وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2493 لسنة 2011)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 1976
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 109 ، 117 ، 118 ، 119 ، 120 ، 121 ) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه النصوص التالية :
مادة (109)
يشترط في طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة السيارات ( المدرس أو المدرب الفني ) ما يلي :
1 - أن يكون حاصلاً على رخصة سوق عامة .
2 - أن يجيد المدرس اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة أما المدرب الفني فيكتفى بإجادته لهما محادثة فقط .
3 - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .
4 - اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة وتعليمات وقواعد وآداب المرور وفي مبادئ ميكانيكا السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم .
وينتهي العمل بالتصريح إذا ترك المدرس أو المدرب الفني الشركة أو المؤسسة التي استخرج له هذا التصريح من أجل العمل بها .
واستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي - الراغب في تدريب أحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه من ذوي المحارم منه - تصريح تعليم قيادة إذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على إصدارها مدة (5) سنوات على الأقل .
مادة (117)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 المشار إليه ، يشترط لإنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات الحصول على تصريح من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور والتي يكون لها حق الإشراف والتفتيش على هذه الشركة أو المؤسسة من جميع النواحي المتعلقة بهذا النشاط .
ويجب أن يكون صاحب الشركة أو المؤسسة ومديرا كل منهما ، حسن السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم على أي منهما بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
مادة (118)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور ، مرفقاً به ما يلي :
1 - سند مقبول لإثبات شخصية الطالب ومحل إقامته وصحيفة الحالة الجنائية ، وللمدير إذا لم يكن هو المالك .
2 - رسم هندسي مبسط بموقع شركة أو مؤسسة تعليم القيادة ومكونات مبانيها .
3 - بيان بالسيارات والأجهزة والمعدات اللازمة للتعليم .
4 - مناهج التعليم والتدريب .
5 - كشف باسم المدير المسئول وأسماء المدرسين والمدربين الفنيين ، والإخطار بأسماء من يجد منهم أو يترك العمل وأسباب تركه .
6 - الاحتفاظ بسجلات تدون بها البيانات الخاصة بالمتدرب .
مادة (119)
يشترط لإنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات ما يلي :
1 - الحصول على ترخيص تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط .
2 - إعداد منهج تعليمي مفصل ، تعتمده الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور ، تلتزم به الشركة أو المؤسسة في تعليم قيادة السيارات مع توفير الوسائل المساعدة للتعليم .
3 - أن لا يقل الحد الأدنى لسيارات التعليم عن عدد عشر سيارات ، لمزاولة هذا النشاط .
4 - أن لا يزيد عمر سيارة التعليم عن ثلاث سنوات من تاريخ سنة الصنع عند بداية الترخيص وأن لا تتجاوز مدة ترخيصها لمزاولة هذا النشاط عن سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع بالنسبة لسيارات الصالون ، وعشر سنوات بالنسبة للسيارات الأخرى .
5 - تجهيز سيارات التعليم بمقود قيادة وأجهزة تشغيل وفرامل إضافية من قبل الجهات المتخصصة في هذا المجال ، على أن تعتمد من الإدارة العامة للمرور .
6 - أن يوضع ملصق واضح على جسم سيارة التعليم من الجانبين والخلف يبين أن السيارة معدة للتعليم ، وذلك
حسب الشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
7 - أن توضع علامة سقفيه تبين أن السيارة معدة للتعليم وفقاً للشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور .
8 - تعيين مدرب فني أو اثنين على الأكثر لكل مركبة ، يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها ويكون حاصلاً على رخصة سوق عامة مضى عليها خمس سنوات ، وتصريح تعليم قيادة السيارات من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور .
ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح في حالة مخالفة شروط منحه .
9 - تعيين مدرس أو أكثر ، حاصلاً على شهادة دبلوم - على الأقل - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها . لديه الإلمام الكافي والقدرة على شرح المرسوم بقانون المرور وقواعده وآدابه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له .
ولا يجوز للمدرب الفني أو المدرس العمل في أكثر من شركة أو مؤسسة تقوم بمزاولة نشاط تعليم قيادة السيارات .
وعلى الشركة أو المؤسسة أن تزود المتدرب لديها بعد انتهاء فترة تدريبه بشهادة تفيد انتهاء التدريب واستعداد المتدرب لأداء الاختبارات التي تجريها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور .
10 - تبدأ فترة تعليم قيادة السيارات من شروق الشمس وتنتهي عند الغروب .
11 - التقيد بالأماكن والمناطق والطرق والشوارع التي تحددها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور لتعليم قيادة السيارات . ولا يجوز استخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها .
مادة (120)
يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور بعد معاينة أماكن المدارس أو المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى .
وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات القائمة أن تقوم باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
مادة (121)
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أن يطلب من وزارة التجارة والصناعة إلغاء ترخيص الشركة أو المؤسسة في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار أو مخالفة أحكام قانون المرور أو اللوائح والقرارات المنفذة له .
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 17 مايو 2011 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2628 لسنة 2011)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7578 المؤرخ 15 / 5 / 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ فهد صلاح محمد دياب - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 11/ 6/ 1997 - ابن المواطنة / منى فهد سعد الحوال - من مطلقها/ صلاح محمد دياب علام - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 22 مايو 2011 م