إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر فى طلبات اصدار التراخيص الجديدة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1548 · 21 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (34) لسنة 2021

بشأن تأجيل النظر في طلبات إصدار التراخيص الجديدة

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.

- وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (11) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/07/09.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر مايلي:

مادة أولى

تأجيل النظر في طلبات إصدار التراخيص الجديدة لكافة أنشطة التأمين المقدمة من الشركات / الأشخاص لحين الانتهاء من اعتماد نماذج ووسائل تقديم الطلبات الجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المشار إليها.

مادة ثانية

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ : 17أغسطس 2021م

قرار رقم (35) لسنة 2021

بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وقرار اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين،

- وقرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،

- وقرار اللجنة العليا رقم (26) لسنة 2021 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي،

- ومذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،

قرر ما يلي

المادة الأولى

تضاف شركة التأمين التالي بيانها إلى القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.

1. شركة دار السلام للتأمين التكافلي.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 17 أغسطس 2021م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (35) لسنة 2021:

تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) كما في 2021/08/17.

تاسم الشركةالرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور
1شركة الكويت للتأمين31425
2مجموعة الخليج للتأمين3987
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي