بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
قرار وزاري رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٣
في شأن تفويض مدير عام الجمارك ببعض صلاحيات سلطة الجمارك
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،
وعلى القرار الوزاري رقم ٢ - ج/٨٠ الصادر في ١٩٨٠/١٢/٢٧ بشأن تسمية مدير عام للإدارة العامة للجمارك ،
قرر
مادة (١)
يفوض مدير عام الجمارك بمباشرة الصلاحيات المخولة لنا بموجب المواد ١ و١٣ و١٤ ( فقرة ٧ ) و ١٥ و١٩ و٢١ و٢٢ من المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه .
مادة (٢)
تلغى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٢-ج/٨٠ المشار إليه .
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
صدر في : ٩ رمضان ١٤٠٣هـ
الموافق : ٢٠ يونيو ١٩٨٣ م