بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (248) لسنة 2014
بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 172
لسنة 2006
في شأن لائحة الإعلانات
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير المواصلات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية
الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 .
- وعلـى القـرار الوزاري رقم 172لسنة 2006 في شأن لائحة
الإعلانات والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى مـوافـقـة المجلس البلدي بقراره رقم (م ب/ م ق3 /
65/ 6/ 2014) المتخذ بتاريخ 24/ 3/ 2014
ولمقتضيات المصلحة العامة .
(قـــــــرر)
مادة أولى
يستبـدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 172 رقم
لسنة 2006 المشار إليه النص الـتـالـي :
يلتزم الترخيص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة
الترخيص أو التجديد والاتم إلغاؤه ، ويجوز للبلدية في حالة
الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو التجديد
أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسئولية على البلدية أو مطالبتها
بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة التجديد أو الترخيص
ويجدد الترخيص إلكترونياً دون إجراءات مسبقة على أن تقوم
الجهات المعنية بالترخيص لاحقاً بالتحقق من استيفاء وتوفر
الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة .
مـــــــادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
عيسى أحمد الكندري
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير المواصلات
صدر في : 25 محرم 1436 هـ .
الموافق : 18 / 11 / 2014 م