إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام القرار الوزاري رقم 135- 2001

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٢٨ - السنة السابعة والأربعون - و
الأحد ٧ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١/٨/٢٦ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٠١
بشأن وقف العمل ببعض أحكام القرار الوزاري
رقم ٢٠٠١/١٣٥

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٥ بشأن تحويل أذونات العمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٦ بشأن إصدار تصاريح العمل.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر
(مادة ١)
يوقف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٥ وذلك عن الفترة من ٢٠٠١/٨/٢١ وحتى تاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۲۱.

(مادة ٢ )
استثناء من حكم المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٥ يجوز تحويل إقامة الإلتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي لمن أمضى سنة متصلة في البلاد خلال الفترة المحددة بالمادة (۱) من هذا القرار وطبقاً للنظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.

(مادة ٣ )
تسري أحكام هذا القرار على من لديه إذن عمل وإقامه سارية المفعول قبل صدور هذا القرار.

(مادة ٤ )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به منذ تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار

صدر في: ۲ جمادى الآخره ١٤٢٢هـ
الموافق: ۲۱ اغسطس ۲۰۰۱م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي