KWD
6.22نموذج تعهد الإستلام المباشرالنموذج الواحد2.500 KWD
6.23نموذج تسقيط وسائط النقل والمعداتالنموذج الواحد2.500 KWD
6.24النماذج المستخدمة في تثمين البضائع والفصل في القيمة.النموذج الواحد2.500 KWD
6.25نموذج رخصة إدخال مؤقت لوسائل النقل الأجنبيةالنموذج الواحد2.500 KWD
7طباعة بيان جمركي يصدر عن طريق الربط الآلي مع المخلصين الجمركيين من مكاتبهم أو من مركز الخدمة بالإدارات الجمركيةالبيان الواحد0.500 KWD
8إدخال أو إعادة إدخال معلومات البيان الجمركي أو النماذج أو الشهادات من قبل مدخلي البيانات التابعين لشركة جلوبل كليرنج هاوس سستمزالبيان الواحد2.000 KWD
8.1خدمة إدخال معلومات المنافيست البريالمنافيست الواحد2.000 KWD
9إصدارات منافيست السفن بميناء الدوحة فقط التي تقل مجموع أوزان حمولتها عن 50000 كيلو شامل خدمة ترجمة وإدخال وطباعة المنافيستالمنافيست الواحد14.000 KWD
10المسح الضوئي لمرفقات البيان الجمركي بمراكز الخدمة بالإدارات الجمركيةالبيان الواحد1.000 KWD
11خدمات للتصوير الضوئي من خلال مراكز خدمة العملاءالورقة الواحدة0.100 KWD
12ربط المخلصين الجمركيين آلياً بالجهات الحكومية من مكاتبهم أو من مراكز الخدمةالبيان الجمركي المقيد الواحد (الإفراجات)1.000 KWD
12ربط المخلصين الجمركيين آلياً بالجهات الحكومية من مكاتبهم أو من مراكز الخدمةشهادة الإعفاء الصناعي الواحدة (نموذج ب)1.000 KWD
13خدمة الدفع الإلكتروني من خلال النظام الجمركي الآلي "بوابة الدفع الإلكترونية" تحت بند الإيرادات لصالح الإدارة العامة للجماركالبيان الواحد1.000 KWD
14خدمة الأرشفة الإلكترونية لمرفقات البيان الجمركيالبيان الواحد0.500 KWD
15الربط الآلي مع شركاء العمل من (وكلاء شحن أو وكلاء الخدمات الأرضية أو وكلاء التجزئة أو مستثمري المستودعات الجمركية) من مكاتبهم أو من مراكز الخدمة بالإدارات الجمركية باستخدام واجهة النظام الجمركي الآلي.المعاملة الواحدة0.500 KWD

(ملاحظة : لا توجد أسعار أخرى غير الأسعار المعلنة وفقا للبنود المذكورة أعلاه، للاستفسارات و الشكاوي يرجى مراجعة إدارة فريق المشروع – الخدمات العامة – هاتف رقم : 24955000 داخلي (5647)، www.customs.gov.kw .)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي