مرسوم رقم 5 لسنة 2021 بتجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للجمارك
مرسوم رقم 5 لسنة 2021 بتجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للجمارك – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 119 لسنة 2017 بتعيين مدير عام الإدارة العامة للجمارك، – وبناءً على عرض وزير المالية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين المستشار / جمال هاضل سالم الجلاوي – في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجمارك – بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/5/17.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير المالية خليفة مساعد حمادة
صدر بقصر السيف في: 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق: 13 يناير 2021م